مرسوم رقم 67-212 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1316
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون الف دينار ( 000 ر 2,470 دج ) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون الف دينار ( 000 0 2,470 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيون بالامر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 20 رجب عام 1387 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 الجدول ( 1 ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الادارة العمالية - الأجور الرئيسية 31-51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية القسم الثالث الاعتمادات الملغاة ( دج ) .......را 7000000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-51 المواصلات الوطنية - تسديد النفقات 34-55 المواصلات الوطنية - الالبسة 34-92 الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة 35-91 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 11000000 0300000 200000 400000 - وزارة الداخلية 200000000 الادوات وتسيير المصالح 34-12 قسم الاديان الادوات والاثاث القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 30,000 40,000 منوع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاوقاف وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثاني صيانة الموظفين 32-21 تغذية الجيش مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة الدفاع الوطني مجموع الاعتمادات الملغاة 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح 34-54 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 34-52 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث مجموع الاعتمادات المفتوحة وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 107800000 000ر 220 لوزارة الداخلية . 200000000 الادوات وتسيير المصالح 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-24 التعليم الديني - التكاليف الملحقة 34-91 حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات المفتوحة وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث ...ره 300000 ...ره 300000 لوزارة الاوقاف 700000 وسائل الاسلحة والمصالح القسم الرابع .
الادوات وتسيير الاسلحة والمصالح 34-51 مركز الخيالة ووحدات الجمالة 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الدفاع الوطني 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 201700000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.