ج.ر عدد 21 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة اللسانية الأصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج مناشير و إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير عليسة الأمانة العامة للمحكومة الطيبة والاشتراكات 80 ادارة المطبعية الرسمية 150 g 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 100 ج ومن النسخة الاصلية وترجماتها 2,00 ج وتمن العدد للسنين السابقة : ج راسله الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 2م ولمن التقيم على اساس 15 د. ج للسطر فهرس


مراسيم ، قرارات ، مقررات مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتش عام للجيش الوطني الشعبي . 463 الموافق مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن احداث مفتشية عامة 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام للجيش الوطني الشعبي . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 462 لوزارة الدفاع الوطني . 463 الموافق - مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قائد 5 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المحافظ الناحية العسكرية الاولى. 463 السامي للخدمة الوطنية . 463

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية . 463 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي . 463 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين قائد القيادة الاقليمية للجزائر العاصمة . 463 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الاولى . 464 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية. 464 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية . 464 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة . 464 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين قائد الناحية. العسكرية الرابعة . 464 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 أبريل سنة 1971 والمتضمن تفويض الامضاء . 464 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/31 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية . 465 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/5 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة البلاط بتيميمون تابعة للولاية . 465 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي، تابعة للولاية . 465 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في باتنة 2 وتحديدها . 468 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها بعنابة (السهل الغربي (2) وتحديدها . 468 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في دريمان | ولاية عنابة وتحديدها . 469

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في بسكرة، وتحديدها . 470 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في الوادى (ولاية بسكرة)، وتحديدها. 471 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية باتنة . 472 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية المغير (ولاية بسكرة) - 473 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) - 475 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة خاصة . 476 وزارة المالية مرسوم رقم 79-90 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 476 مرسوم رقم 1 79 - - 1 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام ، 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1979 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق عمليات الثورة الزراعية . 479 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بالمدنية (ولاية الجزائر ) . 481 وزارة الصحة قرارات مؤرخة في أول و 5 جمادي الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل و 2 مايو سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 482 قرارات مؤرخة فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 482 وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سعيدة بعنوان الثورة الزراعية . 482 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (ألجيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي . 483 قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح شركة بلا ننجس جيزيلسشافت دينسلاكن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 484 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تمديد مهمة مندوب للحكومة لدى شركة خاصة . 484 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن معادلة شهادة جراحة الاسنان المسلمة من جامعات جمهورية ألمانيا الفيدرالية . 485

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا فى التعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية ( جميع الشعب) المعادلة الشهادات البكالوريا الجزائرية جميع الشعب والتى تخول التسجيل في الجامعات الجزائرية. 485 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبة البيتروكيمياء المحفزة بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا لتحضير شهادة الماجستير في البيتروكيمياء . 490 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبتين لتحضير شهادة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا . 490 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبة لميكانيك هياكل البناء بجامعة قسنطينة لتحضير شهادة الماجستير في الهندسة المدنية . 491 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في كيمياء المواد. 491 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الالكترونيك . 491 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الاعلام الآلي. 492 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في البيتروكيمياء. 492 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية . 492 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكيمياء الفيزيائية الكمية والكيمياء النظرية . 493 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 آبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في البحث العملي. 493 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الطاقة الشمسية . 493 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكهرباء. 493 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن احداث مفتشية عامة للجيش الوطني الشعبي . ان رئيس الجمهورية ، -

  • بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10

    منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مفتشية عامة للجيش الوطني الشعبي بوزارة الدفاع الوطني .

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق | 5 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الاولى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الله بلهوشات، بصفته قائدا للناحية العسكرية الاولى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتش عام للجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يعين السيد عبد الله بلهوشات مفتشا عاما للجيش الوطني الشعبي،

- مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني . ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 12- منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مرباح قاسدى أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني .. الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي للخدمة الوطنية .- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الحميد الاطرش بصفته محافظا ساميا للخدمة الوطنية . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يعين السيد مرباح قاسدي محافظا ساميا للخدمة الوطنية. مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي.- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يعين السيد محمد علاق مديرا للمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين قائد القيادة الاقليمية للجزائر العاصمة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام

464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يعين السيد على بوحجة قائدا للقيادة الاقليمية للجزائر العاصمة. مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الاولى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يعين السيد محمد عطايلية قائدا للناحية العسكرية الاولى. مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يلغى المرسوم المؤرخ في + يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يعين السيد كمال عبد الرحيم قائدا للناحية العسكرية الثانية . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 يعين السيد خالد نزار قائدا للناحية العسكرية الثالثة. مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يعين السيد حسين بن معلم قائدا للناحية العسكرية الرابعة . قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 أبريل سنة 1971 والمتضمن تفويض الامضاء . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10- منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم المحكومة وتشكيلها، ولا سيما المادة 2 منه ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1391 الموافق 2 أبريل سنة 1971 والمتضمن تفويض الامضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1391 الموافق 2 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه الذي يخول للسيد عبد الحميد الاطرش الامضاء باسم وزير الدفاع الوطنى على جميع الوثائق والمقررات والقرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 29 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/31 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 78/31 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء ، تابعة للولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا الاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/5 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة البلاط بتيميمون، تابعة للولاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 78/5 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة البلاط بتيميمون تابعة للولاية .

يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي، تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1977 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتعلقة بإحداث مؤسسة عمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي، تابعة للولاية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 - - 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة الصناعات الخفيفة

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث . لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . سخ ان وزير الصناعات الخفيفة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-11 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه المتمرنين، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في - 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 68 560 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق - 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 68 496 المؤرخ في 13 جمادى الاولى - عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث أسلاك لاعوان المصالح، وبمقتضى المرسوم رقم 68 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول - عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 68 341 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمساعدين التقنيين لآلات الكيل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 342 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لموظفى مراقبة آلات الكيل ، وب وبمقتضى المرسوم رقم 68-344 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى الصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم رقم 66-346 66 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين للصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمدربي الصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة بوزارة الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، 6 يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الصناعات الخفيفة لجان متساوية

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 الاعضاء خاصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المبينة أدناه : I 2 الاعوان الاداريون

- 2 أعوان المصالح، 3 – مهندسو الدولة، 4 مهندسو التطبيق، -5 الاعوان التقنيون في الصناعة التقليدية، 6 مدربو الصناعة التقليدية 7 أعوان مراقبة آلات الكيل ..

- عدد ممثلي الاسلاك الاعضاء المرسمون 1 الاعوان الاداريون . 2 2 أعوان المصالح 2

- 3 - - مهندسو الدولة I 4 – مهندسو التطبيق I 5 تقنيو الصناعة والطاقة

- 6 التقنيون المساعدون لآلات

  • I الكيل 7 8 مفتشو الصناعة التقليدية- 8 الاعوان التقنيون للصناعة I التقليدية -9 10 مدربو الصناعة التقليدية 2 10 أعوان مراقبة آلات الكيل I المادة 2 : تحدث أيضا لجنة متساوية الاعضاء مشتركة خاصة بالاسلاك الثلاثة التالية : I تقنيو الصناعة والطاقة- 2 التقنيون المساعدون لآلات الكيل،- -3 مفتشو الصناعة التقليدية . المادة 3 : يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه طبقا للجدول التالي : الموظفين عدد ممثلي الادارة الاعضاء النواب الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب. 2 2 2 2 2 2 I I I I I I I I I I I I 2 2 2 I I I المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 ابريل سنة 1979 *. الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام عبد العزيز خلاف

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان

- قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 | مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في باتنة 2 وتحديدها . ان وزير التعمير والبناء والاسكان .

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، -6 وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة | 1975 المتعلق بانشاء مناطق حضرية جديدة للسكن و وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الحضرية الجديدة للسكن بمدينة باتنة 2 ،
  • وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية باتنة المؤرخ في 28 فبراير سنة 1978 ،
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لباتنة المؤرخة في 10 يونيو سنة 1978 . يقرر ما يلي : ! المادة الأولى : يمين جزء من تراب بلدية باتنة منطقة سكين حضيرية جديدة يزمع انشاؤها. يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويقع في الجنوب الغربي من مدينة باتنة … المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضفه استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية ،لباتنة، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الولاية باتنة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة . المادة 4 : يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لباتنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1979 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها بعناية السهل الغربي (2)، وتحديدها .- ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469

  • و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 المتعلق بانشاء مناطق حضرية جديدة للسكن -6 وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الحضرية الجديدة للسكن في عنابة ( السهل الغربي (2 (2) وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية عنابة، المؤرخ في 18 يناير سنة 1979 ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى -6 العناية المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1978 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية عنابة منطقة سكن حضرية جديدة يزمع انشاؤها. يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويقع غرب عنابة في المكان المسمى «السهل الغربي 2» . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . يجب أن يحافظ على قطع الارض الموجودة فيها البساتين والمحددة باللون الاسود على التصميم رقم 8 الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3: يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بعنابة، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية .. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية عنابة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة . المادة 4 : يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعنابة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979. عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في دريعان ولاية عنابة)، وتحديدها .- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ،
  • بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
  • و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27. محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
  • وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضرى -6 وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الحضرية الجديدة للسكن في مدينة دريعان ولاية (عناية) ، ،

