قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء يمتليلي . 159
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دار لاولاد الشهداء تدعى « بالعقيد سي الحواس » بمتليلي - دائرة غرداية - ولاية الواحات .
تتسع هذه الدار لمائتي (200) سرير
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 • بوعلام بن حمودة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.