قرار مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص الشركة التنقيب الكهربائي « شلومبارجر» بانشاء أربعة مستودعات متنقلة للمتفجرات واستغلالها. 267
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة التنقيب الكهربائي «شلومبارجر»، بأن تؤسس وتستغل أربعة مستودعات متنقلة للمتفجرات في حدود الولايتين المبينتين أدناه، وفقا لاحكام التنظيم الجارى به العمل والشروط المحددة في المواد أدناه :
- ولاية الاغواط، رقم 501 متفجرات، و ولاية ورقلة ، رقم 500 متفجرات و 502 متفجرات و 503 متفجرات.
المادة 2
فتح المادةتؤسس المستودعات طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار.
ويتألف المستودع من مخزن ذي سقف مزدوج يبلغ طوله 7 أمتار وعرضه 5 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي «مستودع متنقل للمتفجرات والرقم المخصص».
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة.
ويجب ان يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة.
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة التنقيب الكهربائي «شلومبارجر»، ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بأنهاء الاشغال لكي يجرى فحصها.
وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده، لا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات في مستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1000 كلغ من المتفجرات المتفجرات 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترته).
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 250 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي.
ان المسافة (م) بالمترين مستودعين يجب أن V2,5 ك تكون مساوية على الاقل ل : م ت ك، هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا..
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا | وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500م من كل جهة.
ويجوز للوالى المعنى بالامران يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل البرنامج المقرر في البدء.
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى النظم الساري المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة.
ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم.
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق | والقطن والبترول والزيوت والشحوح وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أى مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع.
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا.
و يوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 100 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجزا ويجب أن تكون في امكان الأعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة.
توقف المركبة الجرارة على بعد 25 مترا على الاقل.
ولا يكون تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع.
ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة.
وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار فى الباب وداخل كل مستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة واليي الاغواط وورقلة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والواليان المعنيان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.