مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالمدية مركز لتكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين ويوضع تحت وصاية الوالى .
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعتبر مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى • ويتكلف المركز بتكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والأشغال العمومية والرى والبناء
المادة 3
فتح المادةيعمل مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين المحدث بموجب هذا المرسوم حتى انجاز البرنامج الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموافق عليه بالمدية في 2 يونيو سنة 1969 ..
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869
المادة 4
فتح المادةيدير مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية مدير يعين بموجب قرار يصدره الوالي • يمثل المدير ، المركز في نشاطات الحياة المدنية ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة
المادة 5
فتح المادةيسير مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية من قبل مجلس ادارة يتألف من :
- - رئيس المجلس الشعبي للولاية ، رئيساً ،
- مدير الميزانية والمراقبة بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط أو ممثله ، ممثل عن كل وزارة معنية باحد الاقسام المختلطة ، -
- أستاذ عن كل قسم يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بموجب مقرر يصدر من الوزراء المعنيين تنهى وكالة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفى حالة شغور مقعد بسبب وفاة أو أية علة أخرى فان العضو الجديد المعين ضمن نفس الشروط يتمم مدة وكالة سلفه •
المادة 6
فتح المادةيتداول مجلس الادارة - بناء على تقرير المدير حول الميزانية وتسيير المركز وكذلك حول تنظيم الدراسة .
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه يحدد الرئيس - بناء على اقتراح مدير المركز - جدول أعمال الجلسات ويوقع على محضر الجلسات - • يحضر مدير المركز أشغال مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى كتابة المجلس
المادة 7
فتح المادةان مداولات المجلس المتعلقة بمشاريع الميزانية وبتنظيمه المالى وبالقروض التي تعقد وباكتساب العقارات اللازمة لتسيير المركز أو بيعها أو ايجارها وقبول الهبات والوصايا ، لا تقبل التنفيذ الا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها واذا طلب من الوالى المصادقة ولم يبد بقراره في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ايداع المداولة فتعتبر هذه المداولة مصادقا عليها
المادة 8
فتح المادةيساعد مدير مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين ، رؤساء أقسام يكلف رئيس القسم ، تحت سلطة المدير ، بتطبيق البرامج و تنظيم الامتحانات وفترات التدريب • يعين رئيس القسم بموجب مقرر من الوزير المعنى .
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 9
فتح المادةتدوم الدروس بمركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين اثني عشرة شهرا .
يتضمن مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين الأقسام التالية :
- الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها 6
- الهندسة القروية ، تربية الحيوانات وحفظ صحتها ، الأشغال العمومية والري والبناء تحدد برامج الدروس لكل قسم من قبل الوزير المعنى و ترسل الى الوالى
المادة 10
فتح المادةيتضمن التعليم ، الدروس والأشغال التطبيقية وفترات التدريب .
المادة 11
فتح المادةتفتح مسابقات الدخول الى مختلف اقسام مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين طبقاً لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صقر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لا يجب أن يقل عمر المترشحين عن 17 سنة ولا أن يتجاوز 30 سنة عند تاريخ المسابقة كما يجب أن يثبتوا اما سنتين من الأقدمية في سلك من أسلاك الأعوان التقنيين وأما شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو لقسم مطابق للثانويات والتكميليات للتعليم التقني والفلاحي
المادة 12
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى بالقسم كيفيات تنظيم التدريس ومسابقات الدخول والامتحانات .
المادة 13
فتح المادةيخول المترشحون غير الموظفين صفة الموظف المتمرن بعد قبولهم في المسابقة .
يلحق الموظفون الناجحون في المسابقة بالمركز طيلة مدة الدراسة .
يتلقى الموظفون المتمرنون مرتبا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى بالقسم ..
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 14
فتح المادةتقدم ميزانية المركز ، المعدة من قبل المدير .
الى مجلس الادارة الذى يتداول في شأنها قبل 15 غشت من السنة السابقة التي أعدت من أجلها وتقدم بعد ذلك الى الوالى للمصادقة عليها وترسل قبل 30 سبتمبر الى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
تحضر ميزانية المركز على شكل أبواب ومواد ويصادق على قائمة الميزانية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 15
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز باباً للايرادات وبابا للمصاريف تتضمن الايرادات :
1) اعانات التجهيز أو التسيير الممنوحة من قبل الدولة 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
2) اعانات الدولة أو الهيئات الأجنبية ، ) الهبات والوصايا ،
4) ناتج بيع المطبوعات .
و تتضمن المصاريف :
1) مصاريف التسيير ، ) نفقات التدريب والرحلات الدراسية . ) مرتبات الأساتذة الدائمين والمؤقتين ، ) جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المركز
المادة 16
فتح المادةأن مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية يتولى الالتزام والأمر بالنفقات كما يقوم باعداد بيان الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- - بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المؤرخ في 29 يوليو سنة يجوز له تحت مسؤوليته وبعد موافقة مجلس الادارة 1965 والمشار اليه أعلاه والمصادق عليه بموجب الأمر رقم أن يفوض امضاءه - لهذا الغرض - الى عون أو عدة أعوان موضوعين تحت سلطته
المادة 17
فتح المادةيرسل المدير بعد المصادقة على الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه نسخة الى المراقب المالي للمركز .
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة المركز ، تحت سلطة المدير ، من قبل عون محاسب يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 19
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير الذى يشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات المصدرة هي مطابقة لحساباته ..
يقدم المدير هذا الحساب الى مجلس الادارة قبل أول يوليو الذي يلى اختتام السنة المالية مرفوقا بتقرير يحتوى على جميع التفاصيل والتوضيحات المفيدة حول التسيير المالي للمركز ويقدمه بعد ذلك الى سلطة الوصاية للمصادقة عليه مرفوقاً بملاحظات مجلس الادارة ..
المادة 20
فتح المادةيمارس مراقب مالى يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الرقابة المالية للمركز
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 بوليو سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 75-122
مرسوم رقم 75 122 مؤرخ في 8 ذي القعدة 1208 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1213 عام 1395
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين لولاية المدية . 1085
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.