مرسوم رقم 84 53 مؤرخ في 23 جمادى الاولى - عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران وتغيير تسميته . 284
المادة الأولى
فتح المادةينقل الى مدينة سعيدة، المقرن الرئيسي لمكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران المنشأ بالمرسوم رقم 82 359- المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمحدد مقره أساسا في مدينة وهران.
المادة 2
فتح المادةتغير تسمية مكتب الدراسات السالف الذكر فتصبح هكذا : «مكتب الدراسات والانجاز في التعمير بسعيدة.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما ما ورد منها في المرسوم رقم 82-359 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-359
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.