قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بالقل تحمل اسم الشهيد سبوعة محمد 521
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالقل دار لأولاد الشهداء تحمل اسم الشهيد سبوعة محمد تضم مائة ولد (100) .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 .
بوعلام بن حموده
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.