قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 443
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتعيين أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء حسب الاحكام المحددة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان التقنيين للاشغال العمومية والري والبناء الذين يكون عمرهم 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان وتكون عندهم في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين .
المادة 3
فتح المادةيؤخر السن المحدد أعلاه بسنة لكل طفل مكفول على أن لا يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات.
ان المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يستفيدون بتأخير في السن برسم الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل على أن لا يتجاوز هذا التأخير عشر (10) سنوات.
المادة 4
فتح المادةان ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه ينبغي أن ترسل في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء - مديرية الادارة العامة 135 نهج مراد ديدوش - الجزائر :
طلب المشاركة في الامتحان المهني
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
- نسخة من قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص محضر التنصيب
- واذا اقتضى الحال نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على الاختبارات الآتية :
الاختبارات الكتابية :
أ (أ) موضوع علمى وتقنى، المدة 4 ساعات المعامل 14 وكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب.
ب اختبار يتعلق بالادارة والتسيير المدة 3 ساعات المعامل 3
ج) امتحان في اللغة العربية يختار المترشح من بين مجموعة من الاسئلة المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدي الى الرسوب. 2 (2) الاختبارات الشفوية : تتضمن الاختبارات الشفوية مواد اجبارية ومواد للاختيار.
أ) المواد الاجبارية :
- حظيرة العتاد المدة 20 دقيقة، المعامل 2،
- الطرق العامة للبناء المدة 20 دقيقة، المعامل 2.
ب) المواد للاختيار :
يختار المترشح مادة من بين المواد الآتية :
الاشغال البحرية { - الاشارات البحرية المدة 15 دقيقة
- المعامل 2.
- الهندسة المعمارية والعمران.
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة بثلاثين (30) .
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من II يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة.
المادة 8
فتح المادةان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو II مايو 1974
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتألف كالآتي :
- مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- نائب مدير الموظفين أو ممثله
- نائب مدير التكوين المهني أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون عونان تقنيان متخصصان مرسمان .
المادة 11
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه.
ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون الشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة فى النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين يعلن عن نجاحهم في الامتحان كأعوان تقنيين متخصصين بالمصالح المركزية للوزارة ومديريات المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية 445 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.