قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة الشهر عسلة النسخة الأصلية 30 got 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 2.0 GOD 1.00 . g لمن المسجد دصلية اره دمج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الصلة الطبع والاشتراكات 80 73 150 ادارة المطبعة الرسمية وج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الاوصال الهاتف : 15. או 65 1 17 ج ب 50-3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : بالوا دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم أرسال الهاتف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د. ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83 203 مؤرخ في 11 جمادى الثانية مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والموقعة والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء. 850 أبريل سنة 1981 بدار السلام. 852
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه فهرس مرسوم رقم 83-205 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر، والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 854 مرسوم رقم 83-206 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقعة بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1982. 856 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية في الولايات. 858 مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديرين للمصالح المالية بالمجالس التنفيذية في الولايات. 858 مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنسيق المالى بالمجالس التنفيذية فى الولايات. 858 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتطمن انهاء مهام نائب مدير. 859 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدى لاولاد بسام ولاية تيارت). 860 (تابع) مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية مغرار (ولاية سعيدة). 860 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية في الولايات. 860 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تتضمن تعيين مديرين للتنسيق المالى بالمجالس التنفيذية في الولايات. 860 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 861 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1983 يتضمن تسليم مواطن ألماني لحكومة جمهورية ألمانيا الفيدرالية. 861 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. 861 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات والوثائق والاعلام. 862 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. 862 وزارة السياحة مرسوم رقم 83 207 مؤرخ في 11 جمادى الثانية
- عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 تعدل
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 فهرس (تابع) المادة 3 من المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية. 862 مرسوم رقم 83 208 مؤرخ في 11 جمادى الثانية |
- عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال | السياحي. 863 مرسوم رقم 83-209 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والأعلام في الميدان السياحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 866 مرسوم رقم 83 210 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 868 مرسوم رقم 83-211 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، والشركة الوطنية للحمامات المعدنية في ميدان التجهيز السياحي. 872 مرسوم رقم 83-212 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 874 مرسوم رقم 83 213 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. - 877 مرسوم رقم 83-214 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است. - 881 مرسوم رقم 83-215 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان. 884 مرسوم رقم 83-216 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة. 888 مرسوم رقم 83-217 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة . 891 مرسوم رقم 83 218 مؤرخ في 11 جمادى الثانية
- عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 895 مرسوم رقم 83 219 مؤرخ في 11 جمادى الثانية
- عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه فهرس (تابع) الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة وزارة الرى الوطنية للحمامات المعدنية. 896 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق مرسوم رقم 83-220 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. - 898 مرسوم رقم 83-221 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 900 مرسوم رقم 83-222 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 902 مرسوم رقم 83 223 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 905 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة. 906 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي. 907 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 907 وزارة الشبيبة والرياضة | مرسوم مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 914 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام في ميدان الرياضة. 914 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الرياضة الجماهيرية. 914 مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التنشيط التربوي والترفيهي للشباب. 914 مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين . 915 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 اتفاقات مرسوم رقم 83 203 مؤرخ في 11 جمادى الثانية |
- سنة 1983 يتضمن عام 1403 الموافق 26 مارس المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والموقعة في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة- بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية والموقعة في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والموقعة في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء، وينشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد دولية اتفاقية خاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية، تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين
- البلدين الشقيقين، وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين،
- ور ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في كافة الميادين ولاسيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني،
- اتفقتا على مايلي : المادة الاولى تكوين لجنة مشتركة جزائرية يمنية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني وهدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة . المادة الثانية ان مهام اللجنة هي : أ التعاون الاقتصادى، ويشمل ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والصيد البحرى والنقل والمواصلات والشؤون المالية. ب ۔ التعاون الثقافى، ويشمل ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهني والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة. ج - التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات.- د تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين وكذلك تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها.
852 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ه حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت أو ستعقد بين البلدين في الميادين المذكورة بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتها العاملة في كلا البلدين. المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين، وتنعقد الدورات بالتناوب في الجزائر واليمن. المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين . المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر. المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة وتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الدورة يصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية. المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بعد توقيعها من كلا الطرفين المتعاقدين وبصفة نهائية بعد ابلاغ كل طرف الطرف الآخر بالمصادقة عليها. ووقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء من نسختين أصليتين باللغة العربية. الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه وحرر في مدينة صنعاء في يوم 26 من شهر ربيع الاول 1402 ه الموافق لليوم 21 من شهر يناير | 1982م. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية اليمنية الشعبية على لطف الثور محمد صباغ وزير الخارجية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية مرسوم رقم 83-204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 أبريل سنة 1981 بدار السلام. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-- منه وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 أبريل سنة 1981 بدار السلام، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 أبريل سنة 1981 بدار السلام، وينشر في
الشعبية.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة تنزانية - جزائرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والثقافي والتقني ان حكومة الجمهورية المتحدة التنزانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذ تستلهمان مبادىء ميثاق الوحدة
- الافريقية، واذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بين
- البلدان الافريقية في جميع المجالات، ادراكا منهما لروابط الصداقة والتعاون
- التي تربط بين البلدين، رغبة منهما في تعزيز هذه الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي،
- قد اتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة تنزانية - جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى قصد تشجيع التعاون بين البلدين وذلك على أساس المصلحة المتبادلة. المادة 2 تتمثل مهمة اللجنة فيما يلى : تحديد الاتجاهات التي تعطى للعلاقات بين- البلدين ولاسيما في : 1 مجال التعاون الاقتصادى فى ميادين الزراعة - والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. ب - التبادلات التجارية ج العلاقات المالية، د - التعاون الاجتماعى والثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة، ه - التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرة والخبراء في قطاعات النشاطات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة. اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تحقق- هذه الاتجاهات وعرضها على الحكومتين للمواقفة عليها،
- حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد والمالية والعلم والثقافة وكذلك فيما يتعلق بوضعية رعايا البلدين الموجودين في البلد الآخر وممتلكاتهم. المادة 3 تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنة وفي دورات استثنائية بموافقة الطرفين. تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وفي دار السلام. المادة 4 يترأس وفد كل بلد شخصية من رتبة وزير ويتكون هذا الوفد على ذلك من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين. المادة 5 ستكون القرارات والنتائج الاخرى التي تتوصل اليها اللجنة ضمن المحاضر وحسب الحالة، ضمن المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة. المادة 6 يكون جدول اعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات بالطرق الدبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انعقاد كل دورة يتم التصديق عليه في الدورة المذكورة.
