قرار

قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك الممتحنين لرخص السياقة. 270 الثلاثاء 255

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.