قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة هنية الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 نمن النسخة الاصليه : 2,50 د.ج ولمن النسخه الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال لغاتف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-46 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 1981. - 256 | مرسوم رقم 84 47 مؤرخ في 22 جمادى الاولى
- عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه فهرس (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا الموقع بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983. 258 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الثالثة. 261 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الخامسة. 261 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مراقب التسيير للناحية العسكرية السابعة. 261 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين نائب مراقب التسيير فى الناحية العسكرية الثالثة . 261 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين نائب مراقب التسيير فى الناحية العسكرية الخامسة. 261 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية السابعة. 262 قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 262 وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبن سنة 1983 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة. 262 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبر سنة 1983 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 263 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1404 الموافق 8 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 263 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات. 265 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص الشركة التنقيب الكهربائي « شلومبارجر» بانشاء أربعة مستودعات متنقلة للمتفجرات واستغلالها. 267 قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الكهربائى «شلومبارجر» بانشاء أربعة مستودعات متنقلة للمفرقعات واستغلالها. 269 وزارة النقل قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك الممتحنين لرخص السياقة. 270
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 فهرس (تابع) وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84-48 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية. - 271 مرسوم رقم 84-49 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 271 مرسوم رقم 84 50 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 272 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان الغاء دائرتي رسم. 273 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحويل مركز دائرة لمسيرم 273 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن أحداث شباك ملحق. 273 قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1963 يتضمن أحداث قباضة ذات خدمة كاملة. 273 قرارات مؤرخة في 19 و 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 و 28 ديسمبر سنة 1983 تتضمن احداث وكالات بريدية. 274 وزارة التجارة مرسوم رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 275 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نموذجي رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب. 276 وزارة الحماية الاجتماعية قرارات مؤرخة فى وصفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. 278 قراران مؤرخان في و صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. 278 وزارة الرى والبيئة والغابات قرارات مؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 تتضمن نقل مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. 278 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني في قطاع الصناعة الخفيفة. 279 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه فهرس (تابع) المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها فى 25 يوليو سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو. 279 مقرران مؤرخان في 22 ربيع الاول عام 1404 الموفق 15 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان المصادقة على قائمتي المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتهما في 20 ديسمبر سنة 1981 وأول و و فبراير سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سعيدة. 280 مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 16 نوفمبر سنة 1982 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة. 281 مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 17 أكتوبر سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية ورقلة. 282 مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 25 أبريل سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية وهران. 282 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 282 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 283 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84 52 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وتغيير تسميته . 283 مرسوم رقم 84 53 مؤرخ في 23 جمادى الاولى
- عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران وتغيير تسميته . 284 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-46 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 1981. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و و بناء على الدستور، لاسيما المادة III و 17- منه و بعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بتكوين | لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 1981
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
- - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،
- تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، و وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما- في كافة الميادين ولاسيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني، اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى تكوين لجنة مشتركة جزائرية يمنية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والفنى وهدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 المادة الثانية ان مهام اللجنة هي : ا - التعاون الاقتصادى، ويشمل ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والصيد البحرى والنقل والمواصلات والشؤون المالية. ب - التعاون الثقافي ويشمل ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة. ج د - - التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات. د - - تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفنى بين البلدين وكذلك تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها. ه حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت أو ستعقد بين البلدين في الميادين المذكورة بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتهما العاملة في كلا البلدين. المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين، وتنعقد الدورات بالتناوب بالجزائر واليمن الديمقراطية. المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين. المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر. المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الديبلوماسية على أن تقدم خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الدورة و يصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة - للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية. المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بعد توقيعها من كلا الطرفين المتعاقدين وبصفة نهائية بعد ابلاغ كل طرف الطرف الآخر بالمصادقة عليها . وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية. حرر بالجزائر في مدينة الجزائر يوم 19 من شهر صفر 1402 ه الموافق ليوم 16 من شهر ديسمبر سنة 1981 م. من حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية اليمن الديمقراطية الشعبية الشعبية السيد محمد صالح دمبرى السيد عبد الوكيل الامين العام لوزارة اسماعيل السرورى الشؤون الخارجية سفير جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مرسوم رقم 84-47 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا الموقع بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983، وينشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين،
- رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمعاملة بالمثل وفي المسار المصلحة المشتركة، قد اتفقتا على مايلي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين.
