قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق - 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين. - 395
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة للدخول الى مراكز التكوين في الاشغال العمومية والبناء ببشار ويسر والمدية وورقلة، بغية تكوين أعوان تقنيين اختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يومى IQ و II يوليو سنة 1973 ، بمقر كل ولاية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بمائتين ( 200 ) .
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ انهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح، بيوم 25 مايو سنة 1973
المادة 5
فتح المادةيجب ان ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للتكوين المهنى ( مصحوبة بالاوراق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم الثانوى شهادة طبية تثبت ان المترشح قادر على ممارسة مهام - العون التقني الاختصاصي ،
- ستة (6) صور هوية ، ترخيص مكتوب للمشاركة في المسابقة مسلم من السلطة الادارية المشرفة على المترشحين الموظفين، وترخيص من الاب والوصى بالنسبة للمترشحين القاصرين، 394 الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء، نسخة من القرار الذي يعترف للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيجب ان تتوفر في المترشح الشروط التالية :
ان يكون عمره في أول يناير من السنة الجارية 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر .
(2) أن يكون لديه شهادة مدرسية من السنة الرابعة من التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة المهنية التقنية المسلمة من طرف المعاهد الوطنية للتعليم التقنى .
المادة 7
فتح المادةيجوز ان تؤخر حدود السن المشار اليها في المادة 6 أعلاه، لمدة سنة واحدة عن كل ولد مكفول أو للفترة المقضية في حرب التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية .
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
اختبار في اللغة العربية : المعامل I وتحدد المدة الزمنية - بساعة أو ساعتين حسبما اذا اختار المترشح الاختبار في المستوى الأول أو المستوى الثاني ، اختبار في اللغة الفرنسية : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
- اختبار في الاملاء : المدة ساعة ونصف، المعامل 1 ، اختبار في الرياضيات : المدة 3 ساعات المعامل 3 ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 6 من 20 في الرياضيات .
المادة 9
فتح المادةيكون للمترشحين الاختيار بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين لدرايتهم باللغة الوطنية :
ا - اختبار المستوى الاول : ويشمل املاء يتبعها سؤال أو عدة أسئلة بسيطة ، ب اختبار المستوى الثاني : ويشمل انشاء في موضوع ذي طابع عام .
يقصى المترشحون الذين اختاروا المسابقة في اختبار المستوى الأول الذي يعادل الدراية الاولية للغة الوطنية، والذين يحصلون على علامة تقل عن 10 من 20 ، والعلامات التي تساوي 10 من 20 أو تزيد لا تدخل في حساب المجموع العام للنقاط .
كما يقصى المترشحون الذين اختاروا المسابقة في اختبار المستوى الثانى ويحصلون على علامة تقل عن 8 من 20 وتدخل فقط في المجموع العام للنقاط النقاط التي تزيد على 10.
المادة 10
فتح المادةان المستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في زيادة تعادل من 20 من الحد الاقصى للنقاط المحتمل الحصول عليها
المادة 11
فتح المادةتحضير قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة يكون تشكيلها على النحو التالي :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1393 ه مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء .
رئيسا، نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مديرو مراكز التكوين المهني للاعوان التقنيين الاختصاصيين، الاساتذة الممتحنون .
المادة 12
فتح المادةيقوم المترشحون المعلن عن نجاحهم في المسابقة بدورة تكوين لمدة سنتين بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين، ويحصلون في نهايتها على دبلوم عون تقنى اختصاصي في الاشغال العمومية والبناء .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.