مرسوم رقم 66-74 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة (إضافة) 1575
المادة الأولى
فتح المادةتطبق نصوص تشريع العمل السارية المفعول في المهن الفلاحية على المزارع والمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع المسير ذاتيا .
المادة 2
فتح المادةيكلف المفتشون والمراقبون العماليون الساهرون | الاطفال وأندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التى تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 ذى العقدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 المتضمن احداث دور للاطفال تأوى يتامى الحرب ، يرسم ما يلي :
ا احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتوضع دور اولاد الشهداء المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم تحت سلطة وزير قدماء المجاهدين 332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه باعتبارها مصالح خارجية تابعة للوزارة .
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يتم بموجب قرار وزاري احداث او الغاء دور اولاد الشهداء في نطاق تخصيصات الميزانية المعدة لهذا الغرض •
المادة 3
فتح المادةأن مهمة دور أولاد الشهداء هي التكفل ، بصفة كلية ومجانية ، بالاولاد الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادة الرابعة ادناه ، لكي تحقق لهم التربية والتعليم والتوجيه المهني الاكثر ملاءمة لاستعدادهم البدني والذهني
المادة 4
فتح المادةيقبل في دور أولاد الشهداء في نطاق حدود السن المنصوص عليه في القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1965 المشار اليه اعلاه :
1 ) الاولاد يتامى الابوين والمستشهد ابوهم او المعطوب في الحرب ثم توفي ،
2 ) الاولاد اليتامى الذين استشهد أبوهم او كان من معطوبي الحرب ، ثم توفي ، والذين تزوجت أمهم مرة ثانية او اصابها مرض مستعصي او معدي . ) الاولاد الذين استشهد ابوهم او كان من معطوبي الحرب ثم توفي والذين تكون حالتهم الاجتماعية تستحق كل عناية •
4 ) الاولاد ابناء معطوبي الحرب الذين تفوق نسبة عجزهم 80 %80 وتكون أمهاتهم متوفاة .
المادة ه : يتم قبول الاولاد فى دور أولاد الشهداء من قبل اللجان العمالية التي يرأسها المندوب العمالي لقدماء المجاهدين .
ان تأليف وتسيير هذه اللجان سيحددان عن طريق قرارات وزارية •
2 - التنظيم الاداري
المادة 6
فتح المادةتسير كل دار لاولاد الشهداء بواسطة مدير يكون مسؤولا أمام الوزير عن السير العام للدار التي هو مكلف بها تماثل مسؤوليته من الناحية المدنية مسؤولية المعلم فيما يخص الاضرار التي يسببها الاولاد طيلة المدة التي كانوا فيها تحت رقابته .
وهو يسهر خاصة عن التربية والتعليم والتوجيه المهني وصحة الاولاد والصحة العامة كما يعد تقديرات المصاريف السنوية فى نطاق التسيير الاداري للمؤسسة ، ويعرضها على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 ادناه قبل عرضها على الوزير .
المادة 7
فتح المادةتحدث في كل عمالة لجنة ادارية استشارية مهمتها الاطلاع على تقديرات المصاريف المتعلقة بالميزانية ، وتجتمع هذه اللجنة مرة فى كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويمكن استشارتها في كل المسائل المتعلقة بسير دور الاولاد وخاصة | فيما يتعلق بالتوجيه والتكوين المهني .
المادة 8
فتح المادةتتألف اللجنة الادارية الاستشارية كالآتي :
عامل العمالة او ممثله ، رئيسا ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ، مفتش الاكاديمية او ممثله ، وكيل الدولة لدى المجلس القضائي او ممثله ، المدير العمالي للصحة العمومية والسكان او ممثله ،
- المدير العمالي للعمل واليد العاملة او ممثله ، القابض الرئيسي للمالية او ممثله ، المفتش العمالي للاوقاف او ممثله •
- الموظفون
المادة 9
فتح المادةان عدد الموظفين لدار أولاد الشهداء تسع مائة سرير على الاقل يتألف من :
مدير ، مساعد اداري ، عون مكتب ، مرب، ثلاثة مدربين ، مستخدمين أثنين من الصنف الثالث ، تسعة أعوان مصلحة ، سائق ، ممرض .