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 المادة الثانية مع مراعاة احترام تعهداتهما الدولية، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الأكثر ملاءمة بالنسبة للحقوق والرسوم الجمركية والاجراءات الشكلية للتجارة الخارجية والصرف الخاصة بالمنتوجات والسلع سواء عند التصدير أو الاستيراد. غير أن أحكام الفقرة السالفة لهذه المادة لا تطبق على المزايا : التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين I - للبلدان المجاورة قصد تسهيل تجارة الحدود. 2 التي تنجم عن اتحاد جمركي أو عن منطقة للتبادل الحر. المادة الثالثة تتم مبادلات السلع بين الطرفين المتعاقدين طبقا للقائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزء منه. توجد في القائمة «أ» منتوجات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تصدر تجاه جمهورية رواندا. توجد فى القائمة «ب» منتوجات جمهورية رواندا التي تصدر تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لهذين القائمتين صبغة استرشادية وليست تحديدية . المادة الرابعة تتم الصفقات التجارية التي تنجز في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص معنويين جزائريين وأشخاص طبيعيين ومعنويين روانديين مؤهلين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كلا البلدين. المادة الخامسة تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالممسلات القابلة للتحويل طبقا للقوانين واللوائح السارية المفعول في كلا البلدين. المادة السادسة لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة السابعة سعيا وراء تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضها البعض التسهيلات الضرورية لاقامة في كل من البلدين الاسواق الدولية والمعارض التجارية والمشاركة فيها. المادة الثامنة يرخص الطرفان المتعاقدان لبعضها البعض استيراد وتصدير الارساليات (الطرود) معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية وخاصة العينات التي ليست لها طبيعة تجارية. المادة التاسعة تبقى أحكام هذا الاتفاق عند انتهائه صالحة بالنسبة لكل العقود التي تم ابرامها أثناء مدة سريانه و بقيت دون تنفيذ عند انتهاء العمل به. المادة العاشرة حتى يستطيع الطرفان المتعاقدان تنمية التجارة بين بلديهما والسماح بتنفيذ هذا الاتفاق في أحسن الشروط، يجتمع الطرفان المتعاقدان في لجنة مختلطة مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وكريغالي. المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق. يبقى هذا الاتفاق صالحا لمدة سنتين ويجدد ضمنيا لمدد جديدة ذات سنة واحدة وذلك مالم | يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف ان سوم
260 الجريدة الرسمية للجمهورية كتابيا، باشعار مسبق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، رغبته في الغائه. واثباتا لذلك قام ممثلا الطرفين المتعاقدين الموكلين شرعا من طرف حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983 من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية ولكل من النصين نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية رواندا الشعبية فرانسوا نغار وكيينطوالي محمد رويغي وزير الشؤون الخارجية كاتب الدولة للغابات والتعاون واستصلاح الاراضي القائمة «أ» المنتوجات الجزائرية المعدة للتصدير الى جمهورية رواندا I خمور 2 تمور 3 عصير الفواكه 4 معلبات الخضر والفواكه
- 5 - فيلن ومصنوعاته 6 أحذية
- 7 - سنديرم 8 - جلد اصطناعي 9 منسوجات وملابس 10 منتجات أشغال الصنارة
- II أدوات بلاستيكية
- 12 - منتجات كيماوية 13 - منتجات بتروكيماوية 14 - د دهانات وورنيش 15 - أدوات زجاجية 16 أدوات منزلية
- 17 - منتجات الحديد والصلب 18 - منتجات منجمية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه 19 عن عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية 20 - منتجات ميكانيكية واليكتروميكانيكية . 21 - منتجات صحية من المعادن ومن الخزف 22 - منتجات معدنية -23 منتجات هاتفية -24 كابلات -25 مصنوعات من الامينت 26 - منتوجات الراديو - كهربائية 27 - بناءات معدنية 28 - ورق ومنتجات من الورق -29 أزرار وحابكات مسننة 30 - ثقاب -31 منتوجات الصيدلة 32 أفلام، كتب، جرائد وطوابع 33 خمر في قارورات 34 - مسخنات الماء والحمام 35 - مكيفات الهواء 36 - مصابيح وهاجة -37 أدوات حديدية 38 - أدوات يدوية -39 أثاث. القائمة «ب» المنتجات الرواندية المعدة للتصدير تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I القهوة
- 2 الشاي
- 3 التوابل
- 4 - العسل الطبيعي 5 - خلاصات الكين كينا 6 منتجات منجمية (القصدير الفران
- - باريت 7 - نباتات طبية 8 منتجات تربية المواشى 9 - خلاصات البريات 10 - الجلود II الزيوت الغذائية .
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الثالثة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 تنهى مهام الملازم الاول بلقاسم سعيدي، بصفته نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الثالثة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 تنهى مهام المتصرف محمد البشير عبد الصمد، بصفته نائب مراقب التسيير للناحية العسكرية الخامسة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مراقب التسيير للناحية العسكرية السابعة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 تنهى مهام الملازم الاول قادة بن طاطة، بصفته مراقبا للتسيير للناحية العسكرية السابعة.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين نائب مراقب التسيير في الناحية العسكرية الثالثة.
