قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 283
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984.
كمال بوشامة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 82-506
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.