854 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات ويمدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في مراجعته أو نقضه وذلك ستة (6) أشهر قبل ذلك .. المادة 8 يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به. حرر بدار السلام بتاريخ 7 أبريل سنة 1981. في ثلاث نسخ باللغة العربية والانجليزية والفرنسية تتساوى النصوص الثلاثة فى القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتحدة التنزانية الشعبية سليم أحمد سليم محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 83-205 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
-
وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17
منه. وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الاخضر والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الاخضر، والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية، وحكومة جمهورية الرأس الأخضر . - اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، واذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات،
- وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى والثقافي لصالح البلدين، قد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر قصد تنمية التعاون بين البلدين.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 2 تتكلف اللجنة ب : تحديد التوجيهات التي تقوم عليها العلاقات
- بين البلدين وخاصة في مجال : أ) التعاون الاقتصادي ولاسيما في مجالات الصيد البحرى، والزراعة والصناعة والبريد والمواصلات اللاسلكية. ب التبادلات التجارية ج العلاقات المالية د التعاون الاجتماعى والثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، i ه) التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في ميادين النشاط الاقتصادى ذات الاهتمام المشترك. اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد
- هذه التوجيهات وعرضها على الحكومتين للموافقة عليها. تسوية المشاكل التي قد تحدث أثر تطبيق
- الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجارى والاقتصادي والمالي والعلمي والتقنى فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين وممتلكاتهم في البلد الآخر. المادة 3 تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام كل سنتين في دورة استثنائية بموافقة الطرفين. تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وبرايا. يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة الخاصة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك في غضون اجتماع دورتين اثنتين للجنة المختلطة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 المادة 4 يترأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير ويتكون هذا الوفد علاوة على ذلك من مندوبين A يتم تعيينهم من طرف كلا الحكومتين. المادة 5 تسجل القرارات والنتائج الاخرى التي تنبثق عن اللجنة ضمن المحاضر وحسب الحالة في الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات وضمن رسائل متبادلة. المادة 6 يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل الاقتراحات عن الطريقة الديبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انع انعقاد كل دورة ويتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة. المادة 7 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في مراجعته أو نقضه وذلك ستة أشهر قبل انتهاء أجله. المادة 8 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية عندما تقوم الدولتان بالاجراءات التأسيسية الخاصة بها في هذا المجال. حرر ووقع عليه بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1982 في نصين أصليين بالعربية والبرتغالية ويستوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الرأس الأخضر الشعبية سيلفينو منوال دالوز أحمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
856 - الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83-206 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقعة بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1982. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-17 منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية، الموقعة بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1982، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقعة بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية البرتغالية الموقعة بالجزائر فى 8 ديسمبر سنة 1982 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية. الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه رغبة منهما في تدعيم وتنمية العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين وتعزيز الصداقة التي تجمع بين الشعبين، وأدراكا منهما لضرورة تعاون وطيد في- المجال الثقافي، قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية، المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوطيد تعاونهما الثقافي في حدود امكانياتهما وذلك على أساس احترام السيادة الوطنية لكل من البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. المادة 2 ادراكا منهما لقيمة لغتيهما، يعمل الطرفان المتعاقدان على تيسير نشرهما داخل مؤسسات التعليم لكلا البلدين. المادة 3 يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين انشاء مؤسسات ثقافية على تراب الطرف المتعاقد الآخر وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين بعد موافقة الطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل المعرفة المتبادلة في المجال الثقافي ولاسيما عن طريق : أ (أ) تبادل الوثائق والعتاد التربوي والعلمي والثقافى بما فيه العتاد السمعي البصرى، ب تبادل الوفود والشخصيات الممثلة للتربية والعلم والثقافة، ج (ج) تبادل فرق موسيقية ومسرحية وفلكلورية. المادة 5 يشجع الطرفان المتعاقدان تنمية التبادلات فى مجالات الشبيبة والتربية البدنية والرياضية. المادة 6 يدرس كل من الطرفين المتعاقدين امكانيات وضع نظام لمعادلة الشهادات والدبلومات والاجازات
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الدراسية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلدين. المادة 7 يسهر الطرفان المتعاقدان على تعزيز العلاقات بين المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية التابعة للبلدين. المادة 8 يضع كل من الطرفين المتعاقدين سنويا تحت تصرف الطرف الآخر وفى حدود امكانياته، منجا وذلك لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك. المادة 9 يتم اقتراح المرشحين للمنح المنصوص عليها في المادة (8) من قبل المصالح المختصة في حكومة البلد المرسل، وعلى هؤلاء المرشحين أن يخضعوا للقوانين والنظم المعمول بها في البلد المضيف. المادة 10 يعمل الطرفان المتعاقدان باتفاق مشترك على ترجمة وتبادل ونشر المؤلفات ذات الطابع الثقافي والتربوى والعلمى التي تصدر في البلدين. المادة 11 يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على حماية وضمان حقوق المؤلف لمواطني الطرف الآخر. المادة 12 يتعهد الطرفان المتعاقدان في نطاق وحدود تشريعهما الداخلي وعلى أساس المعاملة بالمثل على ارساء تعاون وثيق لمراقبة ومنع المتاجرة غير المشروعة للتحف الفنية والوثائق وآية أشياء أخرى ذات قيمة علمية، وبذلك يساهمان في صيانة التراث الثقافى لبلديهما والحفاظ عليه. المادة 13 في اطار النشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر على أساس النظام القانوني المعمول به في البلدين المضيفين جميع التسهيلات الجمركية التي من شأنها أن تسهل دخول وخروج كل الادوات الضرورية لتنظيم التظاهرات الثقافية غير المربحة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 المادة 14 لا تستبعد هذه الاتفاقية امكانية انجاز نشاطات أخرى فى المجال الثقافي قد يتفق عليها الطرفان. المادة 15 بغية وضع حيز التنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة تجتمع مرة كل ثلاثة سنوات بالتناوب في عاصمتي البلدين. تتكلف هذه اللجنة بدراسة وتبنى برامج النشاط والتظاهرات الثقافية التي يقترحها عليها الطرفان. المادة 16 يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديلها كليا أو جزئيا وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعولها. المادة 17 تقدم هذه الاتفاقية للمصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين طبقا للتشريع المعمول به في كل من البلدين، وتدخل حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من يوم التوقيع عليها ونهائيا لحظة تبادل وثائق التصديق. حررت ووقع عليها بالجزائر في 8 ديسمبر سنة 1982 م في نسختين باللغة العربية والبرتغالية والفرنسية تتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية البرتغالية الشعبية لويس دى أوليفترى بلقاسم نابي فونتورا | وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للتعاون البتروكيماوية والتنمية