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يعين الملازم الاول نور الدين ساولى نائبا لمراقب التسيير في الناحية العسكرية الثالثة. وفي حالة غياب مراقب التسيير الاصلى أو حصول مانع له ، يخول لنائبه ممارسة جميع الصلاحيات المسندة إلى مراقب التسيير للناحية العسكرية المبينة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1983، المعدل والمتمم. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين نب مراقب التسيير في الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1964 يعين الملازم الاول محمد فردي نائبا لمراقب التسيير في الناحية العسكرية الخامسة. وفي حالة غياب مراقب التسيير الاصلي أو حصول مانع له يخول لنائبه ممارسة جميع | الصلاحيات المسندة إلى مراقب التسيير في الناحية | العسكرية الخامسة المبينة في المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1983 المعدل والمتمم له.
262 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مراقب للتسيير فى الناحية العسكرية السابعة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يعين الملازم الاول العلمي بوجباح مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية السابعة. ويمتد اختصاص مراقب التسيير في الناحية العسكرية السابعة الى الاختصاص الاقليمى لولاية الجزائر فيما يخص الالتزام بالمصاريف لمجموع الأمرين الثانويين الجهويين التابعين سابقا لمراقبي المالية للولاية المذكورة، وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 80-89 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة عسكريين.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاول عبد الرحمن حسن، المسجل تحت رقم 71.121.81.304 ، قاضيا للتحقيق العسكري. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعين الملازم محمد زوقار، المسجل تحت رقم 78.021.54780 ، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعين المرشح بوبكر سعادة، المسجل تحت رقم 80.071.06753 ، وكيلا عسكريا مساعدا للدولة بالقسم القضائي لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في ورقلة. الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبر سنة 1983 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبر سنة 1983 يعتبر الاشخاص الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة : I - مصطفى بلخير 2 - محمد بلخروف 3 - يوسف رميطة 4 محيى الدين بقة 5 - عمار علوي 6 حمودي جبارة 7 8 حسن بلاس 8 حسين حمداد 9 بن شرقي حمراني 10 - مصطفى قارة مصطفى II عبد السلام بركان 12 جيلالي بلمهل 13 حمو شاعو | 14 - محمد طويل 15 - أحمد بن هني 16 مجيد بلال 17 عبد القادر مقران 18 براهم بوعالي 19 على بن ضيف الله 20 - محمد بن يعقوب.
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبر سنة 1983 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبر سنة 1983 يعتبر الاشخاص الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة : I فاتح عطروش 2 - محمد عمار على عمار 3 عبد القادر منقور 4 قاسي رشيد آيت احمد 5 عبد الرحمن شايب 6 - محمد مغراني 7 - الطيب علجي 8 أحسن شنون
- 9 - محند صحراوي IO - خالد الاخضري II - سحنون شيبان 12 الطاهر بن عبد السلام
- 13 سعيد هدار -14 15 محمد يونسي 15 حميد رحموني 16 عبد الرؤوف رحال
- -17 أحمد جرماني 18 - سليم زعبوب 19 محمد شايب 20 - على على ميهوب 21 22 - مسعود نمشي 22 محمد أورمضان وراد
- 23 عبد القادر الحاج سليمان 24 - عبد الرحمن وقيد -25 محمد بقارة 26 - أحسن حميدوش. الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 وزارة الداخلية والجماعات المحلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1404 الموافق 8 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني.
- ان وزير الداخلية، ووزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب -6 وبناء على طلب التعاضدية العامة للامن الوطني المؤرخ في II ديسمبر سنة 1983. و وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص لوزارة الداخلية يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للتعاضدية العامة للامن الوطنى بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله 1000.000 دج .الاسمى المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا وبصورة امتيازية الفائدة الخدمات الاجتماعية للتعاضدية العامة للامن الوطني. ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
264 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الورقة تاريخ هذا القرارة تاريخ السحب وساعته ومكانه
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها،
- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ البسحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة ويمنع البيع فى المنازل المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم الخميس 31 مايو سنة 1984 على الساعة السادسة مساء بمسرح قسنطينة. تلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها وابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب. الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية الوطنية. المادة 11 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية السيد عبد الله شوترى ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب. بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق :
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة-
- عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية المصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار
-
- الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليا نصيب
- محضر السحب.
