ج.ر عدد 71 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر : 1 أشهر مسنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سمنة سنة الجزائر تليفون : 49-81-66 20 دينارا 96-6680 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 . 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 دينار من النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 65-209 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 1006 وزارة الداخلية مرسوم رقم 65 201 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية 1010 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65 202 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1011 وزارة الانباء مرسوم رقم 65-203 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام | 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء 1011 وزارة التربية الوطنية

  • مرسوم رقم 65-208 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية 1012 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 65 w 204 65 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين . - 1013 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 65-211 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 13 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1013

1006 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 65 210 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية 1015 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-216 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1017 وزارة السياحة مرسوم رقم 65 205 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 1017 . : وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65-206 65 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام - 1380 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 1018 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 65-207 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة .. المركزية لوزارة الاوقاف . 1018 بلاغات ، اعلانات

  • مناقصات . 1019 مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 65-209 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 (10 يوليو سنة (1965) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المرسوم رقم 64-58 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 المتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية وتنظيم وزارته ، والمعدل بالمرسوم رقم 64-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 ( 30 يوليو سنة 1964 ) ،
  • وبناء على المرسوم رقم 65-129 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المتضمن إحداث مناصب الكاتب العام المساعد ، والمفتش العام والمستشارين التقنيين لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشكل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعد الكاتب العام من : 1 - المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، 2 - مديرية الشؤون السياسة ،
  • مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، 4 - مديرية الشؤون الفرنسية ، ه مديرية الشؤون القانونية والقنصلية ، 6 - مديرية الادارة العامة العنوان الاول الكتابة العامة المادة 2 : يمارس الكاتب العام تحت سلطة الوزير ادارة جميع المصالح وهو مكلف بالتنسيق ومراقبة سير المصالح المركزية وادارة المناصب الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في الخارج . ويقوم الكاتب العام المساعد بمؤازرة الكاتب العام في مهامه وينوب عنه اثناء غيابه ترتبط بالكتابة العامة مباشرة المصالح التالية : 1 مكتب التنظيم العام : 2 مكتب الجوازات ووثائق السفر ، – مصلحة الشيفرة ، 4 مصلحة المراسم ( البروتوكول ) ، مصلحة الدراسات والمستندات والمحفوظات ، 6 قسم الصحافة والانباء ، مكتب الترجمة ،
  • مصلحة المواصلات ، – مفتشية المصالح . المادة 3 : يكلف مكتب التنظيم العام بتركيز جميع المراسلات - | البريدية الصادرة عن الوزارة والواردة اليها . المادة 4 : يكلف مكتب الجوازات ووثائق السفر بتسليم - الجوازات الدبلوماسية ورخص المرور الدبلوماسية وجوازات. الخدمة واوامر التكليف بالمهمة وجميع وثائق السفر التي يجرى تسليمها بموجب طابع وزارة الشؤون الخارجية .

الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 المادة ه : تكلف مصلحة المراسم بالشؤون الخاصة | بالترتيب البروتوكولي والاحتفالي . وهي تضم الاقسام الاربعة التالية : ا قسم العلاقات ، وهو مكلف بشؤون الحصانة والامتياز والاعفاءات الدبلوماسية وكذا بتهيئة الجلسات المطلوبة من اعضاء الهيئة الدبلوماسية لدى مختلف السلطات الجزائرية 2 القسم الخاص بالاحتفالات والترتيب البروتوكولي ، وهو مكلف بتنظيم الاحتفالات والتظاهرات الرسمية وكذا بالزيارات التي يقوم بها رؤساء الدول والسلطات الرسمية | الاجنبية للجزائر . 3 - قسم المستندات الرسمية ، وهو مكلف بضبط اللائحة الدبلوماسية والقنصلية والدليل الخاص بالسفراء والقناصل الجزائريين وبتسليم بطاقات التعريف ، والبطاقات | الرمادية واللوحات المعدنية الخاصة بالهيئة الدبلوماسية واعضاء المنظمات الدولية والبعثات الخصوصية الاجنبية وبمنح التأشيرات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة بالدبلوماسية والقناصل واعضاء المنظمات الدولية 4 قسم المعتمدين ، وهو مكلف بأعداد أوراق الاعتماد وخطاب الوزارة وقبول التولية وكذا التعليمات الخاصة بطلبات قبول القناصل الاجانب . المادة 6 : تكلف مصلحة الدراسات والمستندات والمحفوظات باجراء الدراسات والتحاليل العامة أو القانونية ولا سيما المتعلقة منها بالحقوق الدولية وكذا بترتيب سلامة المحفوظات الرسمية الدبلوماسية والوثائق العامة . وهي تضم ثلاثة أقسام : 1 القسم القانوني والدراسات وهو مكلف باعطاء المشورات القانونية عن المسائل الحقوقية وتفسير المعاهدات والاتفاقات وغيرها من العقود الدبلوماسية التي أمضتها الجزائر أو هي متعهدة بها ، فضلا عن ذلك فانها تتحمل مسؤولية ايضاح النصوص التشريعية والنظامية التي تسرى على وزارة الشؤون الخارجية 2 قسم المحفوظات والمكتبة الذي يشمل : القسم الفرعي للمحفوظات الرسمية ، القسم الفرعي للمكتبة 3 قسم المستندات العامة الذى يكلف بتحضير كل مستند ضرورى يخص المسائل الهامة الدولية وتقديمه الى مصالح الوزارة ، وأضافة على ذلك فهو مكلف بتحضير المذكرات ودراسة الملخصات • المادة 7 : قسم الصحافة والانباء وهو مكلف بتزويد جميع مصالح الوزارة بالانباء ، وهو بصورة عامة الناطق الرسمي باسم الوزارة لدى الصحافة والعموم . وهو مكلف باعتماد الصحافيين الاجانب واستقبال الممثلين والمو فدين الخصوصيين للصحافة الاجنبية التي تزور الجزائر . المادة 8 : تتولى مصلحة المواصلات الاتصالات الراديو كهربية والتليكس بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية في - الخارج ، وهي مكلفة بالشبكة التليفونية الخاصة بالوزارة المادة 9 : ان مفتشية المصالح هي الجهاز الخاص بمراقبة المصالح الخارجية وهي تتألف من موظفي الوزارة الملحقين من قبل الوزير ببعثة ما دائمة او موقتة للتفتيش الاداري والتقني للمراكز الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج ومراقبة سيرها بوجه عام . العنوان الثاني المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المادة 10 : تتولى المديرية العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية انعاش وتنسيق نشاط مديرية الشؤون السياسية ومديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية • يرتبط قسم المنظمات الدولية مباشرة بالمديرية العامة المادة 11 : يكلف قسم المنظمات الدولية بعلاقات الجزائر مع منظمات الامم المتحدة والمؤسسات الاختصاصية ( باستثناء اليونيسكو ) المرتبطة بها . وهو يتدخل في وضع السياسة العامة الجزائرية تجاه هذه المنظمات ، وهو يوجه ويراقب نشاط البعثات الدائمة الجزائرية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك وجنيف ونشاط ممثلى الجزائر لدى المؤسسات واللجان الاختصاصية لمنظمة الامم المتحدة كما يتدخل بصورة استشارية في الحاق الموظفين الجزائريين لدى منظمات الامم المتحدة لممارسة الوظائف الادارية ، وهو يساهم مع المصالح التقنية للاقسام الوزارية المختصة فى تعيين ممثلي الجزائر في المؤتمرات الاقليمية والدولية لمنظمات الامم المتحدة وفي تحضير التعليمات التي يزودون بها ويشتمل قسم المنظمات الدولية على ثلاثة فروع : ا الفرع السياسي ، 2 - الفرع الاقتصادي والاجتماعي ، 3 فرع المؤسسات الاختصاصية لمنظمة الامم المتحدة . العنوان الثالث مديرية الشؤون السياسية المادة 12 : تكلف مديرية الشؤون السياسية بجميع المسائل الخاصة بالعلاقات الدولية التي تكتسي صبغة نوعية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي او الثقافي او بالشؤون الفرنسية وهي تشتمل على خمسة أقسام : 1 - القسم الخاص بالبلاد العربية ، 2 - القسم الخاص بافريقيا ، القسم الخاص بأوروبا - اميركا الشمالية ، 4 القسم الخاص بآسيا - اميركا اللاتينية ، ه - القسم الخاص بالبلاد الاشتراكية .

