مقرر
مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 16 نوفمبر سنة 1982 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة. 281
مقرر مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 16 نوفمبر سنة 1982 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة. 281
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.