قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 2327
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزاة الاشغال العمومية، وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار. 2328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة للاعوان التقنيين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المثبتين عند هذا التاريخ ست (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفة مرسم وكذلك لاعوان الاشغال المرتبين في الرجة 6 على الاقل في رتبتهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حدود السع المحددة في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز ذلك 5 سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الأولاد في الكفالة والمدة التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون ان يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 4
فتح المادةترسل الملفات الترشح المتضمنة الأوراق الأتية في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، 35 شارع ديدوش مراد ، الجزائر.
طلب المشاركة في المسابقة المهنية - شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية - يقل تاريخها من سنة، نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان - التقنيين،
- - محض تنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء
- المنظمة المدنية لجبهة جيش التحرير الوطني أو التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية : i اختبار حول موضوع علمي وتقلى المعامل 4، المدة 4 ساعات.
اختبار يتعلق بالادارة والتسيير المعامل 3، المدة 3 ساعات. ヤー اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مجموعة من التمارين تحدد طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
كل علامة تقل عن 4 من 20 في الللغة الوطنية و 6 من 20 في بقية الاختبارات يقصى صاحبها.
2 - الاختبارات الشفوية :
تحتوى الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية ومواد اختيارية :
- المواد الاجبارية :
- خطيرة السيارات المعامل 1 المدة 20 دقيقة.
ب - المواد الاختيارية :
اختبار حسب اختيار المترشح حول إحدى - المواد الآتية :
- - الاشغال البحرية
- الاشارة البحرية .
المعامل ، المدة 15 دقيقة.
المادة 6
فتح المادةطبقا للاحكام المحددة في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين يحدد عدد المناصب المعروضة ب 50 منصبا بعنوان هذه المسابقة.
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من الترشح بيوم 22 سبتمبر سنة 1983.
المادة 8
فتح المادةيحدد آخر تاريخ لايداع ملفات الترشيح بيوم 22 سبتمبر سنة 1983.
المادة و : يضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة :
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2329
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - نائب مدير الموظفين أو ممثله، - نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله -
- الاساتذة الممتحنون
- عونين تقنين متخصصين مرسمين.
المادة 11
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من ه الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاء.
يكون مجموع النقط المحصل عليها، ضمن الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة لكامل اختبارات المسابقة.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية للوزارة ومديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.