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة المقررة وأصبحب بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1404 الموافق 8 يناير سنة .1984 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزيه للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات.- ان وزير الداخلية، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول- ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب
- وبناء على طلب اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات المؤرخ في 30 يونيو سنة 1983، -6 وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص لوزارة الداخلية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.600.000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية للبريد والمواصلات، ويجب اثبات ذلك بقانون. المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز في أي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة، تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه،-
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به-
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال- خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة. حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا
266 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب. ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة الجزائر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلي : نموذج الاوراق،
- عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة-
- عدد الاوراق المبيعة سعر الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب
- النسبة المئوية المصاريف التنظيم من المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلنى لليانصيب | رأسمال الاصدار يوم 28 يونيو سنة 1984 على الساعة 22 بدار الشعب، ساحة أول مايو، بالجزائر العاصمة. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة و : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في الجريدة اليومية الوطنية. المادة II : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية والمجموعات المحلية، ومن أمين الخزينة لولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية، السيد ط / شحيح ، ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية
-
- الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها- خلال المدة المقررة وأصبحب بذلك حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة،
- الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى الجزائر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984. وزير الداخلية عن وزير المالية محمد يعلى الامين العام محمد طرباش
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الكهربائي «شلومبار جر» بانشاء أربعة من ودعات متنقلة للمتفجرات واستغلالها.
– ان وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، و بعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 24 أبريل سنة 1983 شركة التنقيب الكهربائي شلومبارجر»، و شارع تويل - حيدرة الجزائر. و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجياء يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة التنقيب الكهربائي «شلومبارجر»، بأن تؤسس وتستغل أربعة مستودعات متنقلة للمتفجرات في حدود الولايتين المبينتين أدناه، وفقا لاحكام التنظيم الجارى به العمل والشروط المحددة في المواد أدناه :
- ولاية الاغواط، رقم 501 متفجرات، و ولاية ورقلة ، رقم 500 متفجرات و 502 متفجرات و 503 متفجرات. المادة 2 : تؤسس المستودعات طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من مخزن ذي سقف مزدوج يبلغ طوله 7 أمتار وعرضه 5 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل للمتفجرات والرقم المخصص». المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة. ويجب ان يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على شركة التنقيب الكهربائي «شلومبارجر»، ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بأنهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده، لا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات في مستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1000 كلغ من المتفجرات المتفجرات 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترته). المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 250 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. ان المسافة (م) بالمترين مستودعين يجب أن V2,5 ك تكون مساوية على الاقل ل : م ت ك، هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا | وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500م من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامران يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى النظم الساري المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة. ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق | والقطن والبترول والزيوت والشحوح وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أى مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. و يوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 100 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجزا ويجب أن تكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. توقف المركبة الجرارة على بعد 25 مترا على الاقل. ولا يكون تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع. ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار فى الباب وداخل كل مستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 9 : يبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة واليي الاغواط وورقلة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والواليان المعنيان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنه 1983 يتضمن الترخيص لشركه التنقيب الكهربائى «شلومبارجر» بانشاء أربعة مستودعات متنقلة للمفرقعات واستغلالها. ان وزير الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته في 24 أبريل سنة 1983 شركة التنقيب الكهربائي شلومبارجر»، 9 شارع تويل - حيدرة - الجزائر . و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة التنقيب الكهربائي «شلومبارجر»، بأن تؤسس وتستغل أربعة مستودعات متنقلة للمفرقعات في حدود الولايتين المبينتين أدناه، وفقا لاحكام التنظيم الجارى به العمل والشروط المحددة في المواد ادناه : ولاية الاغواط، رقم 501 مكرر،
-
- ولاية ورقلة، رقم 500 مكرر و 502 مكرر و 503 مكررة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 المادة 2 : يتكون كل مستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات والرقم المخصص له. المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزنة في كل مستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 5.000 وحدة أي 10 كلغ من المواد المتفجرة. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودعات الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو آية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ان المسافة (م) بالمئرين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م =2,5 V ك ت ك، هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم احد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيسن مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل و بالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
270 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة. يجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودعات يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. توضع مستودعات المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والي ورقلة والاغواط سلك الموظفين الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر، المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والواليان المعنيان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة النقل قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك الممتحنين لرخص السياقة. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 يعلن عن انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لسلك الممتحنين لرخص السياقة طبقا للجدول الآتى : ممثلو الموظفين المرسمون النواب ممتحنو رخص السياقة زبير بن زكون أحمد بوهادي أحمد قادري عيسى بابا ميلود عبد الكريم الحلوج ججيق
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84 48 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 81-360 81 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتتمم حسب الآتى : يشتمل هذا السلك على الفروع الآتية خاصة : الكهرباء : الاليكترونيك، الكهرباء
- التقنية، المواصلات)، المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير،
- النقل والتوزيع الغاز الطبيعي المميع)، الكيمياء : (البتروكيماء، الصناعات
- الكيميائية الهندسات الكيميائية، البلاستيك)،
- الهندسة : الكهرباء الميكانيكية، السوائل المحركات وتطبيقاتها التالية)،
- التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي دراسة السوق).
