قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان لعقار مبنى مكون من 3 غرف ومطبخ وملحقاته كائن في غابة أحفير التابعة لاملاك الدولة قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة التعليم العام أو لشهادة تعادلها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
المادة 3
فتح المادةتؤخر حدود السن المشار اليها أعلاه بالنسبة لكل طفل تحت الكفالة على أن لا تتعدى 5 سنوات .
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من تأخير في حدود السن من أجل الاولاد تحت الكفالة والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للنظام الساري المفعول على أن لا يتعدى كل التأخير عشر سنوات •
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء، مديرية الادارة العامة، 135 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة الوثائق المذكورة أدناه :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ،
- نسخة مطابقة للاصل من الشهادة أو الدبلوم المعترف بمعادلته ، صورتان للهوية ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية :
انشاء في موضوع عام، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار في الرياضيات (القسم الثالث)، المدة ساعتان المعامل 2، الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721
(3) دراسة نص المدة ساعة واحدة، المعامل 1.
(4) امتحان حول موضوع يتضمن جغرافية الجزائر الاقتصادية، المدة ساعتان المعامل 2 5 (5) اختبار في اللغة العربية يختار المترشح بين مختلف التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب
(6) يتعلق الاختبار الشفوى بمناقشة حول موضوع عام.
يرمى الى تقدير معارف المترشحين المدة ساعتان ونصف المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة بمائة (100)
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 17 سبتمبر 1974
المادة 8
فتح المادةيحدد التاريخ النهائي لايداع ملفات الترشيح بيوم 17 غشت سنة 1974.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان التي تتشكل على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية - والبناء،
- عونان تقنيان متخصصان مرسمان الاساتذة الممتحنون.
المادة 11
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة الخامسة أعلاه.
ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه جملة النقط بالنسبة لمجموع اختبارات | | | المسابقة .
المادة 12
فتح المادةان كل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب
المادة 13
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط طبقا لاحكام النظام الجارى به العمل .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كأعوان تقنيين متخصصين متمرنين بالمصالح المركزية للوزارة وفي مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز للولايات.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974.
عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.