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه المادة 13 : يكلف القسم الخاص بالبلاد العربية بالمسائل السياسية الخاصة بالبلاد العربية وجامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية وهو يشتمل على اربعة فروع : 1 - فرع المغرب العربي ، 2 - فرع المشرق العربي ،

  • فرع شبه الجزيرة العربية ،
  • فرع جامعة الدول العربية وفلسطين المادة 14 : يكلف القسم الخاص بأفريقيا بالمسائل السياسية التي تهم البلاد الافريقية ) باستثناء المغرب وتونس وليبيا والجمهورية العربية المتحدة والسودان ) ومنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الاقليمية الافريقية وحركات التحرير الوطني الافريقية . وهو يشتمل على أربعة فروع : 1 الفرع الخاص بافريقيا الغربية ، 2 - الفرع الخاص بافريقيا الوسطى والشرقية ،
  • الفرع الخاص بالبلاد غير المتحررة ، 4 الفرع الخاص بالمنظمات الافريقية . المادة 15 : يكلف القسم الخاص بأوروبا - أميركا الشمالية بالمسائل السياسية المتصلة بقارة أميركا الشمالية والبلاد الاوروبية ( باستثناء فرنسا والبلاد الديمقراطية الشعبية ) وبمنظمة الدول الاميركية وبالمنظمات السياسية الاوروبية ومنظمة الحلف الاطلسي . وهو يشتمل على ثلاثة فروع : 1 الفرع الخاص بالبلاد الانكلوساكسونية ، 2 - فرع أوروبا الوسطى والشمالية ، 3 فرع البلاد الاوروبية المطلة على البحر الابيض المتوسط المادة 16 : يكلف القسم الخاص ببلاد آسيا - أميركا اللاتينية بالمسائل السياسية المتعلقة ببلاد اميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وأوقيانيا وآسيا ) باستثناء الصين الشعبية وكوريا الشمالية ومنغوليا الخارجية وفيتنام الشمالية والبلاد العربية والشرق الاوسط وبالمنظمات الاقليمية لآسيا وأوقيانيا وأمريكا اللاتينية وهو يشتمل على ثلاثة فروع : 1 - فرع آسيا - أوقيانا ، 2 - فرع كوبا أميركا الوسطى ،
  • فرع أميركا الجنوبية ، المادة 17 : يكلف القسم الخاص بالبلاد الاشتراكية بالمسائل السياسية المتعلقة بالبلاد الاشتراكية الاوروبية والاسيوية . وهو يشتمل على ثلاثة فروع : 1 الفرع الخاص باتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، الفرع الخاص بيوغوسلافيا وألبانيا ،
  • الفرع الخاص بالجمهوريات الشعبية الآسيوية . العنوان الرابع مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المادة 18 : تكلف مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالعلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية بين الجزائر والدول الاخرى . وهي تشتمل على قسمين : ا - قسم الشؤون الاقتصادية والمالية ، 2 قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية المادة 19 : يكلف قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالمسائل الخاصة بالنظام الدولى حسب مظهريها الاقتصادي والمالي . وهو يتعاون مع المصالح الاخرى فى الوزارة وبصورة خاصة مع قسم المنظمات الدولية ومديرية الشؤون السياسية لدراسة تشابك النشاطات السياسية فى المخطط الاقتصادي والمالي والتي سوف تشرع أو تتوقع الشروع فيها وهي تسهم مع الوزارات التقنية المعنية بتحضير الاتفاقات الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية . وهو يشتمل على ثلاثة فروع : 1 - فرع المبادلات التجارية ، 2 فرع الشؤون المالية ،
  • فرع التعاون الاقتصادي المادة 20 : يكلف قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بتنظيم وتحقيق كل نشاط يرمى الى نشر وبث الثقافة الجزائرية بجميع أشكالها فى البلاد الإجنبية . وهو مكلف بانعاش وتنسيق علاقات الجزائر الخارجية الخاصة بالتربية والثقافة ، وهو يسهم بالمفاوضات ويتابع تطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمسائل الاجتماعية واليد العاملة وهو يشتمل على أربعة فروع : ا - فرع الاتفاقات والمبادلات الثقافية ، التي تجرى بين | طرفين متعاقدين ، 2 - فرع المنح الدراسية وتدريبات التأهيل ،
  • فرع اليونسكو والمؤتمرات الدولية ،
  • فرع الشؤون الاجتماعية • العنوان الخامس مديرية الشؤون الفرنسية المادة 21 : تكلف مديرية الشؤون الفرنسية بجميع المسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بعلاقات فرنسا مع الجزائر باستثناء الشؤون القانونية والقنصلية وهي تشتمل على ثلاث مصالح :

الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1009 1 – مصلحة الشؤون السياسية ، 2 – مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية ،

  • مصلحة التعاون التقني والثقافي العنوان السادس مديرية الشؤون القانونية والقنصلية المادة 22 : تكلف مديرية الشؤون القانونية والقنصلية بالمسائل المتعلقة بالحالة القانونية والادارية والاجتماعية الخاصة بذوى الجنسية الجزائرية فى البلاد الاجنبية وذوى الجنسية الاجنبية في القطر الجزائري . وهي تشتمل على المصالح التالية : 1 المكتب الوطنى للاجئين وفاقدي الجنسية ، مصلحة الاتفاقيات الادارية والاجتماعية والاتحادات الدولية المكلفة بما يلى :
  • السهر على تطبيق اتفاقيات جنيف فيما يخص علاقات الجزائر مع الخارج ( القانون الاساسي لمساجين الحرب والقانون الاساسي الدولى لمنظمات الصليب الاحمر والهلال الاحمر )
  • المشاركة بالمفاوضات ومتابعة التطبيق مع الوزارات التقنية المعنية للاتاقيات المتعلقة بالاتحادات الدولية : البريد، المواصلات السلكية واللاسلكية ، الاذاعة والتلفزيون ، الكابلات البحرية ، التوقيت ، الصحة العمومية ، الزراعة ، الاوزان والقياسات ، وباء الحيوان ، داء النبات ، حماية الموارد الطبيعية ، الصيد البرى والبحرى والنهرى
  • مصلحة الاتفاقيات القنصلية والتحضيرية المكلفة بما يلي … بالمفاوضة وتطبيق الاتفاقيات القنصلية ،
  • بالمفاوضة وتطبيق الاتفاقيات الخاصة باعداد : القانون الاساسي للاجانب فى القطر الجزائرى ، ونظام أموالهم ، المؤسسات والجمعيات الاجنبية ، الاتفاقيات الجبائية واتفاقيات التكليف المضاعف ) بالاتفاق مع الوزارات المعنية )
  • بالمسائل المتصلة بتنقلات الاجانب واتفاقات الحدود : تنظيم دخول الاجانب للجزائر وشروط منح تأشيرة الدخول والاقامة والاستقرار وكذلك تنظيم شروط الطرد والابعاد ، والاتفاقيات المتعلقة بنظام الجوازات ومراقبة الحدود . 4 - مصلحة الشؤون القنصلية والقضايا المكلفة بالمسائل المتصلة بالحالة العامة لذوى الجنسية الجزائرية في الخارج وشروط اقامتهم وحماية مصالحهم وأموالهم ، وبما يلى : القانون الاساسي للجزائريين المغتربين - الوثائق | والاحصائيات المتعلقة بهم ، القنصليات : الحصانة والامتيازات والتفويضات الخاصة بالقناصل والاعوان القنصليين الجزائريين في الخارج ، الشؤون الادارية والقانونية المتعلقة بذوى الجنسية الجزائرية : التسجيل وتسليم الجوازات الجزائرية والمسائل العسكرية ، وشهادات المعاشات العسكرية ، وتأدية المعاشات المدنية والعسكرية والشهادات الادارية والعقود الموثقة والوصاية وتحصيل القروض والتركات والودائع والتعريفات القنصلية والمسائل الاجتماعية ( معونة المحتاجين واعادة توطينهم )
  • الحالة المدنية : دراسة المسائل الخاصة بالحالة المدنية للجزائريين المغتربين ( اعداد و حفظ عقود الحالة المدنية وتسليم نسخ وخلاصات هذم العقود والمصادقة عليها ) القضايا : المشاركة في المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة منها بالمسائل القضائية والخاصة بالجنسية.
  • المسائل القضائية : اللجان المستنابة وتبليغ العقود القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين والسجل العدلي للجزائريين المغتربين . العنوان السابع مديرية الادارة العامة المادة 23 : تكلف مديرية الادارة العامة بتسيير مجموعة هيئات الموظفين وتحضير وتطبيق الميزانية وبتزويد واستغلال وتحقيق بعض التجهيزات تشتمل المديرية العامة على مديريتين فرعيتين : ا - المديرية الفرعية للموظفين ، 2 - المديرية الفرعية للميزانية والادوات المادة 24 : تكلف المديرية الفرعية للموظفين بجميع المسائل الخاصة بموظفي وزارة الشؤون الخارجية أو الملحقين بها . وهي تشتمل على ثلاثة أقسام : 1 قسم التوظيف والموظفين ، 2 قسم ادارة الموظفين ، 3 قسم التنظيم والمسائل الاجتماعية المادة 25 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية والادوات بتحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تطبيقها ، وهي مسؤولة عن الامور المتعلقة بالادوات وبالتجهيزات المنقولة وغير المنقولة وهي تشتمل على قسمين : 1 قسم الميزانية والمحاسبة ، 2 قسم الادوات المادة 26 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 27 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 هواري بو مدين

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 65-201 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 (10 يوليو سنة (1965) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-183 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 المتعلق بالحاق مديرية المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-184 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 المتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالعمالات ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 185 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 المتعلق بالهيئة الوطنية للامن ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المتعلق باختصاصات وزير الداخلية فى شأن الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة الداخلية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، من : المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، 2 المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ،