اما فيما يخص كل قسم اضافي يحتوى على ثلاثين سريرا زيادة عن المائة سرير فانه يتم توظيف مدرب وعون مصلحة اضافيين وذلك في نطاق تخصيص الميزانية المعد لهذا العرض.
المادة 10
فتح المادةان الموظفين من صنفي (أ) و «ب» يعينون من قبل وزير قدماء المجاهدين .
المادة 11
فتح المادةيعين موظفو الصنفين «ج» و «د» من قبل عامل العمالة بناء على اقتراح المندوب العمالي لقدماء المجاهدين
المادة 12
فتح المادةيتم توظيف المديرين عن طريق التعاقد طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-41 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ريثما ينشر القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الاساسي الخاص الذي يسير موظفي دور اولاد الشهداء .
المادة 13
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 64 108 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه - كيفيات تطبيق المادة 23 من القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الاوقاف ، كل فيما الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 333 وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 هواري بومدين قائمة دور اولاد الشهداء العمالة المقر اسم المؤسسة الجزائر شارع شاطيء البحر (فروندي مير) العقيد لطفي بيل فونتين شريعة دالي ابراهيم درارية الابيار حيدرة جان بار لابير ليي حجوط سيدي مرزوق سيدي فرج بوزريعة العفرون عنابة عنابة سوق اهراس شريعة باتنة عين القصر خنشلة قسنطينة قسنطينة 1 قسنطينة 2 فل فلة الاصنام قوراية المدية تابلاط مستغانم مازغران الواحات تو قرت وهران وهران كروليس ( عين تموشنت ) سعيدة نزرق 10 نزرق 2 سطيف رأس أوقاس بئر العرش تيارت ملاكو تيارت تيزي وزو اغريب اربعاء نايت اراثن وادى عيسي تامدة بوخالفة تلمسان بني صاف تلمسان ابن سكران ميره عبد الرحمن جوادي عبد الرحمن عسله حسين بوجمعة ثمين باتريس لومونبا عمر ياسف وريدة مداد عيمش علي علوان محمد العزري عمار فاطمة انسومر فيلا كنفورو ابن علال محمد خامد و ابراهيم باجي مختار عباد الزين لاله العيفة لغرور عباس بوجريو مسعود محمد خميستي بشير بو قادوم عبان رمضان سي خالد مختاري غالي نصرت حشاني الامير عبد القادر سي بن علي ( سقيو بغداد ) ابن النوي عبد الرحمن بومدين عبد الله عاشور حسين قصاب بشير ابن خاتل اخوان علي معاشي اغري محمد سعيد سي حنفي النقيب سي عبد الله آيت غربي تا درث امدو كال مرباح طالب سليمة شائب فلاح 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 64-108
- مرسوم رقم 65-51
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-41
- مرسوم رقم 63-98
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 71-176
مرسوم رقم 71-176 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء دار لاولاد الشهداء ملحقة يحي الولاية للطفولة بابن شكار . 894
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور أولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو . 883
-
قرار
قرار مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء ملحقة بحى الطفولة بابن شكاو . 882
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1389 الموافق 21 يناير سنة 1970 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء يمتليلي . 159
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث دور لأبناء الشهداء . 1440
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتركيب أجهزة لباس الاولاد التابعين لدور أولاد الشهداء 1076
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء دار لاولاد الشهداء ببئر الجير 1365
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( علي العيمش » الموجودة بمدينة الجزائر الى المعالمة 1364
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( الامير عبد القادر » الموجودة بوهران الى عين النويسي 1364
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن أحداث دار لاوالاد الشهداء بأقو ( عمالة سطيف ) من 1404 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 66-243
مرسوم رقم 24366- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء . 1142 للجمهورية وزارة الاشغال العمومية والبناء
-
مرسوم رقم 66-254
مرسوم رقم 66-254 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام / 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في وزارة الاشغال العمومية والبناء . - 1117
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بأم البواقي ركان روبير سابقا تحمل اسم الشهيدة نسيكة زيزة . 522
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بالقل تحمل اسم الشهيد سبوعة محمد 521
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بوهران ) نهج تومبوكتو ) . 521
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بسانت أوجين (مدينة (الجزائر) تحمل اسم الشهيدة حاج احمد فاطمة . 521
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.