قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين . 602 التقني المساعد للعون المحقق في حوادث العمل 604
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة قدماء المجاهدين مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف وذلك لعقد الصفقات
المادة 2
فتح المادةيخصص مكتب المناقصات بعقد الصفقات عن طريق المناقصة .
المادة 3
فتح المادةتختص لجنة فتح الظروف بعقد الصفقات عن طريق تقديم العروض .
المادة 4
فتح المادةيتم تشكيل كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف على النحو التالي :
مدير الادارة العامة ، أو ممثله رئيسا ،
- نائب مدير مصلحة الميزانية والمحاسبة والادوات ، أو ممثله ،
- نائب مدير دور الاطفال أو ممثله ، الموظف المكلف بالتجهيز ،
- الموظف او الموظفون المكلفون بالصفقات من مديرية الادارة العامة المادة ه : يشرف الرئيس على تسيير شؤون الكتابة ..
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القررا ولا سيما القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تشكيل لجنة افتح الظروف ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 ...
عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.