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد الطيب شايب بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد على بن حسين، بصفته مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية جيجل، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد منور السايح بصفته مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذي لولاية الشلف، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام | مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد مولود سي موسى، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية سكيكدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد حمودي بوقرة، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية ورقلة. مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديرين للمصالح المالية بالمجالس التنفيذية فى الولايات. 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد الطاهر بن علية، بصفته مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذى لولاية ورقلة، لتكليفه بمهام A أخرى. 28 فبراير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنسيق المالى بالمجالس التنفيذية في الولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذى لولاية الاغواط، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد العربي بن شوالة، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد | محمد العربي در ايدى بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة، لتكليفه بمهام أخرى.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد العزيز مغلى بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد زغبة، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد محند آيت وعراب، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد ابراهيم شاشوة، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذى لولاية سعيدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد عمر بن الموفق، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى دحو، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بمهام أخرى. A بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 ابن الطاهر نوار، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد نور الدين شامي، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد الطاهر عدان، بصفته مديرا للتنسيق المالي التنفيذى لولاية المدية، لتكليفه بمهام أخرى، بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد غوثى صمود، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى لولاية مستغانم، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد ادريس يعقوبي، بصفته مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذى لولاية معسكر، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد أكلى تواتي بصفته نائب مدير موظفى الادارة العامة لتكليفه بمهام أخرى.
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى البلدى لاولاد بسام ولاية تيارت). بموجب مرسوم - مؤرخ - في 15 جمادى الأولى عام | 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يقصى السيد عبد القادر نذير، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدى لاولاد بسام ولاية تيارت، من مهامه الانتخابية.
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية مغرار ولاية سعيدة).
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يقصى السيد عبد الرحمن بن شيشة، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي البلدى المغرار، ولاية سعيدة، من مهامه الانتخابية.
- الموافق مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتنظيم والادارة المحلية لدى الولايات التالية : السادة : على لوتارى في بجاية.- نصر الدين بوضياف في ورقلة- سعيد عبد الملك بن مرابط في أم البواقي عبد الرحمن زموري في سكيكدة، مو مولود سي موسى في سيدي بلعباس، عمرو بوشنقورة في سطيف L محمد مرجاني في تامنراست،
- مكي بومزبر مكي في تلمسان
- جمال قينون في تبسة مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تتضمن تعيين مديرين للتنسيق المالى بالمجالس التنفيذية في الولايات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد خالد رزوق، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد محمد زغبة، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية الشلف. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد نور الدين شامي، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس - التنفيذي لولاية باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد السعيد بوذراع، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم 6 مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد مصطفى دحو، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد | الطاهر ،عدان، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس | التنفيذي لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد عيسى فرطاس، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية جيجل. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد محمد أمزيان الحاج، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد محمد الهادي عبد الرحمن، مديرا للتنسيق المالى بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد غوثي صمود، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد محمد العربي بن شوالة، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد مصطفى دبابي، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد ابن الطاهر نوار، مديرا للتنسيق المالى بالمجلس | التنفيذي لولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد ادريس يعقوبي، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد يوسف سعدي، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى لولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد أحمد نزار، مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في - 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد ابراهيم شاشوة مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد أكلى تواتي، نائب مدير الهياكل والوظائف المحلية. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1983 يتضمن تسليم مواطن ألماني لحكومة جمهورية ألمانيا الفيدرالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1983، يوافق على تسليم المدعو هلموت ما نفريد شميت الالماني الجنسية (جمهورية ألمانيا الفيدرالية المولود في 26 نوفمبر سنة 1946 بدوسلدورف، من أبيه فيلي وأمسه ماريا دى لحكومة ألمانيا الفيديرالية.