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه و بناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذى لولاية عنابة المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1978 ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي في دريعان المؤرخة في 17 ديسمبر سنة 1978 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية دريعان منطقة حضرية جديدة للسكن يزمع انشاؤها . يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويقع غرب مدينة دريعان . المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بدريعان، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية . يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية عنابة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم | الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة . المادة 4 : يكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدى فى دريعان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في بسكرة، وتحديدها . ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق حضرية جديدة للسكن، -6 وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الحضرية الجديدة للسكن في شرق مدينة بسكرة، و بناء على الرأى الايجابي الذي أبداه المجلس التنفيذى للولاية في 5 نوفمبر سنة 1978 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية بسكرة بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1978 ،
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي لبلدية بسكرة المؤرخة في 9 يوليو سنة 1978 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية بسكرة منطقة حضرية جديدة للسكن يزمع انشاؤها . يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، وحدوده هي : شمالا : الحد الشمالى للمجموعة السكنية الثانية للعالية الشمالية .

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 شرقا : الخط الشمالى الجنوبي الذي يبعد ب 1500 م عن وادى بسكرة . غربا : وادى بسكرة الذى سيكون مكانا لاقامة عدة منشات . جنوبا : الطريق المؤدى من بسكرة الى سيدى عقبة . المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها فى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3: يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية ببسكرة، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية. يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال

- عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،

  • و بمقتضى الامر رقم 26 74 26 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
  • وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق حضرية جديدة للسكن، و وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الحضرية الجديدة للسكن الاصنام» بمدينة الوادي (ولاية بسكرة) ، و و بناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي ولاية بسكرة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الولاية بسكرة المؤرخ في 31 مايو سنة 1978 ، الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة . المادة 4 : يكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي في بسكرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . جرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن «الاصنام» المزمع انشاؤها فى الوادي ولاية بسكرة)، و تحديدها .
  • - ان وزير التعمير والبناء والاسكان ، -6 و بناء على مداولة المجلس الشعبي لبلدية الوادى المؤرحة في 10 يونيو سنة 1978 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين جزء من تراب بلدية الوادى منطقة حضرية جديدة للسكن يرمع انشاؤها. يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، وحدوده هي : شمالا : مبانى حيى عبد القادر» و «نزلة ددلة» . جنوبا : مباني «حيى سحان» . غربا : الكثيان . شرقا : مباني حي الاقامة .. المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم في انجاز مخطط تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما : المادتان 2 و 9 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف والمتعلق برخصه البناء ورحصة التجزئة ، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية للولدى، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية . يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية بسكرة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدية الوادى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية باتنة . ان وزير التعمير والبناء والاسكان ،

  • بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 156 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما المادة | 5 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75 – 57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 110 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ،. و بعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني لبلدية باتنة ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي لباتنة المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1975 ، و بعد الاطلاع على محضر اختتام الملتقى المنعقد بين المصالح التقنية بخصوص وضع المخطط العمراني لمدينة باتنة، المؤرخ في 5 غشت سنة 1976، وبعد الاطلاع على محضر افتتاح الملتقى المنعقد بين المصالح التقنية بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1976 ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن الامر بفتح تحقيق علني في المخطط العمراني لباتنة ،

الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعمير لباتنة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني لبلدية باتنة، الملحق بأصل هذا القرار، والمتضمن :

  • مخطط تخصيص الاراضي (التعديل)، بمقياس 1/50000 ،
  • مخطط تصفية المياه المستعملة ومياه الامطار، بمقياس 1/50000
  • مخطط التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بمقياس 1/50000 ،
  • مخطط تعيين المناطق، بمقياس 1/50000 ،
  • مخطط الطرق، بمقياس 1/50000 ،
  • مخطط السكن، بمقياس 1/50000
  • مخطط التجهيز، بمقياس 1/50000 ،
  • مخطط الطاقة التي يمكن أن تستوعبها المدينة في الاجل القريب، بمقياس 10.000/1
  • المخطط العمراني في الاجل القريب، بمقياس 1/100000 ،
  • مخطط تصميم بناء الطرق، بمقياس 10.000/1 . - مخطط تحديد المركز المزمع تجديده، بمقياس 1/20000 ، التنظيم . المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المدكور أعلاه، تمثل الاراضي الداخلة في المحيط المؤشر باللون الاحمر في المخطط التعديلي | رقم 9 (المخطط العمراني لباتنة (حاليا) المذكور سابقا، الاحتياطات العقارية البلدية دون مساس بتطبيق المادة و من الأمر المذكور. المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 - غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخضع الاراضي المؤشرة باللون الاسود في المخطط التعديلي رقم 9 والمخصصة للتوسع العمراني في مدينة باتنة سابقا لحقوق الارتفاق وتؤشر بعبارة «عدم البناء». وتبعا لذلك، فان الاراضى التي لم يشملها تحديد عند وضع المخطط العمراني والمحددة باللون الازرق فى المخطط التعديلي رقم 9، تخصص للسكن الجماعي وتدرج فى الاحتياطات العقارية البلدية . المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي في باتنة . المادة 5 : يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية المغير (ولاية بسكرة) . ان وزير التعمير والبناء والاسكان ،
  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 156 منه ،
  • و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما المادتان 2 و و منه ،

