قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1963 يتضمن أحداث قباضة ذات خدمة كاملة. 273

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.