قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الكهربائى «شلومبارجر» بانشاء أربعة مستودعات متنقلة للمفرقعات واستغلالها. 269
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة التنقيب الكهربائي «شلومبارجر»، بأن تؤسس وتستغل أربعة مستودعات متنقلة للمفرقعات في حدود الولايتين المبينتين أدناه، وفقا لاحكام التنظيم الجارى به العمل والشروط المحددة في المواد ادناه :
ولاية الاغواط، رقم 501 مكرر، -
- ولاية ورقلة، رقم 500 مكرر و 502 مكرر و 503 مكررة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269
المادة 2
فتح المادةيتكون كل مستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات والرقم المخصص له.
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزنة في كل مستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 5.000 وحدة أي 10 كلغ من المواد المتفجرة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودعات الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو آية محطة ارسال للراديو اللاسلكي.
ان المسافة (م) بالمئرين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م =2,5 V ك ت ك، هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم احد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيسن مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل و بالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها .
يجوز للوالى أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. 270 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة.
يجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودعات يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
توضع مستودعات المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والي ورقلة والاغواط سلك الموظفين الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر،
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والواليان المعنيان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة النقل قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء لسلك الممتحنين لرخص السياقة.
بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 يعلن عن انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لسلك الممتحنين لرخص السياقة طبقا للجدول الآتى :
ممثلو الموظفين المرسمون النواب ممتحنو رخص السياقة زبير بن زكون أحمد بوهادي أحمد قادري عيسى بابا ميلود عبد الكريم الحلوج ججيق الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.