474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 تحقيق أولى حول المنفعة العمومية للمخطط العمراني لبلدية المغير .. يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن | لبلدية المغير الملحق بأصل هذا القرار 6 تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في

- 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تجديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، وبعد الاطلاع على مشروع المخطط

- العمراني لبلدية المغير، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدى الموسع للمغير المؤرخة في 5 يونيو سنة 1978 و بعد الاطلاع على قرار والى بسكرة المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن فتح ملتقى بين المصالح التقنية يتعلق بوضع المخطط العمراني لبلدية المغير

  • وبعد الاطلاع على قرار والى بسكرة المؤرخ في أول يوليو سنة 1970 والمتضمن انهاء الملتقى المنعقد بين المصالح التقنية وبعد الاطلاع على قرار والى بسكرة- المؤرخ في أول يوليو سنة 1978 والمتضمن فتح | والمتضمن :
  • مخطط تعيين المناطق 1981، بمقياس 1/50000
  • مخطط تعيين المناطق 1991، بمقياس 1/50000
  • مخطط الشبكات والطرق والارتفاقات بمقياس 1/20000
  • مخطط السكن، بمقياس 1/20000 مخطط التجهيز ، بمقياس 1/20000-
  • مخطط الشبكات المختلفة بمقياس 1/20000
  • مخطط المنشآت الاساسية 1991، بمقياس 1/50000
  • مخطط المنشآات الاساسية 1991، بمقياس 1/50000 المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 26 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تمثل الاراضي الداخلة في المخطط المؤشر باللون الازرق في المخطط رقم 1 المذكور في المادة السابقة، الاحتياطات العقارية البلدية، دون مساس بتطبيق المادة 9 من الامر المذكور . المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخضع الاراضي الواقعة بين المحيط المؤشر باللون الازرق والمحيط المؤشر باللون الاحمر على شكل دوائر صغيرة) في المخطط رقم 1 والمخصصة للتوسع العمراني بمدينة المغير سابقا، لحقوق الارتفاق وتؤشر بعبارة «عدم البناء» .

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس | الشعبي البلدى بالمغير . المادة 5 : يكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى للمغير ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 . عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) . ان وزير التعمير والبناء والاسكان ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 - والمتضمن القانون البلدى، ولا سيما المادة 156 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادتان 2 و 9 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1305 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة ८ وبمقتضى المرسوم رقم 75 110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة - 6 و بعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني لبلدية جامعة ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي- البلدى الجامعة، المؤرخة في 6 يونيو سنة 1978 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1397 الموافق 30 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن فتح ملتقى بين المصالح التقنية يتعلق بوضع المخطط العمراني لبلدية جامعة ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انهاء الملتقى الخاص بالمصالح التقنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن فتح التحقيق المسبق حول المنفعة العمومية للمخطط العمراني لبلدية جامعة ، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس التنفيذي المتعلق بالمصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة والمؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1978 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن | لبلدية جامعة الملحق بأصل هذا القرار، والمتضمن : تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه ، مخطط تعيين المناطق ، 1981 بمقياس 5.000/1 مخطط تعيين المناطق، 1991 بمقياس- 5.000/1

476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه مخطط السكن، بمقياس 1/50000 مخطط التجهيز، بمقياس 1/50000 مخطط الاعمال، بمقياس 1/50000 مخطط الطرق والمرتفقات، بمقياس 5.000/1 مخطط تغيير المنطقة، بمقياس 1/20000 مخطط التهيئة، بمقياس 1/50000 مخطط الشبكات المختلفة، بمقياس 25.000/1 التنظيم . المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تمثل الاراضي الداخلة في المحيط والموضوعة على شكل دائرات صغيرة زرقاء في المخطط رقم 2 المذكور في المادة السابقة | الاحتياطات العقارية البلدية، دون مساس بتطبيق المادة 9 من الأمر المذكور . المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تخضع الاراضي الواقعة بين المحيط المؤشر باللون الازرق والمحيط المؤشر باللون الاحمر فى المخطط رقم 2 والمخصصة للتوسع العمراني بمدينة جامعة سابقا، لحقوق الارتفاق وتؤشر بعبارة «عدم البناء». المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه، تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى بجامعة . المادة 5 : يكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لجامعة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 . عن وزير التعمير والبناء والاسكان الامين العام أبو بكر بلقائد قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة خاصة . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 ، يعين السيد حسين بن حمزة مندوبا للحكومة لدى شركة «بتون أوند مونيربو» لمدة 6 أشهر ابتداء من 19 أبريل سنة 1979 • * ويتولى مهمته طبقا للقانون الساري المفعول في هذا الميدان. وزارة المالية مرسوم رقم 79-90 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ،

  • وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاعرة الى الدولة، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في- 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 (المادة (15) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد بالنسبة لسنة 1979 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام

الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وعشرين مليون دينار (32000000000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات التسيير لمصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها عن سنة 1979 بثلاثمائة وعشرين مليون دينار (000-000-320 دج) ويوزع طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكون وزير الداخلية أول أمر بصرف هذه الاعتمادات . المادة 4 : تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية، وذلك في حدود النسب المحددة بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 الشاذلي بن جديد : الجدول «أ» تقديرات الواردات واردات الايجار الولايات التقديرية (دج) الاصنام 7.000.000 الاغواط 1200000 أم البواقي 900.000 باتنة 1.900.000 بجاية 3.500.000 بسكرة 500.000 بشار 1000000 البليدة 800.000 13 البويرة 1.900.000 تبسة 600.000 تلمسان 5.000.000 تيارت 4.270.000 تيزي وزو 2.900.000 الجزائر ومنها 138.000.000 الشراقة ) 4.000.000 ( الرويبة ) 4.000.000 ( للسنة المالية 1979 واردات الايجار الولايات التقديرية (دج) الجلفة 500.000 جيجل 1000000 سطيف 4.800.000 سعيدة 1.650.000 سكيكدة 4.000.000 سيدي بلعباس 20000000 عنابة 14.000.000 قالمة 3.000.000 قسنطينة 11.900.000 المدية 2.350.000 مستغانم 9200.000 المسيلة 320.000 معسكر 5.500.000 ورقلة 1310.000 و هران 58.000.000 المجموع العام 320.000.000

478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1390 تقدير مصاريف التسيير الولايات (دج) أدرار

- الاصنام 977-000 الاغواط 147000 أم البواقي 342.000 باتنة 340.000 بجاية 458.000 بسكرة 000 172 بشار 250.000 البليدة 1.655.000 البويرة 000 407 تامنر است

- تبسة 245.000 تلمسان 1110.000 تيارت 660.000 تيزي وزو 521.000 الجزائر ومنها : 550000 14 الشراقة ) 700.000 ( الرويبة ) 840.000 ( الجلفة 213.000 جيجل 403.000 سطيف 992000 سعيدة . 398000 سكيكدة 1020000 سيدي بلعباس 1835.000 عنابة 1590.000 قالمة 910.000 قسنطينة 1110000 المدية 430.000 مستغانم 1203000 المسيلة 230000 الجدول «ب» المصاريف للسنة المالية 1979 مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية (دج)

1580.000 2.500.000 5.057.000 397.000 1.400.000 1944.000 420.000 800.000 1562.000 450.000 1.500.000 2.290.000 500.000 800.000 1758.000 403.000 500.000 075.000 I 350.000 4.000.000 4.600.000 2542.000 6.000.000 10297.000 430000 1.000.000 1-837.000

  • - 000 314 1.500.000 2.059.000 T206,000 3.000.000 5.316.000 571000 2.000.000 3231000 650.000 2.000.000 000 171 3 3 25390.000 673142000 113.082.000 ) 655.000 ( ) 1.000.000 ( ) 2.355.000 ( ) 937-000 ( ) 1.000.000 ( ) 2.777.000 ( 250.000 700.000 1163.000 150.000 1451.000 2.304.000 1315.000 5.000.000 7.607.000 2.058.000 300.000 2750.000 2.349.000 4.000.000 7369-000 3.500.000 5.000.000 000 10335 6.952000 10000000 000 18542 1138.000 4.000.000 6.048.000 2310.000 5.000.000 8.420.000 900.000 2.000.000 3.330.000 1398.000 5.000.000 7.081.000 300.000 300.000 836.000

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف مصاريف التسيير التقني والصيانة الولايات الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) دج )دج العادية (دج) معسكر 900.000 1470.000 3.000.000 5.370.000 ورقلة 130.000 580.000 600.000 1310.000 و هران 6.150.000 13500000 27.000.000 46.650.000 اتمام العمليات التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية والاصلاحات الكبرى - - مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 - 1000000 1000000 32.000.000 32.000.000 المجموع العام 000 434 • 39 000 073 74 206493.000 320.000.000 مرسوم رقم 79-91 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1979 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق عمليات الثورة الزراعية .

