مرسوم رقم 84 47 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا الموقع بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983. 258
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رواندا المسميتان أدناه بالطرفين المتعاقدين،
- رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمعاملة بالمثل وفي المسار المصلحة المشتركة، قد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين.
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 المادة الثانية مع مراعاة احترام تعهداتهما الدولية، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الأكثر ملاءمة بالنسبة للحقوق والرسوم الجمركية والاجراءات الشكلية للتجارة الخارجية والصرف الخاصة بالمنتوجات والسلع سواء عند التصدير أو الاستيراد.
غير أن أحكام الفقرة السالفة لهذه المادة لا تطبق على المزايا :
التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين I - للبلدان المجاورة قصد تسهيل تجارة الحدود. 2 التي تنجم عن اتحاد جمركي أو عن منطقة للتبادل الحر.
المادة الثالثة تتم مبادلات السلع بين الطرفين المتعاقدين طبقا للقائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزء منه.
توجد في القائمة «أ» منتوجات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تصدر تجاه جمهورية رواندا.
توجد فى القائمة «ب» منتوجات جمهورية رواندا التي تصدر تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لهذين القائمتين صبغة استرشادية وليست تحديدية .
المادة الرابعة تتم الصفقات التجارية التي تنجز في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص معنويين جزائريين وأشخاص طبيعيين ومعنويين روانديين مؤهلين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة الخامسة تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالممسلات القابلة للتحويل طبقا للقوانين واللوائح السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة السادسة لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة السابعة سعيا وراء تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضها البعض التسهيلات الضرورية لاقامة في كل من البلدين الاسواق الدولية والمعارض التجارية والمشاركة فيها.
المادة الثامنة يرخص الطرفان المتعاقدان لبعضها البعض استيراد وتصدير الارساليات (الطرود) معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية وخاصة العينات التي ليست لها طبيعة تجارية.
المادة التاسعة تبقى أحكام هذا الاتفاق عند انتهائه صالحة بالنسبة لكل العقود التي تم ابرامها أثناء مدة سريانه و بقيت دون تنفيذ عند انتهاء العمل به.
المادة العاشرة حتى يستطيع الطرفان المتعاقدان تنمية التجارة بين بلديهما والسماح بتنفيذ هذا الاتفاق في أحسن الشروط، يجتمع الطرفان المتعاقدان في لجنة مختلطة مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وكريغالي.
المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
يبقى هذا الاتفاق صالحا لمدة سنتين ويجدد ضمنيا لمدد جديدة ذات سنة واحدة وذلك مالم | يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف ان سوم 260 الجريدة الرسمية للجمهورية كتابيا، باشعار مسبق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، رغبته في الغائه.
واثباتا لذلك قام ممثلا الطرفين المتعاقدين الموكلين شرعا من طرف حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 15 نوفمبر سنة 1983 من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية رواندا الشعبية فرانسوا نغار وكيينطوالي محمد رويغي وزير الشؤون الخارجية كاتب الدولة للغابات والتعاون واستصلاح الاراضي القائمة «أ»
المنتوجات الجزائرية المعدة للتصدير الى جمهورية رواندا I خمور 2 تمور 3 عصير الفواكه 4 معلبات الخضر والفواكه -
5 - فيلن ومصنوعاته 6 أحذية -
7 - سنديرم
8 - جلد اصطناعي 9 منسوجات وملابس 10 منتجات أشغال الصنارة - II أدوات بلاستيكية -
12 - منتجات كيماوية
13 - منتجات بتروكيماوية
14 - د دهانات وورنيش
15 - أدوات زجاجية 16 أدوات منزلية -
17 - منتجات الحديد والصلب
18 - منتجات منجمية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه 19 عن عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية
20 - منتجات ميكانيكية واليكتروميكانيكية . 21 - منتجات صحية من المعادن ومن الخزف
22 - منتجات معدنية -23 منتجات هاتفية -24 كابلات -25 مصنوعات من الامينت
26 - منتوجات الراديو - كهربائية
27 - بناءات معدنية
28 - ورق ومنتجات من الورق -29 أزرار وحابكات مسننة
30 - ثقاب -31 منتوجات الصيدلة 32 أفلام، كتب، جرائد وطوابع 33 خمر في قارورات
34 - مسخنات الماء والحمام
35 - مكيفات الهواء 36 - مصابيح وهاجة -37 أدوات حديدية
38 - أدوات يدوية -39 أثاث.
القائمة «ب»
المنتجات الرواندية المعدة للتصدير تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I القهوة - 2 الشاي - 3 التوابل -
4 - العسل الطبيعي
5 - خلاصات الكين كينا 6 منتجات منجمية (القصدير الفران
- - باريت
7 - نباتات طبية 8 منتجات تربية المواشى
9 - خلاصات البريات
10 - الجلود II الزيوت الغذائية .
الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.