862 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. : بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد عبد الرحمن بن حميدة مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنشأت التقنية. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات والوثائق والاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد محمد رشيد. حميدي مديرا للاحصائيات والوثائق والاعلام. مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد حسين بن العمارة - نائب مدير للاحصائيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد فضيل طيبي نائب مدير للهندسة والتنظيم. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام د الموافق أول مارس سنة 1983 يحسين السيد عمر عريشي نائب مدير للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والورقية الخاصة، لدى الصناعات الكيماوية . الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد سمير نجيب مرازقة نائب مدير للصناعات اليدوية الخاصة بمديرية الصناعات اليدوية والمختلفة. وزارة السياحة مرسوم رقم 83-207 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير السياحة و اء بناء اء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم ४० 24 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية على النحو التالي : المادة 3: يكون مقر المؤسسة في سيدي فرج بلدية سطاوالي - ولاية الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من وزير السياحة».
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-208 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة
- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
864 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضي المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 - مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للندوات والمؤتمرات وبمقتضى المرسوم رقم 83-208 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمعدل والمتمم للمرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي، وبمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في القطاع السياحي، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة - المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الثانية من المرسوم : رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 وتتمم على النحو التالى : «المادة 2 : تحدد اهداف مؤسسة الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ووسائلها في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب الآتى : | أ - الاهداف :
- تشارك فى دراسة الصفقات قصد النظر في - شروط تلاؤم السياحة وتوسعها على الصعيدين - الداخلي والخارجي. تجمع المعلومات ذات الطابع السياحي التي تعتمد في البحث عن احسن الشروط لنشر الاعلام السياحي على اوسع نطاق وبفعالية، تشارك فى عمليات الترقية التجارية وتقوم- | بجميع اعمال اثارة الاهتمام بنوعية المنتوج السياحى ( ) الملتقيات) - اللقاءات - حملات توطيد العلاقات العامة تنظم اعمال المؤتمرات والندوات،
- تطبق برنامج تسويق المنتوج السياحي على الصعيد الداخلى بالاتصال مع مؤسسات التسيير و بمقتضى المرسوم رقم 8-298 المؤرخ فى الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة، 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذي يعدل ويتم المرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 تتصور وتنتج البرامج والتظاهرات السياحة | المتصلة بسياسة التسلية،
- تعد برامجها السنوية او الفصلية للتنشيط والتسلية بالاتصال مع المؤسسات المعنية في القطاع . السياحي، تنسق اعمالها مع اعمال النقابات السياحية - | عبر التراب الوطني،
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تنتج وتخرج وتوزع او تسوق المستندات الدعائية ذات الطابع السياحي، تقدم الخدمات التي توفرها عادة احدى وكالات الاسفار للسياح ابان تنقلاتهم أو اقامتهم لاسيما مايأتي : تنظم الرحلات أو الزيارات بدليل أو بدونه عبر المدن والمعالم والآثار والمتاحف والحمامات المعدنية والمحطات المناخية او غيرها. تكليف وكالاتها ببيع تذاكر النقل على
- اختلاف انواعها أو تسليمها، حجز البقاع في النقل المشترك، كراء سيارات النقل. تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها.
- تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها . تجمع وتحلل وتستغل بجميع الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم أو تكلف من يقوم بالدراسات والابحاث العامة التي لها علاقة بهدفها .. تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها . ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية
- للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 | المسندة اليها عن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل». المادة 2 : تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 وتتم على النحو التالي : المادة 3: يكون مقر المؤسسة في برج الكيفان ولاية الجزائر. ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب . الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم رقم 83-209 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 8-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط اتعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، 1 و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للندوات والمؤتمرات، و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم | ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 208 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 الذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة في 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام فى الميدان السياحي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه مايأتي : الاعمال المرتبطة بالوظيفة التجارية للوحدات الفندقية والسياحية في القطاع العمومي، التي كانت تمارسها على الصعيد الدولي، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. الاعمال التي كانت تضطلع بها عادة احدى وكالات الاسفار ولاسيما ما تعلق منها ببيع تذاكر النقل وتسليمها وحجز البقاع فى النقل المشترك وتنظيم الزيارات والرحلات وكراء سيارات النقل التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة باعمال التسويق التابعة لاهداف الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 I يحل الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام فى الميدان السياحي محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية بمقتضى اعمالها في التسويق، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال التسويق على الصعيد الدولى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية.
المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص - والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية بمقتضى أعمالها في التسويق على الصعيد الدولي مايأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين اعضاؤها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في التسويق تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي. المادة 4 : يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي المسخدمون المي تبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحى سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1953. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 210 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401. الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 1 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1951. و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات. الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة، ! وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ! و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية وبمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للندوات والمؤتمرات، نو وبمقتضى المرسوم رقم 80-8 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير الاستثمارات السياحية وترقية منظومات تسيير مؤسسات القطاع المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الاتي : أ الاهداف :
- تقوم بانجاز البرامج المخططة للتنمية السياحية وتقدم جميع الخدمات المرتبطة بتنفيذها،
- تنفذ الاشغال وتقدم جميع الطلبات قصد انجاز المنشآت الاساسية الفندقية والسياحية التابعة لمؤسسات القطاع وتركيبها وتجهيزها، وتحديثها، تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات المرتبطة بخاصية الاستثمارات التي تتكلف بها .. و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في وبهذه الصفة تضطلع على الخصوص بمهمة 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الارشاد الفندقى لتحديد فهرس التجهيزات الاستغلالية وضبطها.