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،

- وبناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة

- الزراعية، -6 - وبناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على تقرير وزير الرى،

- و بناء على الدستور ، ولاسيما المادة III 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ فى

- أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولاسيما المادة 13 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-242 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع على أساس كل مصلحة وكل باب الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الباب رقم 44 – 97 «الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق عمليات الثورة الزراعية، وذلك طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 الشاذلي بن جديد

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه الملحق - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان الثورة الزراعية حسب كل مصلحة رقم الأبواب العناوين القسم الاول وكل باب اعتمادات المفومة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مديرية الثورة الزراعية I نفقات الموظفين 2 تسديد النفقات 3 4 الادوات - التسيير 4 النفقات المختلفة 1700.000 1000000 2.300.000 5.000.000 المجموع الخاص بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية : 10.000.000 القسم الثاني وزارة المالية مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية نفقات الموظفين 2 الادوات - التسيير 3.780.000 450.000 المجموع الخاص بوزارة المالية : 230.000 4 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة I حظيرة السيارات المشتركة القسم الرابع 1250.000 الجماعات المحلية الحزب I نفقات الموظفين 2 نفقات التنقل. 3 + مصاريف الادوات 4 النفقات المختلفة 14.484.000 521000 * 2 5.249.000 1.703.000 المجموع الخاص بالجماعات المحلية الحزب : القسم الخامس I مكافآت التنصيب للمستفيدين القسم السادس I صيانة الفقارات

  • 000 957 23 33363000 3.200.000 المجموع الخاص بميزانية الثورة الزراعية : 76.000.000

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بالمدنية (ولاية الجزائر) .

- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، و بمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النظام الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث قباضة للضرائب المختلفة بالمدنية (ولاية الجزائر ) تتكلف بضمان تسيير المحاسبة الخاصة بأموال بلدية المدنية. المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1979 • المادة 4: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 محمد يعلى الجدول البلديات الموجودة في الدائرة القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية الجزائر نلغى الجزائر الوسطى الجزائر الوسطى المدنية سيدي امحمد تضاف الجزائر الوسطى الجزائر الوسطى سيدي امحمد نضاف المدنية المدنية تلغى كل الاملاك المتنازل عنها لهذه البلديات نضاف كل الاملاك المتنازل عنها لهذه البلديات

نضاف كل الاملاك المتنازل عنها لهذه البلديات

482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه وزارة الصحة قرارات مؤرخة في أول و 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل و 2 مايو سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .

  • - بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 ، يعتمد السيد رابح حرد عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 22 مايو سنة 1979 *- قرارات مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 ، يعتمد السيد أحمد بن مرزوق عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 22 مايو سنة | 1979 • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد أحمد بلبشير عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام الناحية قسنطينة، 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 ، يعتمد السيد جمال سيفاوى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 22 مايو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979، يعتمد السيد محمد حساين عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979، يعتمد السيد محمد محند أو سعيد عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 ، يعتمد السيد فرحات تابو جمائس عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة عامين ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 . ، مدة عامين ابتداء من 22 مايو مايو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد حسني مزيش عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة عامين ابتداء من 22 مايو سنة 1979 وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنه 1979 يتضمن تشكيل لجنه الطعن لولاية سعيدة بعنوان الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 تشكل لجنة الطعن لولاية سعيدة بعنوان الثورة الزراعية على النحو التالي : قضاة من المجلس القضائي : السادة : عبد النبى عدنان، رئيسا مرسما ، محمد مطايرية، نائب رئيس ، نور الدين الشيخ، مقررا مرسما ، مختار سيدهم، نائب مقرر .

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 ممثلو حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية : السادة : محمد الصالح بن الطامة، مرسما، الاعرج طناح، مرسما ، قدور عماري، نائبا ، الشيخ براني، نائبا. يختار كل مجلس شعبى بلدى موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين، الموجودة داخله ، وذلك لدراسة الطعون ذات العلاقة بالبلدية التي يمارس فيها هذا المجلس اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد عثماني، مرسما ، بشير حدى، مرسما ، عبد القادر طاهيري، نائبا ، محمد عواد، نائبا . ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : أحمد بلهوشات، مرسما ، رشيد خليل نائبا . ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد القادر جيلالي، مرسما ، مصطفى بلخير، مرسما ، جيلالي بلمهل، نائبا ، مراد بكوش، نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : عبد الكريم حترف، مرسما ، بغدادي زوهري، مرسما ، الحبيب سي يوسف، نائبا ، بغداد شعباني، نائبا . تلغى الاحكام المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والقرار المؤرخ في 22 شوال عام 1394 • وزارة العمل والتكوين المهني

- قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (الجيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

- ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب الشركة الجزائرية للهندسة

- المدنية والبناء (ألجيك) قصد الحصول على رخصة استثنائية ، و وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي وذلك بورشتها في وادي سلى (سوناطراك) ولاية الاصنام، مدة ستة (6) أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال لاختصاصين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول . المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة، والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية الاصنام،

