قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن أحداث دار لاوالاد الشهداء بأقو ( عمالة سطيف ) من 1404 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دار لأولاد الشهداء با نبو (عمالة سطيف) وتشمل سعتها التقنية 260 سريرا .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 ..
عن وزير قدماء المجاهدين مدير المعاشات موسى شرشالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.