  • المديرية العامة للامن الوطني ، 4 - مديرية الوظيفة العمومية ، ه مديرية المواصلات الوطنية المادة 2 : تتألف المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة من ثلاث مديريات فرعية ومصلحة واحدة : المديرية الفرعية للتنظيم والقضايا وتشتمل على : مكتب التنظيم ،
  • مكتب التشريع والقضايا . المديرية الفرعية للاصلاح الاداري وتشتمل على : مكتب الدراسات الادارية ، مكتب التفتيش والمراقبة . المديرية الفرعية للشؤون العامة وتشتمل على : مكتب التنسيق والوثائق ، مكتب الشؤون الاقتصادية ، مكتب الانتخابات والشؤون العامة مصلحة الوقاية المدنية وتشتمل على : مكتب الدراسات والادوات ، مكتب الادارة العامة والموظفين . المادة 3 : تتألف المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية من ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموظفين وتشتمل على : مكتب الادارة المركزية ، والهيئة العمالية والمحاكم الادارية ،
  • مكتب موظفي العمالات ونيابات العمالات والبلديات ،
  • مكتب المعاشات والتقاعد المديرية الفرعية للميزانية والادوات وتشتمل على : مكتت المحاسبة والميزانية ، مكتب الصفقات والادوات . المديرية الفرعية للجماعات المحلية وتشتمل على : مكتب المالية والجماعات المحلية والتجهيز ،
  • مكتب التنشيط البلدى . المادة : : تتألف المديرية العامة للامن الوطني من : الهيئة الوطنية للامن ، المديرية الفرعية للادارة العامة ، المديرية الفرعية للمصالح العاملة فى الشرطة القضائية ، المديرية الفرعية للمصالح العاملة فى شرطة الجو والحدود والاستعلامات العامة ، المديرية الفرعية للامن العمومي . المادة ه : تتألف مديرية الوظيفة العمومية من مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة وتشتمل على :
  • مكتب التنظيم ، مكتب المراقبة المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني ،- وتشتمل على : مكتب التكوين الاداري ، مكتب التعاون التقني . المادة 6 : سيتم فيما بعد تحديد الاختصاصات والتنظيم الداخلي المديرية المواصلات الوطنية المادة 7 : يجرى توضيح الاختصاصات الخاصة بالمديريات والمديريات الفرعية والمكاتب ، بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية •

الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-202 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 (10 يوليو سنة (1965) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-152 الصادر في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى المرسوم رقم 65-152 الصادر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه أعلاه • المادة 2 : تتشكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : مديرية الشؤون العامة ، ومديرية التنمية القروية ، ومصلحة التعليم الفلاحي ، ومكتب الدراسات المادة 3 : تشمل مديرية الشؤون العامة :
  • المصلحة الادارية ، مصلحة الموظفين ، مصلحة الميزانية والادوات ، المصلحة القانونية والقضايا ، مصلحة القوانين الاجتماعية في ميدان الفلاحة المادة 4 : تشمل مديرية التنمية القروية : مصلحة الانتاج الفلاحي ، مصلحة الغابات والدفاع واستصلاح الاراضي ، مصلحة الهندسة والرى القروى ،
  • مصلحة القروض الفلاحية المادة ه : تشتمل مصلحة التعليم علي : مكتب للتعليم في المدارس ، مكتب التكوين المهني ، مكتب التنشيط القروى . المادة 6 : ان التنظيم الداخلى واختصاصات المديريات والمصالح ستعين ، بقدر الحاجة ، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 7 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الأنباء مرسوم رقم 65-203 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 (10) يوليو سنة 1965) المتضمن تأسيس الحكومة ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة الانباء القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : 1 - مديرية الادارة العامة ، 2 - مديرية الصحافة والوثائق ،
  • مديرية الارشاد المادة 2 : تشمل مديرية الادارة العامة : 1 ) المديرية الفرعية للموظفين والادوات ، المكلفة بمسك محاسبة الوزارة ، وتحضير الميزانيات ومراقبة تنفيذها . والقيام ، زيادة عن ذلك ، بالتسيير الاداري لمجموع موظفي الوزارة ب ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات ، المكلفة باعداد وتفسير النصوص التنظيمية د ) المديرية الفرعية للنظام والاساليب ، المكلفة بتوحيد استغلال المؤسسات التي هي تحت الوصاية لاجل تثبيت اقتصاد للوسائل وتركيزها ، وبمساعدة وتسهيل التسيير المالي بواسطة مراقبة فى عين المكان وعلى القطع .

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه المادة 3 : تشمل مدير الصحافة والوثائق : 1 ) المديرية الفرعية للصحافة ، المكلفة باستيقاء واستغلال ونشر الانباء . ب ) المديرية الفرعية للوثائق ، المكلفة بتركيز واعداد جميع الوثائق المتعلقة بالاحداث السياسية والاجتماعية والثقافية ج ) المديرية الفرعية للتصوير الشمسى ، المكلفة بالاعلام ، عن طريق الصور ، في داخل التراب الوطني وفي الخارج ، عن الانجازات الجزائرية . وتقوم لهذا الغرض بنشر أخبار ودراسات مصورة التي تقوم هي نفسها بتحقيقها ونشرها المادة 4 : تشمل مديرية الارشاد : 1 ) المديرية الفرعية للارشاد والتأشيرات ، المكلفة بتوجيه وتطبيق سياسة الاعلام ، ومراقبة جميع وسائل الاعلام : الصحافة ، الاذاعة والافلام ومختلف وسائل النشر ب ) المديرية الفرعية للثقافة الشعبية ، المكلفة بتنشيط وتشجيع كل المظاهر الثقافية ، أغناء التراث الوطني بالثقافة الشعبية ج ) المديرية الفرعية للانتاج ، والبرامج ، المكلفة بمراقبة نوعية كل المظاهر الفنية ، والسنمائية والمسرحية وكذلك مظاهر النشرات الاذاعية والتليفزيونية . د ) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية ، المكلفة بالاستقبال والايواء وتنظيم اقامة الصحفيين الاجانب . المادة ه : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-208 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 (10) يوليو سنة (1965) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : 1 - مديرية التربية ( بيداغوجي ) ، 2 - مديرية الادارة العامة ، مديرية التعليم العالي ، 4 مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، ه - مديرية الشؤون الثقافية المادة 2 : ترتبط مباشرة بالكتابة العامة : مصلحة العلاقات الخارجية ، مصلحة التعريب ، مصلحة التخطيط والبطاقة المدرسية ،

