قرار مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء ملحقة بحى الطفولة بابن شكاو . 882
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بولاية المدية ابتداء من أول يناير سنة 1970 دار لاولاد الشهداء سعتها التقنية 420 سريرا ، ملحقة بحى الطفولة بابن شكاو ..
المادة 2
فتح المادةيكلف والى الدية ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970. LO بوعلام بن حمودة الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.