مرسوم رقم 94 188 مؤرخ في 30 شعبان عام 394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 1006 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو للجمهورية الجزائرية الجمعة ضمن ملك الدولة الخاص مساحتها 2000 م2 تابعة للحظيرة سنة 1968 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال الموجودة حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 العمومية والرى والبناء. 1012
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يلى :
يكون تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء في اطار اختصاصاتهم في وضعية نشاط عادية بالمصالح التقنية للادارة المركزية وبالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . .
المادة 2
فتح المادةتحل تسمية « تقنيو الاشغال العمومية والبناء »
محل تسمية « تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.