  • مكتب الدراسات العامة والقانونية المادة 3 : تشمل مديرية التربية ( بيداغوجي ) : المديرية الفرعية للبحث والتكوين ، المديرية الفرعية للدروس الحرة المادة 4 : تشمل المديرية الادارة العامة : المديرية الفرعية للموظفين والقضايا ، المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للبنايات المدرسية والتجهيز المدرسي . المادة ه : تشمل مديرية التعليم العالي : مكتب الميزانية والمحاسبة ،
  • مكتب الدراسات والبرامج ، مكتب الموظفين ، مكتب مراكز وهران وقسنطينة والمدارس الكبرى المادة 6 : تشمل مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى المديرية الفرعية للتعليم الابتدائي ، المديرية الفرعية للتعليم الثانوى الكلاسيكي والعصرى المديرية الفرعية للتعليم التقني والزراعي ، المديرية الفرعية للامتحانات والمباريات ، مكتب التفتيش العام . المادة 7 : تشمل مديرية الشؤون الثقافية : المديرية الفرعية للفنون والمتاحف والمكتبات ، المديرية الفرعية للنشاطات الفنية والثقافية المدرسة والجامعية المادة 8 : يتم تعيين واختصاصات المديريات والمديريات الفرعية بموجب قرارات يصدرها وزير التربية الوطنية المادة 9 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 10 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 . هواري بو مدين

الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 65-204 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 ( 10 يوليو سنة 1965 ) المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبعد استطلاع راى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : 1 - مديرية الادارة العامة ، 2 مدير المعاشات ، 3 - مديرية الشؤون الاجتماعية ،

  • مكتب الدراسات . ه مكتب المطبوعات والوثائق والاحصائيات المادة 2 : تشتمل مديرية الادارة العامة على : المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير موظفي الادارة المركزية والمصالح الخارجية ،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المكلفة | بتحضير الميزانية وتسييرها والتصرف فيها وكذا بتسيير مستودع السيارات والادوات المادة 3 : تشتمل مديرية المعاشات على :
  • المديرية الفرعية للتسبيقات على المعاش التي تخصص التسبيقات على المعاش لذوى الحقوق الذين لم يؤسسوا بعد ملفات معاشاتهم ولم يقدموها للمديريات العمالية للمعاشات
  • المديرية الفرعية للتحلية المكلفة بمنح المعاشات لذوى الحقوق المديرية الفرعية للقضايا ، المكلفة بدراسة مراجعات ذوى الحقوق فى المعاش وباجراء التحقيقات المقتضية المتعلقة بالتعريف الخاص لذوى الحقوق ، وبدراسة المسائل ذات الصبغة العلاجية وبتسيير الاجراءات الخاصة بملفات الضحايا المدنيين في حرب التحرير . المادة 4 : تشتمل مديرية الشؤون الاجتماعية على : المديرية الفرعية لاعادة ترتيب الخدمات الاجتماعية التي تتولى توجيه قدماء المجاهدين ودراسة مختلف اشكال اعادة الترتيب وتسيير مراكز الاستقبال وممارسة الوصاية على المشاغل المديرية الفرعية لدور الاطفال المكلفة بادارة دور الاطفال وتسهر كذلك على ثقافة وصحة الاطفال وتتولى ترتيب اوضاعهم المختلفة : التبنى ، وايوائهم لدى العائلات أو في المراكز . المادة . : أن مكتب الدراسات ومكتب المطبوعات والوثائق والاحصائيات مرتبطان مباشرة بالكتابة العامة المادة 6 : يجرى تعيين التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية بموجب قرار يصدره وزير قدماء المجاهدين . المادة 7 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 65-211 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 (10 يوليو سنة (1965) المتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبناء على المرسوم رقم 65 193 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في شؤون النقل ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، من : 1 مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، 2 - مصالح الادارة الخاصة بالنقل الباب الاول مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : تشتمل مصالح الادارة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على :

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه 1 - مفتشية عامة ، 2 مديرية عامة المادة 3 : تكلف المفتشية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بطلب من الوزير : بمراقبة سير المصالح ، i باجراء التفتيشات التقنية ، بتقديم البيانات الى الوزير عن نتائج هذه المراقبات والتفتيشات ، بدراسة المسائل الخاصة التي يوكلها بها الوزير ، باقتراح على الوزير كل اصلاح من شأنه ان يضاعف انتاج المصالح . المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على : 1 - مديرية للشؤون العامة ، 2 - مديرية للبريد والمصالح المالية ، 3-3 مديرية للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : تشتمل مديرية الشؤون العامة على : ا - المديرية الفرعية للموظفين التي تكلف : بتعيين مجموع الموظفين ، بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة مباشرة بها، بتنظيم ومراقبة سير موظفى المصالح الخارجية عن طريق المديريات الاقليمية ، بتنظيم وسير الخدمات الاجتماعية . ب المديرية الفرعية للتعليم ، التي تكلف :