484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه . خلال خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 - عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح شركة بلاننجس جيزيلسشافت دينسلاكن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب شركة «بلا ننجس جيز يلسشافت دينسلاكن قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، 16 وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بلا ننجس جيز يلسشاف دينسلاكن رخصة استثنائية قدرهاست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية | للعمل الاسبوعي في ورشتها «وحدة انجاز مركب صناعة المركبات الصناعية (سوناكوم) بعين بوشقيف ولاية تيارت مدة سبعة (7) أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة، والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية تيارت خلال خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ نشر - هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة الاشغال العمومية ! قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تمديد مهمة مندوب للحكومة لدى شركة خاصة . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979، تمدد مهمة السيد

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 عبد الكريم مرابطي بصفته مندوبا للحكومة لدى شركة سالسار (أرزير) بموجب القرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1978، لمدة أخرى وأخيرة قدرها 6 أشهر ابتداء من نهاية السدة الاولى . وعند انقضاء هذه المدة الجديدة يقدم تقريرا عن مهمته طبقا للقانون الساري المفعول في هذا الميدان . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن معادلة شهادة جراحة الأسنان المسلمة من جامعات جمهورية ألمانيا الفيدرالية.

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 71 – 189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلة الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها الفرعية التقنية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام- 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة، وبناء على محضر دورة اللجنة الوطنية- للمعادلة بتاريخ 20 مارس سنة 1976ء يقرر مايلي : المادة الأولى : يعترف بمعادلة شهادة جراحة الاسنان المسلمة من جامعات الجمهورية الالمانية الفيدرالية طبقا للتنظيم الفيدرالي، بشهادة جراحة الاسنان المسلمة من ألمانيا الفيدرالية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادي الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا في التعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانويه الاجنبية جميع الشعب المعادلة الشهادات البكالوريا الجزائرية (جميع الشعب) والتي تخول التسجيل في الجامعات الجزائرية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات معادلة الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية، بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلة 6 و بمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة وفروعها التقنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تغيين الاعضاء غير الدائمين فى اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة .

486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه - وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 |

- التعليم الثانوى أو شهادة الدراسة الثانوية (جميع. شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 (الشعب)، المسلمة في الخارج والمرفقة قائمتها بهذا والمتضمن تحديد قائمة شهادات البكالوريا للتعليم الثانوى وشهادات الدراسة الثانوية الاجنبية التي تخول لحامليها التسجيل في الجامعات الجزائرية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 3 يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلة 6 وبناء على محضر دورة اللجنة الوطنية للمعادلة المؤرخ في 26 مارس سنة 1979 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمكن لحملة شهادة البكالوريا في البلدان القرار التسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات فى التعليم العالى على أساس التشريع الذي ينظم الحصول على هذه الشهادات . المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1392- الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 17 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي الشهادات الاجنبية عدن شهادة الدراسة الثانوية أفغانستان البكالوريا

- ألبانيا شهادة انهاء الدراسات الثانوية

- جمهورية ألمانيا الديمقراطية هو شولرايف

- جمهورية ألمانيا الفيدرالية - رايفزونييس العربية السعودية شهادة الدراسة الثانوية

- الارجنتين با شيليراطو النمسا رايفزونييس شهادة أهلية الدخول للتعليم العالى شهادة الكفاءة للعلوم الانسانية : بلجيكا الاغريقية – اللاتينية

- • اللاتينية - الرياضيات اللاتينية العلمية أو العلمية الحديثة بوليفيا البكالوريا البرازيل شهادة انهاء الدراسة الثانوية بلغاريا البكالوريا پورندي شهادة انهاء الدراسة الثانوية

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 البلدان الشهادات الاجنبية الكميرون البكالوريا شهادة التربية العامة الكمبودج البكالوريا شهادة السنة الثانية

- شهادة التربية العامة

- شهادة الدراسات الثانوية بالكيبك

- كندا الشهادة الصغرى للدخول الجامعي

- الشهادة العليا للدخول الجامعي

  • شهادة البكالوريا في الفنون من جامعات مونديال ولا فال (كيبك)

    وشار بروك الشهادة العليا للدراسات الثانوية- أمبر اوطورية افريقيا الوسطى البكالوريا- الشيلي ليسانسيا سوكنداريا- جمهورية الصين الشعبية شهادة انهاء الدراسة الثانوية- جزيرة قبرص شهادة انهاء الدراسة الثانوية- جمهورية الكونغو الشعبية البكالوريا- كوريا شهادة انهاء الدراسة الثانوية- كوستاريكا با شيليراطو- ساحل العاج البكالوريا- كوبا با شيليراطو- الداهومي البكالوريا- الدانمارك ستود انتراكسامن- جمهورية مصر العربية الشهادة العامة للدراسة الثانوية (الثانوية العامة) السلفادور - با شيليراطو الاكواتور با شيلير اطو- اسبانيا بروبا دو مادوريز اتحاد الامارات العربية شهادة الدراسة الثانوية فنلندا شهادة انهاء الدراسة الثانوية-

