مرسوم رقم 84-48 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية. - 271
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 81-360 81 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتتمم حسب الآتى :
يشتمل هذا السلك على الفروع الآتية خاصة :
الكهرباء : الاليكترونيك، الكهرباء - التقنية، المواصلات)، المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير، - النقل والتوزيع الغاز الطبيعي المميع)، الكيمياء : (البتروكيماء، الصناعات
- الكيميائية الهندسات الكيميائية، البلاستيك)،
- الهندسة : الكهرباء الميكانيكية، السوائل المحركات وتطبيقاتها التالية)،
- التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي دراسة السوق).
- الامن الصناعي :
الباقي بدون تغير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.