- الامن الصناعي : الباقي بدون تغير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-49 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية.- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم 81-362 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر :
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتمم حسب الآتي : يشتمل هذا السلك على الفروع الآتية خاصة : الكهرباء : (الالكترونيك، الكهرباء
- التقنية، المواصلات)،
- المحروقات : (التنقيب، الاستغلال، التكرير، النقل والتوزيع الغاز الطبيعي المميع)،
- الكيمياء : (البتروكيمياء، الصناعات الكيميائية، الهندسات الكيميائية، البلاستيك)، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم 81-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 81 363 81 المؤرخ في 19- الميكانيك : الكهرباء الميكانيكية، السوائل | ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين- المحركات وتطبيقاتها، التألية)، التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي،- دراسة السوق).
- الامن الصناعي :». الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزارئية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1404 | الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-50 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 152 منه في الطاقة والصناعات البتروكيمياوية وتتمم حسب الآتى : « - يشتمل هذا السلك على الفروع الآتية خاصة :
- الكهرباء : الالكترونيك، الكهرباء التقنية، المواصلات)،
- المحروقات : التنقيب، الاستغلال، التكرير النقل والتوزيع، الغاز الطبيعي المميع)،
- الكيمياء : (البتروكيمياء، الصناعات الكيميائية الهندسات الكيميائية، البلاستيك)،
- الهندسة : (المدنية، النورية، الحرارية)، الميكانيك : الكهرباء الميكانيكية، السوائل،- المحركات وتطبيقاتها، التألية)،
- التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي، دراسة السوق). الامن الصناعي :». الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان الغاء دائرتي رسم.
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983، تلغى دائرة رسم بوتليليس المدرجة بمنطقة التسعير لوهران و بمجموعة وهران. يدرج مشتركو بوتليليس في الشبكة الهاتفية لمسرغين .
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، تلفى دائرة رسم بني ونيف المدرجة بمنطقة التسعير لبشار. يدرج مشتركو بنى ونيف في الشبكة الهاتفية لبشار. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط خنشلة سالم العلمي شباك ملحق خنشلة قرار مؤرخ في 19 ربيع قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحويل مركز دائرة رسم. ض بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 ، يحول مركز دائرة رسم ستيدية الذي هو جزء من منطقة تسعين مستغانم ومجموعة مستغانم، الى عين نويسي. تتشكل دائرة رسم عين نويسي من شبكات المقصورات الهاتفية التالية : عين نويسي و بوقيراط وفور ناقة وأولاد شفة ولوزة. قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث شباك ملحق. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 24 يناير سنة 1984 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية خنشلة خنشلة أم البواقي الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة. بموجب قرار مورح في 19 ربيع الاول عام
- 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 24 يناير سنة 1984 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية تلمسان بودغن قباضة من الدرجة
- تلمسان تلمسان تلمسان الثالثة
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 قرارات مؤرخة في 19 و الموافق 24 و 28 23 ربيع الاول عام 1404 ديسمبر سنة 1983 تتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 24 يناير سنة 1984 باحداث الوكالات البريدية الخمس المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط الماجن لطفي وكالة بريدية جباهية كراريب أعمر ابن داود بئر الجير ميمونة - عين السلطان > سعيدة ق . ر أوكدة عين الزرقاء « ا سعيدة ق . ر | البلدية الدائرة الولاية أعمر الاخضرية البويرة أعمر الاخضرية البويرة بئر الجير أرزيو و هران أولاد خالد سعيدة سعيدة أولاد خالد اسعيدة سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 28 يناير سنة 1984 باحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية بني مؤمن وكالة بريدية العفرون فلياش بسكرة ق . ر كريستل تديل شيقارة > > > القرارم درسون « ميلة بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام العفرون العفرون لبليدة بسكرة بسكرة بسكرة تديل أرزيو و هران القرارم ميلة قسنطينة ميلة ميلة قسنطينة 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 28 يناير سنة 1984 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط تامسة وكالة بريدية سعيدة ق . ر تير سين تليوانات قلعة البلدية الدائرة الولاية أولاد ابراهيم الحساسنة سعيدة الحساسنة قلعة غليزان امستغانم
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 وزارة التجارة
- مرسوم را رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة دو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الصفقات العمومية و بمقتضى القانون رقم 11 82-11 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطنى، و بمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في- و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 الذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1954 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل المقطع الثالث من المادة 16 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، ويتمم على النحو التالي : و يبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين المواطنين. ويمكن أن يبزم مع المتعاملين الخواص المواطنين المؤهلين قانونا والمصنفين طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكن أن يبرم أيضا مع المتعاملين الأجانب الذين يستفيدون من ضمانات الدولة أو من ضمانات حسن التنفيذ الملائمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية». المادة 2 : يعدل المقطع الثاني من المادة 27 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : ) ) يمكن أن يكتسى التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضى بعد الاستشارة. وتتم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون الشكليات الاخرى». المادة 3 : تتمم المادة 45 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور- أعلاه، على النحو التالي : يجب اللجوء الى الاشهار عن طريق الصحافة في الحالات التالية :
- الدعوة الى المنافسة المفتوحة
- الدعوة الى المنافسة المحدودة
- الدعوة الى الانتقاء الاولى
- المسابقة، المناقصة». المادة 4 : تعدل المادة 93 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : يمكن المتعامل العمومي أن يلتجىء الى ابرام ملاحق للصفقة في اطار أحكام هذا المرسوم».
