قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي، تابعة للولاية . 465

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.