مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142 للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةيوضع مركز التكوين المهني للأحذية المخصص لتكوين أولاد الشهداء تحت سلطة وزارة قدماء المجاهدين بصفته مصلحة خارجية للوزارة .
المادة 2
فتح المادةينحصر دور هذا المركز :
فى التكوين المهني لأولاد الشهداء الاميين الذين تجاوزوا سن الدراسة العادية ، ب في تموين دور أولاد الشهداء ومراكز تجهيز عجزة الحرب بالاحذية بصفة مجانية .
المادة 3
فتح المادةيجرى قبول الاولاد بقرار تصدره اللجنة العمالية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم الدور الموقتة لأولاد الشهداء والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةتحدد مهلة التمرين بسنتين تسلم لهم في أعقابها بعد الامتحان شهادة نهاية التمرين تشعر بالتكوين المكتسب المادة . : يتولى ادارة مركز التكرين المهني للأحذية مدير مسؤول أمام وزير قدماء المجاهدين ، فيعد احتياط النفقات السنوية التي يرفعها للجنة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-74 المشار اليه لبيان الرأى وذلك قبل ارسالها للوزارة .
المادة 6
فتح المادةتتألف مصلحة مركز التكوين المهني للأحذية من :
المدير ، الكاتب ، المستكتب ، الحراس ، السائق ، المخزني ، المعلمين ، عمال الصنف الاول
المادة 7
فتح المادةيجرى تعيين المدير بطريق التعاقد مع وزير قدماء المجاهدين ، يعين موظفو الصنفين ج ، د من قبل عامل العمالة بناء على اقتراح المندوب العمالي لمعاشات قدماء المجاهدين
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-74
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.