276 82 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تعدل المادة 96 من المرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة 8 : يعدل المقطع الاول من المادة 158 من 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 أعلاه، وتتمم على النحو التالي : لا يمكن ابرام ملحق وعرضه على هيئة المراقبة الخارجية للصفقات المختصة، الا في حدود الاجال التعاقدية الخاصة بالتنفيذ. غير أن هذا الحكم لا ينطبق على الحالتين التاليتين : اذا لم يكن للملحق بمفهوم المادة 94 أعلاه أثر مايلي، وكان يتعلق بادخال و / أو تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية أخرى لا تتعلق بأجال التنفيذ،
- اذا لم يستهدف الملحق اختتام الصفقة نهائيا أو تصفيتها في حالة ما اذا لم يكن فيها أثر مايلى» المادة 6 : تعدل المادة 97 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : لا يعرض الملحق على هيئات المراقبة الخارجية القبلية، لتفحصه اذا كان مبلغه في حالة الزيادة أو النقصان لا يتجاوز ما يأتي :
- 20 %20 من الصفقة الاصلية بالنسبة للصفقات الخاضعة لاختصاص لجنة الصفقات الخاصة بالمتعامل العمومي
- 10 %10 من الصفقة الاصلية بالنسبة للصفقات الخاضعة لاختصاص اللجنة الوطنية للصفقات المادة 7 : تتمم المادة 151 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : يجب أن يتم سريان مفعول الصفقة أو الملحق الذي أشرت عليه اللجنة المختصة في ظرف ستة أشهر على الأكثر، بعد تاريخ تسليم التأشيرة. واذا ما فات هذا الاجل عرضت الصفقة أو الملحق من جديد على اللجنة المختصة لتفحص ذلك. المذكور أعلاه، على النحو التالي : اذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومى أن يتجاوزها بمقرر مسبب يشترك في اتخاذه وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية». المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نموذجى رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب. ان وزير التجارة ووزير المالية، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المادة 51 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 51 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يلحق نموذجا رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. وزير التجارة عن وزير المالية الامين العام عبد العزيز خلاف محمد طرباش
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة رسالة العرض تعد عملا بأحكام المادة 51 من المرسوم رقم. 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. أنا الموقع أسفله (الاسم واللقب) المهنة : ……………….. …. الساكن ب : ….. ….. المتصرف باسم ولحساب : …. المقيد بالسجل التجارى أو سجل الحرف والمهن : بعد الاطلاع على وثائق مشروع الصفقة،
- و بعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بها ومدى صعوبتها من وجهة نظرى وتحت مسؤوليتي،
- أسلم جدولا بالاسعار وبيانا تقديريا مفصلا طبقا للاطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة، موقعين باسمى. أخضع والتزم ازاء …….. …..- بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة ولقاء مبلغ ………. 10000 يذكر مبلغ الصفقة بالحروف وبالارقام). يبرىء المتعامل العمومى المتعاقد ذمته من المبالغ المستحقة منه بدفعها في الحساب المصرفي أو الحساب البريدي رقم ………………………………… العنوان ………….. أؤكد، تحت طائلة الغاء الصفقة بحكم القانون أو احالتها على الادارة المباشرة مع تحمل المؤسسة الاضرار دون غيرها، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الموانع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وأحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . حرر ب ……. …. بتاريخ …. اسم الموقع وصفته وختم الطرف المتعاقد الآخر) الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 التصريح بالاكتتاب يوضع تطبيقا لاحكام المادة 51 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي : 1 تسمية الشركة : ………………………… أو عنوان الشركة : ………. …………. 2 - عنوان المقر الرئيسي : -3 الشكل القانوني للشركة : 4 - مبلغ رأسمال الشركة : 5 رقم وتاريخ التسجيل فى السجل التجاري : ……. ০০১০০ 6 - الولاية التي تتم فيها الاعمال القانونية موضوع الصفقة : 7 - اسم ولقب وجنسية وتاريخ ومكان ولادة المسؤولين القانونيين للمؤسسة أو الاشخاص الذين لهم صفة المتعهد باسم الشركة عند ابرام الصفقة : .. ……………………… ……. …… 8 هل توجد امتيازات أو رهون مسجلة ضد المؤسسة بكتابة ضبط المحكمة أو الفرع التجاري؟ …… و هل توجد الشركة في حالة تصفية أو تسوية قضائية ……………… ……… ………………. 10 هل حكم على المصرح تطبيقا للامر رقم 66-180 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 المتضمن قمع المخالفات الاقتصادية والامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ؟ ……………. في حالة الايجاب : أ - تاريخ الحكم بالتصريح عن التصفية القضائية أو التسوية القضائية …… ……………. ب هاهي الظروف التي يسمح فيها للشركة بمتابعة نشاطاتها ؟
278 الجريدة الرسمية للجمهورية ذكر اسم وعنوان القائم بالتصفية أو القائم بالتسوية القضائية ……….. ……………. الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 يعتمد السيد 11 - يثبت المصرح أن الشركة ليست فى حالة افلاس الياس بودمية عونا لمراقبة صندوق الضمان ………… 12 اسم ولقب وتاريخ الميلاد وجنسية موقع التصريح -13 اؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقات قانونا أو احتكارها على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تقع عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والنظم الجارية.