  • بتكوين الموظفين التقنيين ومستغلي البريد والبرق والهاتف .
  • بتنظيم وسير المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والمركز الوطني للتفتيش والمراكز الاقليمية للتعليم . ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، التي تكلف : بتحضير وتنفيذ الميزانية : بالمحاسبة الخاصة بصناديق التموين ( الالتزامات ) بالتنظيم العام المتعلق بمحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة ، بتولى المحاسبة الخاصة بالميزانية الملحقة بالبريد والبرق والهاتف والمحاسبة الخاصة بالطوابع البريدية . الا ان المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة تكون تابعة مباشرة للمدير العام فيما يتعلق بالشؤون المشتركة الخاصة بمديريتين أو عدة مديريات . المادة 6 : تشتمل مديرية البريد والمصالح المالية على : ا المديرية الفرعية للاستغلال التي تكلف : بالتنظيم الخاص بالبريد والمصالح المالية وتنفيذ الاتفاقيات والتسويات ، بتطبيق نظام الصرف ، بمراقبة سير المراكز المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية وتفويض الصرف . ب - المديرية الفرعية للبناءات والنقل التي تكلف : باعداد وتنفيذ برنامج التجهيز المتعلق بانشاء البناءات و تجديد حظيرة السيارات ، باستعمال وصيانة البناءات ، باستعمال حظيرة السيارات وسير المصانع المادة 7 : تشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية على : ا - المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال ، التي تكلف : بالشؤون المشتركة بين مصالح المديرية كلها ، بتركيز ومراقبة تسيير الاعتمادات الخاصة بالنشاطات والموظفين ،
  • بالتنظيم العام وتصفية الصفقات ، بالاستغلال الهاتفى والبرقى والراديو كهربي- ب المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية ، التي تكلف : بالتنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية و اعداد برنامج التجهيز ، بالتجهيز وسير تجهيزات مواصلات الراديو للشبكة العمومية وصيانتها ومراكز التوسيع ومجموع الشبكات الهيرتزية وتجهيزات الطاقة ، بانشاء الكابلات داخل المدن وصيانتها ،
  • بدراسة مشاريع أبنية المواصلات ج المديرية الفرعية لعاكس التيارات التي تكلف : بالتجهيز وسير المراكز وصيانتها وسير الانشاءات التليفونية والتلغرافية وانشاءات الطاقة ، ت بانشاء وصيانة الكابلات داخل المدن وضواحيها والخطوط الجوية ، بدراسة مشاريع الابنية الخاصة بعاكس التيارات ،

الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثاني مصالح الادارة الخاصة بالنقل المادة 8 : تشتمل مصالح الادارة الخاصة بالنقل على : ا - مديرية الادارة العامة ، 2 الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية .

  • مديرية النقل . المادة 9 : فان مديرية الادارة العامة والكتابة المعدة للدراسات القانونية والاقتصادية المنصوص عليهما بالمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 65-210 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 ( 7 غشت سنة 1965 ) المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية تبقى بصورة انتقالية مشتركة بين ادارة النقل وهذه الوزارة . المادة 10 : تشتمل مديرية النقل على : المديرية الفرعية للطيران المدنى والامن الجوى . المديرية الفرعية للتجارة البحرية والصيد البحرى . المديرية الفرعية للنقل البرى ، المديرية الفرعية للعمل ولليد العاملة الخاصة بالنقل المادة 11 : تكلف المديرية الفرعية للطيران المدنى والامن الجوى : بالطيران الخفيف والرياضي ، بالتنسيق الخاص بمراقبة النقل الجوى . بمراقبة الطيران الجوى فوق المحطات والمطارات الجوية ، بتركيب وصيانة المرافق الخاصة بالملاحة الراديو كهربية ، بالتجهيز والتطبيق الخاصين بالنظام والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدنى ،
  • بالملاحظات والتحاليل والاحتياطات الخاصة بالارصاد الجوية ، بالتحضير والتطبيق الخاصين بالنظام والاتفاقات الدولية في نطاق الارصاد الجوية المادة 12 : تكلف المديرية الفرعية للتجارة البحرية والصيد البحرى : بتطوير ومراقبة بناء المراكب البحرية وتحضير الصفقات الخاصة بهذا البناء الذى يجرى لحساب الدولة
  • بمراقبة النقل البحرى ووضع برنامج النقل وتحضير الاتفاقات الدولية ، بترخيص الشحن والمراقبة ودراسة التعريفة . بكل المسائل المتعلقة بالملاحة ، والتنظيم والشرطة والامن والارشاد والاشغال البحرية والاتفاقيات الدولية البحرية . بالقانون الاساسي لرجال البحر ، 6
  • بالتعليم والتدريب البحريين ، بالشؤون الاجتماعية ،
  • بالتنظيم وشرطة الصيد البحرى ومسائل الاعتماد والتأمينات التعاونية الخاصة بالصيد البحري . المادة 13 : تكلف المديرية الفرعية للنقل البرى : بوضع الانظمة المتعلقة بالنقل البرى ، بالقضايا الخاصة بالنقل البرى . بالتحقيقات او الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والادارة والتقنية الخاصة بالنقل البرى .
  • بالوثائق والاحصائيات المتعلقة بالنقل البرى . بالتجهيز واعداد البيانات الخاصة بجلسات العمل والمؤتمرات التي تدعى اليها مديرية النقل البرى للمشاركة . بمراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكة الحديدية الجزائرية . بالتطبيق والتنظيم الخاصين بالنقل . عبر الطرقات للبضائع والمسافرين . وكذلك بتطبيق النظام المتعلق بالتنقلات عبر الطرق . بود بوصاية الدولة على المكتب الوطنى للنقل وكذلك بتنسيق وتوافق النقل على سكة الحديد والطرق • المادة 14 : تكلف المديرية الفرعية للعمل واليد العاملة الخاصة بالنقل . بمراقبة وتنظيم العمل واليد العاملة الخاصة بمؤسسات النقل التابعة للوزارة والمؤسسات التي تنفذا شغالا في حساب الشركات او المنظمات الخاصة لرقابة الوزارة المادة 15 : يجرى عند الاقتضاء تعيين التنظيم المفصل و شروط سير مصالح الادارة المذكورة في هذا المرسوم . بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 17 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الاشغال العمومية- مرسوم رقم 65-210 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 (10 يوليو سنة (1965) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشكل الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : 10 - المفتشية العامة للوزارة ، 2 الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية ، مدير الادارة العامة ، 4 - مديرية الانشاءات الرئيسية ، المادة 2 : ان المفتشية العامة مكلفة بناء على ايعاز من الوزير : بمراقبة سير المصالح ، باجراء التفتيش التقني ، بتقديم تقريرها للوزير عن نتيجة المراقبة والتفتيش ، باجراء دراسة المسائل الخاصة التي ينوطها بها الوزير ، بأن تقدم للوزير جميع اقتراحات الاصلاح الخاصة بمضاعفة مردود المصالح بما في ذلك تحسين الاجهزة واصلاح القوانين الاساسية للموظفين التقنيين المادة 3 : تكلف الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية بالقيام بهذه الدراسات مع الاتصال بالكتابة العامة والمديريات • وهي تشتمل على : مكتب مكلف بالدراسات التشريعية والتنظيمية ، مكتب مكلف بالدراسة الاقتصادية للمشاريع التقنية المادة 4 : تشتمل مديرية الإدارة العامة على : 1 المديرية الفرعية للموظفين وقسم القضايا ، التي تكلف : بتسيير ادارة جميع موظفي الوزارة ( موظفو الادارة المركزية ، موظفو المصالح الخارجية للاشغال العمومية وموظفو التعاون التقني ) ، بمتابعة قضايا الوزارة والشؤون الخاصة بأملاك الدولة ب المديرية الفرعية للميزانية بالمحاسبة والادوات ، التي تكلف : بتحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تطبيقها ، بمسك المحاسبة ،. بتركيز جميع مسائل المونة والادوات ومسك الحسابات اللازمة ،

