قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 282
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال قويدرات نائب مدير الميزانية التسيير، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 19 فبراير سنة 1984.
كمال بوشامة وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.