488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه البلدان فرنسا الشهادات الأجنبية البكالوريا

- البكالوريا التقنية

- اليونان أكاديميكون أبوليريون

- غواتيمالا با شيليراطو

- غينيا البكالوريا

- هايتي - الهندوراس

- المجر

- : -

- الهنن - العراق

- ايران - ايز لندا ايطاليا اليابان

- الاردن

- الكويت

- لبنان

- ليبيا

-

- لوكسمبورج شهادة الدراسات الثانوية الدرجة الثانية فرع «الآداب» أو «علوم آداب با شيلير اطو اتر تسيجي ايز اكما يكبيستي تكنيكوزي أو كلفال شهادة انهاء الدراسة الثانوية شهادة الدراسات الثانوية شهادة انهاء الدراسات الثانوية (ستودنتس بروف) امتحان انهاء الدراسة الثانوية دبلوم ديما توريتا شهادة انهاء الدراسة الثانوية شهادة الدراسة الثانوية شهادة الدراسة الثانوية العامة البكالوريا البكالوريا شهادة الدراسة الثانوية التقنية التسجيل في الاختصاص) شهادة انهاء الدراسة الثانوية شهادة البكالوريا مد عشقر البكالوريا مالي

- البكالوريا المعرب البكالوريا

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 البلدان الشهادات الاجنبية المكسيك بأشيليراطو نيكار اغوا با شيلير اطو النرويج ستودانتكسامن

  • باناما - شهادة أنهاء الدراسة الثانوية

    البراغواي شهادة انهاء الدراسة الثانوية البلاد المنخفضة اينداكز امس- البيرو سارتفيكا دو ايكاسيون سوكاندرياكو مين كومبليتا بولونيا ماتوره سويد كتو دوا جرز لوسكي البر تغيبال است شهادة انهاء الدراسة الثانوية دولة قطر البكالوريا : - رومانيا البكالوريا المملكة المتحدة شهادة التربية العامة (أو انسدليفال) ( أ. ليفال )- رواندا شهادة الانسانيات المتماثلة للمدارس الثانوية- السنغال البكالوريا- الصومال شهادة انهاء الدراسة الثانوية- السودان شهادة المدارس الثانوية- السويد - جيمنازي كومبيتنس (شهادة انهاء الدراسة الثانوية)- سويسرا - مانوريتات زنجنس ماتوريتي- سوريا شهادة الدراسة الثانوية تشيكوسلوفاكيا. ماتوريتوسي فيز فدسيني (فيز فدسيني) تايلاندا ما تايون سوكسا 5 الطوغو - البكالوريا تونس - البكالوريا- تمر كيسا - شهادة انهاء الدراسة الثانوية

490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه البلدان الاتحاد السوفياتي شهادة ماتورتي الشهادات الاجنبية الأورغواي با شيلير اطو الولايات المتحدة الامريكية شهادة الدراسات فنيزويلا با شيليراطو العليا + امتحان القبول الجامعي يوغسلافيا شهادة انهاء الدراسة الثانوية كولومبيا شهادة «باشيلير» قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبة البيروكيمياء المحفزة بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا لتحضير شهادة الماجستير في البيترو كيمياء .

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – - 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث دبلوم الماجستير في البيتروكيمياء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شعبة للبيتروكيمياء المحفزة بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبتين لتحضير شهادة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا .

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 74-50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 لتحضير شهادة الماجستير في البيتروكيمياء. جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 والمتضمن احداث شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث الشعبتان التاليتان :

    • البناء الميكانيكي ،
  • الحرارية . وذلك لتحضير شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية بجامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شعبة لميكانيك هياكل البناء بجامعة قسنطينة لتحضير شهادة الماجستير في الهندسة المدنية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث جامعة قسنطينة، المعدل بموجب الامر رقم 75-82 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن احداث شهادة الماجيستير في الهندسة المدنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شعبة لميكانيك هياكل البناء بجامعة قسنطينة لتحضير شهادة الماجستير | في الهندسة المدنية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في كيمياء المواد. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في كيمياء المواد. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمر احداث شهادة الماجستير في الالكترونيك.- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ،

492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه يقرر ما يلي : عام المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الالكترونيك . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الاعلام الآلي . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الاعلام الآلي . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن أحداث شهادة الماجستير في البيتروكيمياء . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20- صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في البيتروكيمياء . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج ولا سيما المادة الأولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي

الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكيمياء الفيزيائية الكمية والكيمياء النظرية . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الكيمياء الفيزيائية الكمية والكيمياء النظرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الطاقة الشمسية. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في البحث العملي .- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في البحث العملي . ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الطاقة الشمسية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الكهرباء . ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن

494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الكهرباء .. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر