مرسوم رقم 84-46 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 1981. - 256
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
- - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،
- تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، و وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما - في كافة الميادين ولاسيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتكوين لجنة مشتركة جزائرية يمنية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والفنى وهدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 المادة الثانية ان مهام اللجنة هي :
ا - التعاون الاقتصادى، ويشمل ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والصيد البحرى والنقل والمواصلات والشؤون المالية.
ب - التعاون الثقافي ويشمل ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة.
ج د - - التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات.
د - - تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفنى بين البلدين وكذلك تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها.
ه حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت أو ستعقد بين البلدين في الميادين المذكورة بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتهما العاملة في كلا البلدين.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين، وتنعقد الدورات بالتناوب بالجزائر واليمن الديمقراطية.
المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين.
المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر.
المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الديبلوماسية على أن تقدم خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الدورة و يصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. 258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة - للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بعد توقيعها من كلا الطرفين المتعاقدين وبصفة نهائية بعد ابلاغ كل طرف الطرف الآخر بالمصادقة عليها .
وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية.
حرر بالجزائر في مدينة الجزائر يوم 19 من شهر صفر 1402 ه الموافق ليوم 16 من شهر ديسمبر سنة 1981 م.
من حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية اليمن الديمقراطية الشعبية الشعبية السيد محمد صالح دمبرى السيد عبد الوكيل الامين العام لوزارة اسماعيل السرورى الشؤون الخارجية سفير جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.