قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور أولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو . 883
المادة الأولى
فتح المادةتحول ابتداء من اول يناير سنة 1970 دور أولاد الشهداء ( ابن النوى على » ببوسعادة و « أحمد بوسماحة ( بالعمرية وذراع السمار ، الى دار أولاد الشهداء الملحقة بحي الطفولة بابن شكاو
المادة 2
فتح المادةينقل المستخدمون العاملون بهذه الدور وكذلك الادوات الموجودة بها الى الدار الجديدة لاولاد الشهداء | بابن شكاو ..
المادة 3
فتح المادةيكلف والى المدية ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 ..
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.