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تقوم بالرقابة التقنية والمالية للاشغال والخدمات المنجزة على اساس الوثائق أو في الورشات تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات
- والابحاث الرامية الى تحديد منظومات التسيير الملائمة لأعمال الفندقة والسياحة واقامتها وتعميمها. تجمع وتحلل وتشتغل الاحصائيات المتعلقة بتسيير الاستثمارات السياحية. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسييرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية أو كانوا مسندين اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والمحصص والحقوق والالتزمات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة اعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 (2) تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. (4) تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاص اختصاصاتها وذلك في - اطار التنظيم الجارى به العمل. ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطنى، ويمكنها استثناء أن تعمل في الخارج فى اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في برج الكيفان ولاية الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. 1 الباب الثاني | الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة .. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 9 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 11 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3. ب. 1، من هذا المرسوم. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 15 : يقع اى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها في الآجال القانونية السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب الخامس اجراء التعديل المادة 20 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة.
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-211 مؤرخ في 11 جمادى الثانية | عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنمينا، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، والشركة الوطنية للحمامات المعدنية في ميدان التجهيز السياحي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5- فهسمين سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى . التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للندوات والمؤتمرات و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 83-210 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة تسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I أعمال التجهيز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
- والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص علها في المادة الاولى أعلاه، ماياتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. 2 - انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال التجهيز، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ابتداء من التاريخ نفسه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، مايأتي : أ - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الحامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «1» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، سيرا منتظما ومستمرا. المارة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 212 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ في ربيع الأول عام 1398 الموافق - فبراير 11 سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5- ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 . والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ! وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتسير و تنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية ذات طابع صحراوى وحضرى ومناخي و حمامي و تخييمي تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : ا - الاهداف : تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية ولاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن والتموينات الضرورية لعملها،
- تشارك في التبادل السياحي بين الجهات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم- الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق، أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها، بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي،
- تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب الوسائل : (1) تزود ود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية . للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق . الاهداف المحددة لهاء
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه 2 (2) تستخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولاية الاغواط. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في غرداية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2، ب، 1 متن هذا المرسوم.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. 1 المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 877 المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-213 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 86-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارش سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين | ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في- 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية | للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 80 S - 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة . المؤسسا، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر - - سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتسير وتنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة . سياحية ذات طابع حضرى وصحراوى ومناخي و حمامي و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أ - الاهداف : تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها،
- توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية ولاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها،
- تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية،
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن والتموينات الضرورية لعملها،
- تشارك في التبادل السياحي بين الجهات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
- تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق، أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها، بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل : (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق | الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولاية بسكرة. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في بسكرة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 75-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
880 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوص الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2، ب، 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السامة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من أ الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات إلى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 214 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في في في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسا، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،
882 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتسين وتنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة وسياحية ذات طابع صحراوى وحضرى ومناخى و حمامي و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ - الاهداف :
- تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، ب توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية ولاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن والتموينات الضرورية لعملها،
- تشارك في التبادل السياحي بين الجهات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها
- تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق، أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها، بعد استشارة السلطة الوصية الضرورية تجمع لتسويق وتحلل وتستغل الاحصائيات المنتوج السياحي، علاقة بهدفها تقوم . بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها ب - الوسائل : : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمترها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
- الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولاية تامنر است. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في تامتر است. ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللأحكام التي نص عليها الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية - المنصوص عليه في المادة 2 ب 1 من هذا المرسوم. والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل العالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ويتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى السلطة الوصية المختصة. الجزائرية الثلاثاء 14 جمادي الثانية عام 1403 ه المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادي الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-215 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10111 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ويمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 2 81 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5- ديسمبر سنة 1981
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضي الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين | ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر . المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتسير وتنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضرى ومناخي وحمامي و بحرى و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ - الاهداف : تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية ولاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن والتموينات . الضرورية لعملها،
- تشارك فى التبادل السياحي بين الجهات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها،
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين ستواهم تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم
- الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطان الاحكام القانونية والتنظيمية، بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق، أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها، بعد استشارة السلطة الوصية. تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولاية تلمسان. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في تلمسان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب . الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 75-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5. تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. 1 الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ، ب I من هذا المرسوم المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة - أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. : المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
888 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم رقم 83 – 216 مؤرخ في 11 جمادى الثانية | عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير السياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و
- 10 و 12 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات . الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة .. 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسساء و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، وتدعى في صلب النص .. «المؤسسة».