  • بادارة العقارات وحظائر السيارات ، ج - المديرية الفرعية للتكوين المهني ، التي تكلف : بتنظيم التكوين المهنى لاطارات الاشغال العمومية بالجزائر والخارج ، بالاشراف على المكتبة والوثائق الادارية والقانونية والاقتصادية الخاصة بالوزارة . المادة ه : تشتمل مديرية الانشاءات الرئيسية على : ا - المديرية الفرعية للطرق والموانى والمطارات ، التي تكلف : بالتعمير وصيانة الطرق والاشغال الفنية التابعة لها ، بالتعمير وصيانة أشغال الانشاءات الرئيسية للموانىء والمطارات ، بشرطة أملاك الدولة ، ب - المديرية الفرعية للرى ، التي تكلف : بالمراقبة والتوجيه الخاصين بالبحوث العلمية المطبقة على الرى ، وكذا بالدراسات العامة المتعلقة بالرى ، بالبناء وصيانة أشغال الرى المفتقرة الى تقنية خاصة ولا سيما ما يتعلق بالسدود الكبيرة والتنظيم السنوى للمياه ، بشرطة المياه ، المادة 6 : يعين التنظيم التفصيلى وكيفيات سير المديريات والمصالح المنوه عنها في هذا المرسوم وعند الاقتضاء ، بموجب قرار يصدره وزير الاشغال العمومية المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65-169 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 (1 يونيو سنة 1965 ) . المادة 8 : يكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 هواري بو مدين

الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-216 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، من : 1 - مديرية الادارة العامة ، 2 - مديرية العمل والاستخدام ، مديرية التكوين ، 4 - مديرية الضمان الاجتماعي . المادة 2 : تشمل مديرية الادارة العامة : المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المادة 3 : تشمل مديرية العمل والاستخدام :

  • المديرية الفرعية للعمل ،
  • المديرية الفرعية للاستخدام ، المديرية الفرعية للهجرة ، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المادة 4 : تشمل مديرية التكوين : المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 • هواري بو مدين وزارة السياحة مرسوم رقم 65-205 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 (10) يوليو سنة (1965) المتضمن تأسيس الحكومة ،
  • و بعد اسطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة السياحة القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من :
  • مديرية التنشيط السياحي ، مديرية الادارة العامة . المادة 2 : يلحق مباشرة بالكتابة العامة مكتب للمراقبة يديره مفتش عام ومكتب للدراسات. المادة 3 : تتألف مديرية التنشيط السياحي من : مديرية فرعية للتنظيم ، مديرية فرعية للعلاقات العمومية المادة 4 : تتألف مديرية الادارة العامة من :
  • المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المادة ه : يتم توضيح الاختصاصات وتسيير المديريات المديرية الفرعية للتعليم العمالي • … والمديريات الفرعية بموجب قرارات يصدرها وزير السياحة. المادة ه : تشمل مديرية الشؤون الاجتماعية : المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للمخاطر المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . الماد 8 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بو مدين

: 10:18 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65-206 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من: مديرية الادارة العامة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية ، مديرية التربية البدنية والرياضة . المادة 2 : يرتبط مكتب الدراسات والوثائق والتفتيش العام بالكتابة العامة المادة 3 : تتألف مديرية الادارة العامة من : 1 المديرية الفرعية للميزانية والأدوات وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
  • مكتب المحاسبة والميزانية ، مكتب الادوات ومستودع السيارات ، مكتب التجهيز . 2 المديرية الفرعية للموظفين وتشتمل على مكتبين : مكتب التعيين والموظفين ، مكتب التسيير . المادة 4 : تشتمل مديرية الشبيبة والتربية الشعبية على : 1 - المديرية الفرعية للانعاش ونشاطات الشبيبة ومراكز العطل الصيفية 2 المديرية الفرعية لحماية الطفولة والاحداث • المادة ه : تشتمل المديرية الفرعية للانعاش ونشاطات | الشبيبة ومراكز العطل الصيفية على ثلاثة مكاتب :
  • المكتب الخاص بدور الانعاش والتطوع 6 ، المكتب التقني والبيداغوجي ، المكتب الخاص بمراكز العطل الصيفية للاطفال والاحداث • المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية لحماية الطفولة والاحداث على ثلاثة مكاتب : المكتب الخاص بمراكز التخصص ودور الاستقبال ، المكتب التقني والبيداغوجي ، المكتب الخاص بالعلاقات الخارجية وتبادل الشباب المادة 7 : تشتمل مديرية التربية البدنية والرياضة على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للرياضة ، المديرية الفرعية للنشاطات الرياضية المدرسية والجامعية المادة 8 : تشتمل المديرية الفرعية للرياضة على ثلاثة | مكاتب : مكتب العلاقات مع المنظمات الوطنية والدولية ، مكتب الاحصائيات والرخصة والمراقبة والتدريب ، مكتب المدارس الشعبية للرياضة ومدربي التربية البدنية والرياضة والرياضات الخاصة بالاناث . المادة 9 : تشتمل المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية على ثلاثة مكاتب : مكتب التفتيش والتكوين الخاص بموظفي التعليم ، مكتب الامتحانات والمباريات ، مكتب المنظمات الرياضية المدرسية والجامعية المادة 10 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الاوقاف مرسوم رقم 65-207 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاوقاف ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 (10) يوليو سنة (1965) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتشكل الادارة المركزية لوزارة الاوقاف القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من : 1 - مديرية الادارة العامة ، 2 - مديرية الشؤون الدينية ،

الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 3 - المفتشية الرئيسية للاوقاف المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة المادة 2 : تتألف مديرية الادارة العامة من : ا - المديرية الفرعية للمالية والادوات وتشتمل على :

  • مكتب الميزانية والموارد المختلفة ، مكتب الادوات والتجهيز . 2 - المديرية الفرعية للموظفين وتشتمل على : مكتب تسيير الموظفين ، مكتب الشؤون المختلفة المادة 3 : تتألف مديرية الشؤون الدينية من : 1 المديرية الفرعية للتربية الدينية وتشتمل على : مكتب الحج والاعلانات ، مكتب التعليم الديني .
  • المديرية الفرعية للاموال الموقوفة وتشتمل على : مكتب البحث والتسجيل ، مكتب استثمار الاموال الموقوفة المادة 4 : يتم تحديد اختصاصات المفتشية الرئيسية للمديريات والمديريات الفرعية والمكاتب بموجب قرار يصدره وزير الاوقاف . المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بو مدين بلاغات ، اعلانات الصندوق الجزائري للتنمية تزويد القبائل العليا بالماء العملية المخرجة من الميزانية : 18-01-3-1-12-37 سلسلة الدفع المحطة سوق الجمعة - عين الحمام ميشلي سابقا) اصلاح الجهاز الكهربائي الميكانيكي مناقصة فتحت مناقصة لاصلاح الجهاز الكهربائى الميكانيكي لمحطات الضغط التابعة لسلسلة الدفع بسوق الجمعة – عين الحمام ( ميشلي سابقا ) والذي تبلغ طاقته 3٫000 ٫ 3 كيلوواط هذا ويمكن الاطلاع على ملفات المناقصة بمقاطعة الرى لتيزي وزو ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1965 كما يمكن للمترشحين أن يزوروا الجهاز بعد أخذ موعد مع الادارة . ويجب أن تسلم العروض لغاية أول نوفمبر سنة 1965 الى المهندس الرئيسي للأشغال العمومية - الحي الاداري بتيزي وزو . وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة مناقصة اعادة بناء مكتبة جامعة الجزائر القطعة رقم 3 الترصيص الصحي التدفئة المركزية الترطيب - تجفيف الكتب . يمكن للمقاولات أن تسجل نفسها بتوجيه طلب كتابة ، لاستلام الملف اللازم لتقديم العروض مقابل أداء نفقات استخراج نسخ ، خلال مدة خمسة أيام عمل الى :
  • السيدة كوتين أوزيول - المهندسة المعمارية عمارة «لوراكيت» نهج دى بلاتان حي الفولف بالجزائر وستخبر المقاولات بواسطة رسالة بتاريخ تسليم الملفات و توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول مقابل وصل الى غاية التاريخ المحدد في دفتر الشروط الى وزارة التربية الوطنية ، المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني ، قسم البناء ، طريق الفولف بالجزائر ، ويثبت ذلك بختم البريد . وتحدد المدة التي يبقى خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما . وزارة الاشغال العمومية م الصندوق الجزائري للتنمية العملية رقم : 31-31-3-11-09-39 بناء الانحراف المؤدى من الطريق العمالي رقم 14 الى معبر قسنطينة بين النقطتين الكيلومتريتين 9,8000 و 10000 . فتحت مناقصة لانجاز الممر الاعلى ضمن الطريق الوطني رقم 38 والسكة الحديدية الجزائرية يبلغ طوله 60 مترا وكذا بناء طريق الوصل ومنحدرات على مسافة 610 أمتار وتقدر الاشغال ب 8500000 دج هذا ويجب على المترشحين أن يتمموا جدول الاشغال وكذا البيان المفصل التقديري ، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط والحصول على المعلومات اللازمة لتقديم ملف المناقصة بمكتب مهندس الجسور والطرقات 225 شارع العقيد بو قرة الطابق الرابع بالجزائر . المحل والتاريخ لاستلام العروض : تودع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه ويشير الظرف الخارجي الى الاشغال التي تتعلق بها | العروض ويحتوى على : تصريح يعبر فيه المقاول عن مشاركته في المناقصة •

  • شهادة تثبت أن ذمة المعنى بريئة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي عند تاريخ العرض وكذا تجاه مصلحة الضرائب •
  • لائحة تحتوى على مراجع الاشغال التي قد أنجزها صاحب العرض . أما الظرف الداخلى فيحتوى بدوره على : العرض ، دفتر الشروط الخاصة ، جدول الاسعار ، البيان المفصل التقديري ، التصريح ،
  • مخططات الاشغال مثل : الواجهة ، رسم الاعمدة والركائز ، المقطع لكل رواق ، هذا ويمكن قبول التغييرات التي يمكن أن تدخل على الاشغال أما الظروف المحتوية على العروض فتوجه الى : السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، 14 شارع العقيد عميروش الطابق الاول بالجزائر . ويمكن أن ترسل عن طريق البريد مضمونة الوصول واما أن تسلم الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات مقابل وصل . ويجب أن تبلغ العروض الى المهندس الرئيسي لغاية 16 سبتمبر سنة 1965 آخر أجل . وتحدد المدة التي يبقى خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما ابتداء من تاريخ تقديم عروضهم . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي مناقصة موضوع المناقصة : فى نطاق الاعانة للمعوزين فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي ) مناقصة للتزويد بمائة ألف غطاء ( …ر 100 ) ضمن الشروط الآتية :
  • الابعاد : 220 × 180
  • الوزن الاقصى : 106 كلغ النسيج المختلط : 50 ٪ من الصوف على الاقل : المحل لارسال الملف : يجب أن يوجه الملف الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعى ( 28 نهج حسيبة بن بو على ( الجزائر ) عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم ومضمون الوصول قبل 15 سبتمبر على الساعة السادسة مساء . ويمكن طلب كل المعلومات الاضافية المتعلقة بهذه المناقصة من العنوان المبين أعلاه المطبعة الرسمية - الجزائر