قرار

قرار مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء ملحقة بحى الطفولة بابن شكاو . 882

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.