مقرر

مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 15 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها فى 25 يوليو سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو. 279

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.