مرسوم
مراسيم مؤرخة فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين وانتدابا لمهام مدير ونائب مدير . 96
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد موسي شرشالي المهام مدير المعاشات ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1965 ، انتدب السيد يوسف بوعمامة المهام نائب مدير لقسم تصفية المعاشات ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.