قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية . 492
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 25 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.