منشور مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 197 يتعلق بمعاشات العجز وذوى الحقوق وبالطعون ضد الغير المسؤول
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين عملا بالمادتين 41 و 48 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ..
المادة 2
فتح المادةتحدد اختصاصات كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف طبقا للمواد 47 و من 37 الى 39 من الامر المذكور.
المادة 3
فتح المادةيرأس مكتب المناقصات مدير الادارة العامة ..
ويضم هذا المكتب :
- نائب مدير دور الاولاد ،
- نائب مدير مكتب القضايا ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات :
رئيس مكتب الصفقات .
المادة 4
فتح المادةيرأس لجنة فتح الظروف مدير الادارة العامة .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 ..
عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحمن ستوتي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.