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتسير وتنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضرى ومناخي و حمامي و بحرى و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ- الاهداف : تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات
- السياحية التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها،
- توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية ولاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها،
- تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن والتموينات الضرورية لعملها،
- تشارك فى التبادل السياحي بين الجهات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم- الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق، أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها، بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحليل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها و أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تخوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الأهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1403 ه ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولاية الجزائر. المادة 3: يكون مقر المؤسسة فى برج الكيفان ولاية الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 25-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية. المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة ، به 1 مع هذا المرسوم المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 891 المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال لعام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 217 مؤرخ في 11 جمادى الثانية
- عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10111 و 152 منه ن وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في- 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 14 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 - - 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 27-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1960 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-8 المؤرخ في 28 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في هناية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتسير وتنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضري ومناخي و حمامي و بحرى وتخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أ - الاهداف : تنسيق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها،
- توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية ولاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها،
- تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن والتموينات الضرورية لعملها، تشارك في التبادل السياحي بين الجهات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز- المخططة المرتبطة بهدفها. تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم- الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تقوم فيما يخصها، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على اساس الوثائق، أو في ورشات الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بهاء بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها. ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، (3) يمكن المؤسسة أيضا فى الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 ج - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفه كامل تراب ولاية عنابة. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 75-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. المادة 8 : يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 1 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ب 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية والوزير المكلفة بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 12 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة. مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى السلطة الوصية المختصة. المادة 20 : ينشس هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة مرسوم رقم 83-218 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. ت ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة التسيين السياحي في الاغواط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المستدة اليهاء ما يأتي : أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الصحراوى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة «1» السابقة، وهي فندق «مرحبا» في الأغواط، وفندق «البستان» في المنيعة، وفندق الرستميين» في غرداية، -3 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإدارتها.
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I تحل مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الصحراوية، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 86-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تعوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جود كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا I للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات الفحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل: تحديد أجراءات تبليغ المعلومات ب - والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الموسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. صير تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لقمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-219 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنسة 1900 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1404 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 22 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 وا والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. وبمقتضى المرسوم رقم 83-213 المؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسسة التسيير السياحي في بسكرة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي : I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع
- الصحراوى والحمامي المعدني التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك، 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهي فندق «الزيبان» وفندق «السوف» في الوادي، وحمام الصالحين» في بسكرة، -3 الاملاك والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، لاهداف المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ابتداء من أبريل سنة 1983 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، لصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الصحراوية والحمامات المعدنية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وفقا للمرسومين رقم 80-73 و 80-81 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلام. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تجوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي : ا - امداد : جود كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. المادة 4 : يحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه. وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين. الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-220 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و | IIJ - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 الرسمية للجمهورية الجزائرية -6 899 والمتضمن أنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-214 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الصحراوى التى كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 2 - الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهما : فندق «تحات في تامنراست، وفندق «تيديكلت» في عين صالح، 3-3 الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است، محل الشركة الوطنية الجزائرية. للسياحة، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983،
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الصحراوية، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80 73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا وللتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ما يأتي : ا - امداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية : 2-2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. باد تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في تامني است. المادة 4 : يحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في تأمنس است، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في تامتر است سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرير بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد i مرسوم رقم 83-221 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة العصرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 83-215 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي : I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الحضرى والحمامي المعدني التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك ، 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهي فندق «الزيانيين» في تلمسان، وفندق «تافنة» و «حمام بوغرارة» في مغنية، -3 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، محل الشركة الوطنية الجزائرية للصندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. ابتداء من 2 أبريل سنة 1983
