مرسوم رقم 84-47

مرسوم رقم 84 47 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا الموقع بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983. 258

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.