مرسوم رقم 84-50
مرسوم رقم 84 50 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 272
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.