قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول إلى مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والرى والبناء : 147
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة متابعة الدراسة بالقسم الثالث العصرى من الثانويات والتكميليات .
المادة 4
فتح المادةيجب ان يكون المترشحون بالغين من العمر ل 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة • المادة ه : خلافا لاحكام المادتين 3 و 4 اعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أن يثبتوا حيازتهم لشهادة متابعة الدراسة بالقسم الرابع العصرى من الثانويات والتكميليات ويستفيدون علاوة على ذلك من تاخير حدود السن مدة مساوية لمدة الخدمات التي قضوها فى الكفاح التحريري دون ان تتجاوز العشر سنوات •
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح التسجيل ب 25 يناير سنة 1969 و تاريخ اختتامه ب 25 فبراير سنة 1969
المادة 7
فتح المادةتشتمل مسابقة الدخول الى مراكز تكوين الاعوان احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية | التقنيين الاختصاصيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء والبناء ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين المهني للاشغال العمومية والبناء في باتنة وبشار وورقلة قصد تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء في 10 و 11 مارس سنة 1969 على وجه التتابع في باتنة وبشار وورقلة .
المادة 2 : يجب ارسال طلبات المشاركة في المسابقة المذكورة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، المديرية الفرعية للتكوين المهني في شارع ديدوش مراد رقم 135 بالجزائر العاصمة ، على أن ترفق بها الوثائق التالية :
1 - شهادة الميلاد او بطاقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ، 2 خلاصة صحيفة السوابق القضائية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
3 - شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
4 - نسخة طبق الاصل عن شهادة الدبلوم ،
ه - شهادة طبية تثبت بأن المعنى خال من أي مرض معد أو عامة لا تتوافق مع ممارسته الوظائف المطلوبة ،
6 - ستة صور لبطاقة الهوية ،
- ظرفان تلصق عليهما طوابع البريد ويحرر عليهما عنوان المترشح ، A عند الاقتضاء شهادة تثبت صفة المترشح كعضو في جيش | التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • في باتنة وبشار وورقلة على الاختبارات التالية :
الاثنين 10 مارس .
املاء ، المدة : 45 دقيقة ، المعامل : 2 انشاء فرنسي ، المدة : ساعتان ونصف ، المعامل : 2 انشاء باللغة العربية (اختياري) ، المدة ساعتان ، المعامل : 1 اما بالنسبة للانشاء العربي الاختيارى فانه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على معدل 10/20 10 . 0 الثلاثاء 11 مارس .
امتحان في الرياضيات ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3 تشتمل هذه الاختبارات على برنامج بروفي التعليم العام .
المادة 8
فتح المادةان النقط التي تقل عن 6/20 في الرياضيات تؤدى للرسوب
المادة 9
فتح المادةان المستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بتعيين اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها ، يستحقون زيادة تساوى 1/20 من النقط القصوى التي يمكن الحصول عليها
المادة 10
فتح المادةتتالف لجنة الامتحان كمايلي :
نائب مدير التكوين المهني ، رئيسا ،
- المدير العمالي للاشغال العمومية والرى والبناء التابع لمكان تأسيس المركز ، مدير المركز ، الأساتذة الفاحصون •
المادة 11
فتح المادةيتابع المترشحون المقبولون في المسابقة دورة تكوينية مدتها سنة واحدة يؤدون اثرها الاختبارات الخاصة بامتحان التخرج .
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 الماة 12 : يكلف مدير الادارة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • .. وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 | سنة 1969 عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام يوسف منصور للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.