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الحضرية والحمامية المعدنية، الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وفقا للمرسومين رقم 75 80 75 و 80-80 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلام. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقية الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان. المادة 4 : يحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل مؤسسسة التسيير السياحي في تلمسان، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 …
- 222 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التسيير السياحى في الجزائر العاصمة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و TII ب 10 و 152 منه
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، 1 و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها. ما يأتي : I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع البحرى والحضرى والحمامي المعدني، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة وهى فندق «أليتي» وفندق «البير الاول في الجزائر العاصمة، وفندق «الرياض» ومركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج، -3 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية
904 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في
- الجزائر العاصمة، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة البحرية والحضرية والحمامات المعدنية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا
- للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة. الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحى فى الجزائر العاصمة. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة مرسوم رقم 83-223 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير السياحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5- ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الحضرى والمناخي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك، 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهى فندق «سيبوس» في عنابة، وفندق «المرجان في القالة، وفندق «المنتزة» في سرايدي، 3-3 الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في عنابة، التي كانت
906-4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة محل الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الحضرية والمناخية الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمرسومين رقم 80-75 و 80-81 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ما يأتي : أ- اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولية الى مؤسسة التسيير السياحي في t عناية. ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. -ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة. المادة 4: يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، 1 وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادي الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى “
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد | محمد الصالح بوطرفة، بصفته مديرا للخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة، بناء على طلبه. وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى الموافق 28 فبراير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد العزيز خلوط، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال سرى الكبرى والتجهيز الريفي وذلك ابتداء من 3 ديسمين سنة 1982. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9
- ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 62 و 137 منه. وبناء على محضر الجلسة رقم 13 المؤرخ في 17 - نوفمبر سنة 1982 للجنة المركزية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة 1981 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار. والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. عبد العزيز خلاق الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1981 ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1981 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء في يناير سنة 1975. الأشهر الأشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يونيو 1094 1869 غشت 1694 1869 سبتمين 1694 1869 والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1849 1866 1898 1849 1866 1898 1849 1866 1898
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى TORYATATAIATATAYAYATAJHIAT* 1,288 الترصيص والتدفئة 1,552 النجارة λατατα 244, الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب - معامل K للتكاليف الالاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملات المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية . ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. ينشر هذا المعامل . حتى انتهاء العقود التي هي. حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970، 2 - معامل E للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة .1971 1- المعامل يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة ( 1970 ) . الفصل الرابع لسنة 1980 : 10,6200 2 المعامل تستعمل للصفقات المبرمة بعد اول يناير سنة 1971) الفصل الثالث لسنة 1981 : 10,5330
- ج - الرموز الاستدلالالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثالث لسنة 1981. البناء الرموز تعيين المنتجات يوليو فشت سبتمبر Ap لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act مأسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح AD إن عامة صغيرة من الفولاذ 240 Inp 1709 1709 1709 2153 2153 2153- 1000 1000 1000 3055 3055 3055 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للأسمنت المسلح 2384 2384 2384 قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 2143 2143 2143 Bas لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض 1196 1196 1196 Bre أجن مجوف Bry أجر ملان Cat بلاط من الخزف 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 1671 Call حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1380 1280 1280
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1404 ド ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Ce بلاط منع الاسمنت بلاط الغرانيت Oma الجير المائي Cim الاسمنت 325 Ca F | حديد مسطح Gr | حصى ta | سمنت من نوع Its Lan قضبان من الحديد المصفح للتجارة Mos ريش من النوع أولعادي لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز P | جبس قضبان من حديد تجارية مل البحر أو النهر Sae | خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te | قرميد Tou | خليط من كل نوع يوليو غشت سبتمبر 1398 1398 1398 1667 1667 1662 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3154 3154 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 3386 3386 338 3018 3018 3017 3172 3172 3172 1376 376 # 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2423 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atm انبوب من الفولاذ الاسود Ata صفيحة من فولاذ طوماس Bal حوض حمام Bru مشعل الغاز But وعاء عام Chao مرجل من الفولاذ Chat | مرجل من الزهر ون بدور يوليو فشت سبتمبر 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1647 1358 1358 135 1000 1000 1000 2093 2093 2093 1568 1568 1568 1924 7924 1924
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 الترصيص والتدفئة والتبريد (تابع) الرموز تعيين المنتجات يوليو Tue ماسورة من نحاس 952 G مجموعة مبردة 1668 متوقعة من صوف الصخن 1920 ها مغسل وحوض الغسل الأواني 1023 PhE رصاص على شكل ماسورات 1724 Bac مشعاع من الفولاذ 2243 Bar مشعاع من الزمن 1285 Beg تعيين 1954 خزان لانتاج الماء الساخن 1394 حنفيات صناعية 1244 Rat حنفية من النحاس المصقول 3863 Bas حنفية صحية 2419 Taa ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1120 Par ماسورة من الفولاذ المكلفة 2664 rep ماسورة من الكلورور البوليفينيل 1000 TE ماسورة ووصل من الزهر 1817 2nd | الزنك المصفح 1003 التجارة الرموز تعيين المنتجات يوليو Bo الخشب المعاكس من نوع «آكومي 1522 الخشب الأحمر من الشمال 986 مفصل للابواب مصفح 1538 Pab الوحات من الخشب المضغوط 2027 السان قفل ثابت 2368 فشت سبتمبر 952 952 1668 1668 1920 1920 1023 1023 1724 1724 2243 2243 1285 1385 1954 1954 1394 1394 1244 1244 3863 3863 2419 2419 1120 1120 2664 2664 1000 1000 1817 1817 1003 1003 فشت سبتمبر 1522 1522 986 986 1538 1538 2027 2027 2368 2368
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات سلك من النحاس Ope حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة th حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cut سلك من المجموعة ذات اسلملك الموصل الصلب قاطع عاكس مسطرة صنيرة Ste قاطع التيار الكهربائي ماسورة بلاستيك صلبة يوليو فشت سبتمبر 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1337 1337 1337 1042 1042 1042 1000 1000 2000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cehl مطاط مكلور دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دها مانع للصدا Peh دهان زيتي Per دهان فينيليك زجاج مقوى زجاج سميك مضاعف Fel | زجاج خاص بالمرايا زجاج من النوع العادي يوليو فشت سبتمين 1033 1033 1033 1006 1006 1006 1011 ΙΟΙΙ IOZI 1027 1017 1017 1000 2000 1000 760 760 760 1187 1187 1187 1144 144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه مزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Ble | الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Cha غطاء مرن سطحة من الالومينيوم Fel | لباد مشرب يوليو فشت سبتمبر 1134 1134 1134 2647 2647 2647 2130 2130 2130 2936 2936 2936 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات يوليو غشت سبتمبر الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 2137 2137 2137 Cutb كوتياك صناعة الرموز تعيين المنتجات رخام فلفلة 2090 2000 2090 الرخام يوليو غشت سبتمبر 832 832 832 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات سبائك الألومينيوم بنزين للسيارات E متفجرات com الغازوال المباع في البحر Go النازوال المباع في البر m اطارات مطاطية ryt النقل على السكك الحديدية النقل عبر الطرق الزهر المسترد يوليو غشت سبتمبر 1891 1891 1891 1118 1118 1118 2480 2480 2480 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1159 1338 1338 1159 1159 1159 1086 1086 ro86 2000 2000 2000
