قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بوهران ) نهج تومبوكتو ) . 521
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوهران ) نهج تومبوكتو ) دار لأولاد الشهداء تضم خمسة وستين ولدا (65) .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 بوعلام بن حموده
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.