مرسوم رقم 84 52 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وتغيير تسميته . 283
المادة الأولى
فتح المادةينقل الى مدينة باتنة، المقر الرئيسي لمكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة المنشأ بالمرسوم رقم 82-358 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه والمحدد مقره أساسا في مدينة قسنطينة.
الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 359-
المادة 2
فتح المادةتغير تسمية مكتب الدراسات السالف المؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة الذكر فتصبح هكذا : مكتب الدراسات والانجاز في التعمير بباتنة».
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما ما ورد منها في المرسوم رقم 82-358 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 82-358
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية. 2142
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.