قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور أولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو . 883

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.