مرسوم رقم 68-448 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1479
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مراكز التكوين للأشغال العمومية والبناء ، باعتبارها كمصالح خارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وتكلف بالتكوين المهني للتقنيين والموظفين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء .
ويمكن لهذه المراكز أن تتولى دورات تحسين مستوى الموظفين القائمين بالعمل
المادة 2
فتح المادةيقوم بادارة وتسيير كل مركز تكوين للأشغال
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات للدخول الى مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء وفقا للمادة من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386.
الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ...
المادة 6
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء المكلفين بالدروس والموظفين العاملين في مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء ..
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة الدروس ونظامها في مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء ..
المادة 8
فتح المادةان الطلبة المقبولين في مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء يحوزون صفة موظفين متمرنين خلال مدة دراستهم .
المادة 9
فتح المادةيحدد النظام الداخلى لكل مركز تكوين خاص بالاشغال العمومية والبناء بموجب قرار الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى مجلس الاتقان التابع للمركز .
المادة 10
فتح المادةتلحق بكل مركز تكوين خاص بالاشغال العمومية والبناء ، الاماكن اللازمة له وتوابعها وأثاث العمومية والبناء مدير يعين بقرار الوزير المكلف بالاشغال | الدراسة والقسم الداخلى والادوات البيداغوجية الضرورية له .
العمومية والبناء ويحوز مدير المركز صفة آمر ثانوى للصرف ..
المادة 3
فتح المادةيقوم لدى كل مركز للتكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء مجلس اتقان مؤلف ممن يلى :
- الرئيس : نائب التكوين المهنى في وزارة الاشغال والبناء ،
- الاعضاء : ممثل الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية والبناء عن كل من المديريات التقنية في الوزارة ،
- - المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء للمكان حيث يوجد فيه المركز ، مفتش التعليم التقنى ، مهندس الهندسة القروية ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
- أستاذان من مركز التكوين يعينهما الرئيس سول مديرية مركز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء كتابة الجلسات الخاصة بمجلس الاتقان
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين على الاقل في كل سنة بناء على دعوة من رئيسه ان مجلس الاتقان يبدي رأيه في أية مسألة تتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء و تعرض آراء مجلس الاتقان على وزارة الاشغال العمومية والبناء ..
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-234
- مرسوم رقم 68-361
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رقم 79-128
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
-
مرسوم رقم 76-142
مرسوم رقم 76-142 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموافق 23 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 448 ميزانية المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 1194 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1196
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مركز لتكوين أعوان تقنيين متخصصين في الاشغال العمومية والبناء بتيارت . 130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والبناء. 575
-
قرار
قرار مؤرخ في اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 يتضمن احداث مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبغاء بسعيدة . 399
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مراكز تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء. 574
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين لتقنيي الاشغال العمومية والبناء . 624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق - 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول رقم 50 الواقعة بالعيون الى بلدية الصوارخ لبناء مسكنين. - 395
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث مركز لتكوين اعوان تقنيين اختصاصيين للاشغال العمومية والبناء بالمدية . 193
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة - 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء بقسنطينة . 1513
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء . 952
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1391 الموافق 5 أكتوبر سنة 1971 يتضمن قائمة المهندسين الزراعيين . 1408
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 تفتح بموجبه مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني للتقنيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء بعنابة . 734
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول إلى مراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والرى والبناء : 147
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مرتبات المتمرنين بمراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء • 268
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهنى لتقني الاشغال العمومية والرى والبناء في عنابة 146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.