مرسوم رقم 66-232 مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مديريات عمالية لقدماء المجاهدين 1028
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مديرية عمالية لقدماء المجاهدين في مركز كل عمالة ، وتعتبر مصلحة خارجية .
المادة 2
فتح المادةيقوم المديرون العماليون القدماء المجاهدين بادارة مجموع المكاتب الموضوعة تحت مسؤوليتهم
المادة 3
فتح المادةيمثل المديرون العماليون الموضوعون تحت سلطة عمال العمالات فى مستوى العمالة وزير قدماء المجاهدين لدى الحزب والمنظمات الوطنية والسلطات الادارية في كل المسائل المتعلقة بقدماء المجاهدين .
و للمديرين العماليين أن يطلعوا على تأسيس وتصفية ملفات المعاشات ويتولون مراقبة بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما يقومون بمهمة كتابة اللجان الطبية للاعفاء، واللجان العمالية للترتيب .
ويسهرون فضلا عن ذلك على سير دور أولاد الشهداء .
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية العمالية لقدماء المجاهدين كما يلي :
مدير عمالي ،
- مفوض مساعد ، كاتب اداري ، مستكتب ، عون مكتب ، كاتب على الآلة الراقنة ، عون مصلحة من الدرجة الثانية المادة ه : يوظف المديرون العماليون القدماء المجاهدين ومساعدوهم من قبل وزير قدماء المجاهدين عن طريق التعاقد ريثما ينشر القانون الاساسي النهائي الخاص بهم
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 65-264
- مرسوم رقم 66-44
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.