قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء (ألجيك) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي . 483
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الجزائرية للهندسة المدنية والبناء رخصة استثنائية قدرها ست عشرة
(16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي وذلك بورشتها في وادي سلى (سوناطراك) ولاية الاصنام، مدة ستة (6) أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال لاختصاصين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة، والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية الاصنام، 484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه .
خلال خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 - عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.