مقرر

مقرر مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 يناير سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 25 أبريل سنة 1983 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية وهران. 282

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.