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Acp : لوحة مسوجة من الكتان الصخرى والاسمنت فولاذ خاص ذو مقاومة عالية حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- آجر مجوف ذو 3 ثقوب [3] وأجر مجوف ذو 12 ثقبا [12 B] ب «آجر مثقوب» حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة [Grl] ب (حصى» (Gr)
- الجبس من نوع كانديشين [1 PI] والجبس من نوع «فلور) [12 .P] ب «جبس» ] P1 [ رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب Tre : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك (Rat) بشعاع من الزهر Tae الرسمية للجمهورية الجزائرية - 913
- ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من وماسورة من كتان Tae النوع المعد للبناء الصخر والاسمنت من نوع Euvp ) Tap )بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tae) الرموز الاستدلالية الجديدة Bru : موقد غاز Chac : مرجل من الزهي Chaf : مرجل من الفولاذ Cf : مدور Grf : مجموعة مبردة 1 Rac : مشعار من الفولاذ Reg : تغيير Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي : T Tu T : أنبوب معزول من نوع Тр ذو 11 مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب Cb ب «قاطع للتيار الكهربائي Cste «عاكس صناعي» ) DA ( ب «عاكس» (R) أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا (Tua)- ب «ماسورة بلاستيكية صلبة ) Tp ( 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : Hi : خلاصة القطران «كريوزوط» va : زجاج سميك مضاعف الرموز الاستدلالية الجديدة : مطاط مكلور
914 الجريدة الرسمية للجمهورية دهان ايبوكسي دهان غليسير وفتاليك زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالي أسفلت أفيجان وأدخل اليمن الاستدلالى الجديد «عطاء مرن ملبس بالزفت 7 الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير
- أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الألومينيوم DIT شريط رقيق من معدن Chom الغازوال المبيع في البحر YI الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. البناء ACP لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Call حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu وعاء عام الدهان والزجاج Vd زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة AL سبائك الألومينيوم Gom غاز وال مبيع في البحر YI زهر الاسترداد الجزائرية الثلاثاء 14 جمادي الثانية عام 1403 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 28 فبراير سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى شعور، بصفته نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 تنهى مهام السيد بن على صقال بصفته نائب مدير للحركة الرياضية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام في ميدان الرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد بن على سقال، مفتشا عاما في ميدان الرياضة. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الرياضة الجماهيرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد مصطفى شعور مديرا للرياضة الجماهيرية. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التنشيط التربوي والمترفيهي للشباب. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يمين السيد
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 مولود به جليط ، مديرا للتنشيط التربوى والترفيهي للشباب. بر مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد عبد الوهاب بوحارة نائب مدير التوجيه الرياضيين الشبان واعدادهم. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد مسعود حميدي نائب مدير لتظاهرات الشباب الثقافية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز نايت الحسين نائب مدير للعمل في الهواء الطلق والتبادل. وزارة الثقافة 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد و قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام رابح آيت الطاهر، نائب مدير لتطوير هياكل رياضة النخية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد بشير عمرات، نائب مدير للموظفين. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد حسين كنوش، نائب مدير للحركة الرياضية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد حسين الاخمش، نائب مدير المتنظيم والوثائق. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق اول مارس سنة 1983 يعين السيد رشيد مسكورى، نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بن نسيب نائب مدير لدور الشباب 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. ان وزير الثقافة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفى - عام 1356 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتنظيمها وسيرها، و و و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 - ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين.
916 الجريدة الرسمية للجمهورية ب وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967-26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين. وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان اللاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاريين على الآلة الكاتبة، وبمقتضي المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين و بمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصلحة، وبمقتضى المرسوم رقم 67-212 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء و بمقتضى المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في. في
- 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المستشارى الانباء و بمقتضى المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين. و بمقتضى المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين من الوثائق وبمقتضى المرسوم رقم 69-189 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمزخرفين. و بمقتضى المرسوم رقم 60 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي المسؤولين عن الوثائق و بمقتضى المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الثقافيين و بمقتضى المرسوم رقم 69-194 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السينماء و بمقتضى المرسوم رقم 69-196 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء وحدات المطبقة على أسلاك أعوان المكتب النشر السينمائي المتنقلة.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 وبمقتضى المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينماء الوزارة الثقافة اللجان المتساوية الاعضاء المختصة وبمقتضى المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للهندسة الصوتية وبمقتضى المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام وبمقتضى المرسوم رقم 69-201 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان المغاير، و بمقتضى المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام و بمقتضى المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 139 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الفنون الجميلة و بمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 2401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، و بمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1407 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. و بمقتضى المرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بكل سلك أو مجموعة أسلاك الموظفين الآتي ذكرهم : 1 - المحافظون 2 - الملحقو في الابحاث
- مستشارو الانباء المستشارون الثقافيون الوثائقيون المساعدون في الفنون الجميلة.- 3 – المزخرفون -4 المصاعدون في الابحاث
- الملحقون الاداريون الملحقون الثقافيون المساعدون في الوثائق- المفتشون السينمائيون.- 5 - الكتاب الاداريون المراقبون السينمائيون-
- رؤساء الوحدات. ه - أعوان الادارة المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة- عارضو الافلام
- المخبريون الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية.- 7 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الأول- العمال المهنيون من الصنف الاول. 8 أعوان المكتب
- السيارات من الصنف الثاني سائقو
- من الصنف الثالث. العمال المهنيون- و - العمال المهنيون من الصنف الثالث. مساعد و عارضي الافلام.- 10 - أعوان المصلحة. المادة 2 : يحدد تشكيل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الاسلاك
- المحافظون
- مستشارو الانباء
- الملحقون في الأبحاث المستشارون الثقافيون
-
الوثائقيون
- المساعدون في الفنون الجميلة
- المزخرفون
- المساعدون في الابحاث
- الملحقون الاداريون الملحقون الثقافيون
- المساعدون في الوثائق
-
المفتشون السينمائيون
الكتاب الاداريون- - المراقبون السينمائيون رؤساء الوحدات
- أعوان الادارة المختزلون الضاريون على الآلة الكاتبة
- عارضو الافلام
-
الاعوان التقنيون في هندسة الصوت
- المخبريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة-
- سائقو السيارات من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الأول
- أعوان المصلحة سائقو السيارات مع الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث مساعد و عارضي الافلام- أعوان المصلحة- ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون I I
- 2 a I I H -1
2 2 2 2 2 * 3 3 3 8 3 3 3 3 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983. وزير الثقافة عبد المجيد مزيان المطبعة الرسمية ، 1397 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب شارع عبد القادر بن مباراة - الجزائر