- اشهد بأن المعلومات المعطاة أعلاه صحيحة والا تعرضت لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. حرر ب……………….في ……………………. اسم وصفة الموقع وختم المتعاقد الآخر) وزارة الحماية الاجتماعية قرارات مؤرخة في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 يعتمد السيد حميد راجي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر مدة ثلاث سنوات ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 يعتمد السيد محمد سعودة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية الجزائر مدة سنتين ابتداء من مد أكتوبر سنة 1983. الاجتماعي لناحية الجزائر مدة سنتين ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1983. قراران مؤرخان في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 يتضمنان اعتماد عونين المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران.- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 يعتمد السيد عبد الحميد وقواق عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة ثلاث سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1404 الموافق 14 نوفمبر سنة 1983 يعتمد السيد صلاح الدين بقى عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. وزارة الرى والبيئة والغابات قرارات مؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 تتضمن نقل مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، ينقل السيد مكي عبروق، مدير الرى بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة بنفس الصفة الى المجلس التنفيذي لولاية الجزائر. كس بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، ينقل السيد عمرو طالب مدير الرى بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنراست الى المجلس التنفيذي لولاية سعيدة .
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 279 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، ينقل السيد بوعزة شاهد، مدير الرى بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، بنفس الصفة الى المجلس التنفيذى لولاية البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 18 - ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، ينقل السيد محمد بوشطال، مدير السرى بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف، بنفس الصفة الى المجلس التنفيذي لولاية أم البواقي. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادى خاص وطني في قطاع الصناعة الخفيفة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983، يرخص للشركة الجزائرية للخشب الصناعي للبناء وملحقاتها بصورة غير امتيازية، في اطار القانون الساري المفعول بصناعة الابواب والنوافذ والشبابيك والستائر والخزانات الحائطية بما فيها خردوات النجارة. تستفيد الشركة المذكورة أعلاه، مما يلي :
- امتيازات خاصة (منطقة منكوبة) تلتزم الشركة المذكورة أعلاه، بان تقيم منشآتها في الشلف وذلك خلال سنة على الاكثر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعليها احترام العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها المشروع المعتمد. وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها فى 25 يوليو سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو. بموجب مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 ديسمبر سنة 1983 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 25 يوليو سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولايسة تيزي وزو، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1976 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة يوسف العواري بوغني-
- مركز ذراع الميزان محمد عمروش بني كوفي ذراع الميزان محمد زيموش بومهني ذراع الميزان عراب تباني واضية - مركز ذراع الميزان محمد بلمدني واضية - مركز ذراع الميزان سعيد نوالى آيت عبد المؤمن ذراع الميزان عمار مزرد عقوني قفران ذراع الميزان محمد شهمي بونوح ذراع الميزان عيسى الحاج على تيزى عمار موساوي عيسى نتلاتة ذراع الميزان يوسف ذراع الميزان
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الاسم واللقب محمد بن أكلى سالم سليماني عيسى شبالة سعيد بدادن حسين شيبان عمار تراس خلوط المولودة فاطمة زيات الارملة بوحاسي المولودة لولى يمينة الارملة طريش المولودة تسعديت شوقي الارملة عراب المولودة تسعديت حامي الارملة بوقرومة المولودة علجية حمداني الارملة خوليل المولودة دحماني ذهبية الارملة مامو المولودة وردية مامو بلقاسم تخال محمد جبار بلقاسم زياني محمد بطاطش مولود قاصر مزيان صراح عمرو شعباني أحمد دحداح مركز الاستغلال الدائرة آيت أمغور ذراع الميزان مشطر اس ذراع الميزان مشطر اس ذراع الميزان عيسى يوسف ذراع الميزان بوغني ذراع الميزان ذراع الميزان ذراع الميزان تيزي غنيف ذراع الميزان تيزي غنيف ذراع الميزان عزيب المجان ذراع الميزان ودى قصارى - مركز ذراع الميزان ذراع الميزان ذراع الميزان ذراع الميزان ذراع الميزان عين الزاوية ذراع الميزان تاسوكيت ذراع الميزان تافوغالت ذراع الميزان تيغيلت بوقني ذراع الميزان وادى قصارى - مركز ذراع الميزان ايغيل ايمولة ذراع الميزان معمر ذراع الميزان فريكات ذراع الميزان بوغني - مركز ذراع الميزان مقرران مؤرخان في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان المصادقة على قائمتى المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتهما في فبراير سنة 20 ديسمبر سنة 1981 وأول و 9 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سعيدة. