قرار

قراران مؤرخان في 30 صفر عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان الغاء دائرتي رسم. 273

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.