مرسوم رقم 70-198 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين 1539
المادة الأولى
فتح المادةان الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام ، تضم المصالح الآتية :
المفتشية العامة ، مديرية الادارة العامة ..
- مديرية المعاشات .
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة المميزة لاختصاصات الوصاية على مجموع الهيئات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة مهمة وضع الوسائل البشرية والمادية تحت تصرف الادارة المركزية والهيئات التابعة الوزارة قدماء المجاهدين والتي لا بد لها لعملها ..
و تضم هذه المديرية :
أ - المديرية الفرعية للموظفين والوظائف المخصصة للعلاقات الخارجية .
وهي تكلف بما يلى .
تسيير موظفى الادارة المركزية وموظفي الهيئات التابعة للوزارة ،
- السهر على تطبيق التنظيم العام ولا سيما ما يتعلق بالوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
بالعلاقات مع :
مؤسسات الحزب ..
المنظمات الجماهرية ، المنظمات الدولية ، و مختلف مصالح الصحافة .
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتكلف بتحضير الميزانية والامر بالصرف واداء النفقات ج المديرية الفرعية للتجهيز والادوات ، وتكلف بما يلى :
بتجهيز مصالح الادارة المركزية والهيئات التابعة لها ، بمراقبة تسيير دور الاولاد ومراكز التكوين المهني ، بتسيير الادوات ومستودع السيارات وصيانة العقارات ولا سيما المتاحف ومقابر الشهداء .
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية المعاشات :
أ - المديرية الفرعية للعاجزين ، وهي تكلف بما يلى :
بتحديد المعاشيات وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفة العاجز . 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه بالسهر على حسن سير :
- اللجان الطبية للاعفاء التابعة للولايات .
مراكز تجهيز العاجزين ،
- مراكز الراحة
ب - المديرية الفرعية لآباء الشهداء واراملهم وايتامهم ، وهي تكلف بما يلى :
بتصفية معاشات أباء الشهداء وغيرهم من ضحايا الحرب ، - ومعاشات أراملهم وايتامهم ،
- ضبط الاحوال بالنسبة لحقوق المعاشات ،
ج - المديرية الفرعية للمراقبة والاحصائيات والدراسات ، وهي تكلف بما يلى :
- - استعمال الفهرس الوطنى والاحصائيات ، التحقيق في صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- ضبط المحاسبات .
كما تكلف بدارسة جميع المشاكل المتعلقة بالاحصاء والتكوين التخصصى لأبناء الشهداء وأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتكلف علاوة على ذلك بدراسة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى سواء كان بعنوان وزارة قدماء المجاهدين أو غيرها من الوزارات الاخرى .
المادة 5
فتح المادةان التنظيم التفصيلى لوزارة قدماء المجاهدين يكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير قدماء المجاهدين والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 79-209
مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث مركز للاعلام الوثائقي . 408
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1396 الموافق 8 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مفتش عام 78 للجمهورية الجزائرية الأربعاء وزارة الشبيبة والرياضة
-
مرسوم رقم 73-53
مرسوم رقم 73-53 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء الجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين . 334
-
مرسوم رقم 71-284
مرسوم رقم 71-284 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين . 1726
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام. 912
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.