مرسوم رقم 65-204 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
1 - مديرية الادارة العامة ، 2 مدير المعاشات ،
3 - مديرية الشؤون الاجتماعية ،
- مكتب الدراسات .
ه مكتب المطبوعات والوثائق والاحصائيات
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على :
المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير موظفي الادارة المركزية والمصالح الخارجية ،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المكلفة | بتحضير الميزانية وتسييرها والتصرف فيها وكذا بتسيير مستودع السيارات والادوات
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية المعاشات على :
- المديرية الفرعية للتسبيقات على المعاش التي تخصص التسبيقات على المعاش لذوى الحقوق الذين لم يؤسسوا بعد ملفات معاشاتهم ولم يقدموها للمديريات العمالية للمعاشات
- المديرية الفرعية للتحلية المكلفة بمنح المعاشات لذوى الحقوق المديرية الفرعية للقضايا ، المكلفة بدراسة مراجعات ذوى الحقوق فى المعاش وباجراء التحقيقات المقتضية المتعلقة بالتعريف الخاص لذوى الحقوق ، وبدراسة المسائل ذات الصبغة العلاجية وبتسيير الاجراءات الخاصة بملفات الضحايا المدنيين في حرب التحرير .
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الشؤون الاجتماعية على :
المديرية الفرعية لاعادة ترتيب الخدمات الاجتماعية التي تتولى توجيه قدماء المجاهدين ودراسة مختلف اشكال اعادة الترتيب وتسيير مراكز الاستقبال وممارسة الوصاية على المشاغل المديرية الفرعية لدور الاطفال المكلفة بادارة دور الاطفال وتسهر كذلك على ثقافة وصحة الاطفال وتتولى ترتيب اوضاعهم المختلفة : التبنى ، وايوائهم لدى العائلات أو في المراكز .
المادة . : أن مكتب الدراسات ومكتب المطبوعات والوثائق والاحصائيات مرتبطان مباشرة بالكتابة العامة
المادة 6
فتح المادةيجرى تعيين التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية بموجب قرار يصدره وزير قدماء المجاهدين .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 66-74
- قرار (1970)
- قرار (1970)
- قرار (1970)
- مرسوم رقم 70-198
- منشور (1970)
- + 17 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-198
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 66-74
مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
-
قرار
قرار مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء ملحقة بحى الطفولة بابن شكاو . 882
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء يمتليلي . 159
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور أولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو . 883
-
مرسوم رقم 70-198
مرسوم رقم 70-198 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين 1539
-
منشور
منشور مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 197 يتعلق بمعاشات العجز وذوى الحقوق وبالطعون ضد الغير المسؤول
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين . 602 التقني المساعد للعون المحقق في حوادث العمل 604
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( علي العيمش » الموجودة بمدينة الجزائر الى المعالمة 1364
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( الامير عبد القادر » الموجودة بوهران الى عين النويسي 1364
-
مرسوم رقم 66-302
مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ( استدراك ) . 78
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن أحداث دار لاوالاد الشهداء بأقو ( عمالة سطيف ) من 1404 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء دار لاولاد الشهداء ببئر الجير 1365
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين وانتدابا لمهام مدير ونائب مدير . 96
-
مرسوم رقم 66-232
مرسوم رقم 66-232 مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مديريات عمالية لقدماء المجاهدين 1028
-
مرسوم رقم 66-243
مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142 للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
مرسوم رقم 66-233
مرسوم رقم 66-233 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات 1028
-
مرسوم رقم 66-253
مرسوم رقم 66-253 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1386 - الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1117
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بأم البواقي ركان روبير سابقا تحمل اسم الشهيدة نسيكة زيزة . 522
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بالقل تحمل اسم الشهيد سبوعة محمد 521
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بوهران ) نهج تومبوكتو ) . 521
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بسانت أوجين (مدينة (الجزائر) تحمل اسم الشهيدة حاج احمد فاطمة . 521
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالانتداب المهام مدير الشؤون الاجتماعية بالوزارة 1238
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 العام . 1239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.