مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالانتداب المهام مدير الشؤون الاجتماعية بالوزارة 1238
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد الحفيظ امقران المهام مدير الشؤون الاجتماعية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.