قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني في قطاع الصناعة الخفيفة. 279

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.