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 ديسمبر سنة 1983 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 20 ديسمبر سنة 1981 وأول و و فبراير سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سعيدة، المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة عبد الرحمن معزوزي . البيض عمرو بن على بوعلام بلال بلال بو قطب قدور بوقنينة بو قطب بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 البيض البيض البيض بو قطب ديسمبر سنة 1983 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 20 ديسمبر سنة 1981 وأول و و فبراير سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سعيدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني. التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة العربي بن قويدر مشرية أحمد لعلى مشرية قادة خيدى مشرية مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام مشرية مشرية مشرية 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 16 نوفمبر سنة 1982 لجنة المجاهدين في ولاية باتنة.
- بموجب مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1404 الموافق اعادة ترتيب 3 يناير سنة 1984 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 16 نوفمبر سنة 1982 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني. المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة محمد جبارة باتنة محمد زيرق باتنة أحمد فرشة وادي الماء دراجي مراح وادي الماء على حجيحي عين جاسر صالح بلقاسمي عين جاسر باتنة باتنة مروانة مروانة مروانة مروانة
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 17 أكتوبر سنة 1983 لجنة المجاهدين في ولاية ورقلة. بموجب مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 17 أكتوبر ولاية ورقلة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني. اعادة ترتيب يناير سنة 1984 يصادق على قائمة سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة سعد الدين ساسي ورقلة ورقلة مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 25 أبريل سنة 1983 لجنة المجاهدين في ولاية وهران. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 اعادة ترتيب يناير سنة 1983 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 25 أبريل سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية وهران المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة اعضاء جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة
- قويدر قوراعي شارع الجمهورية - وهران و هران عبد القادر قريشني وهران و هران . وزارة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق المتضمن 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء امضائهم، الى مدير الادارة العامة. الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 9 ان وزير الشبيبة والرياضة ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد رابح طبني، مديرا للادارة العامة. يقرر ما يلي : المادة الاول : يفوض الى السيد رابح طبني مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984. كمال بوشامة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، نائب مدير لميزانية التسيير الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال قويدرات نائب مدير الميزانية التسيير، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984. كمال بوشامة وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-52 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وتغيير تسميته. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-358 المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة،
284 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينقل الى مدينة باتنة، المقر الرئيسي لمكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة المنشأ بالمرسوم رقم 82-358 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه والمحدد مقره أساسا في مدينة قسنطينة. الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 359- المادة 2 : تغير تسمية مكتب الدراسات السالف المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة الذكر فتصبح هكذا : مكتب الدراسات والانجاز في التعمير بباتنة». المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما ما ورد منها في المرسوم رقم 82-358 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-53 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران وتغيير تسميته. يم ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان 1982 والمتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران يرسم مايلي : المادة الاولى : ينقل الى مدينة سعيدة، المقرن الرئيسي لمكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران المنشأ بالمرسوم رقم 82 359- المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمحدد مقره أساسا في مدينة وهران. المادة 2 : تغير تسمية مكتب الدراسات السالف الذكر فتصبح هكذا : «مكتب الدراسات والانجاز في التعمير بسعيدة. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما ما ورد منها في المرسوم رقم 82-359 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر