قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها بعنابة (السهل الغربي (2) وتحديدها . 468
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية عنابة منطقة سكن حضرية جديدة يزمع انشاؤها. يوجد هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويقع غرب عنابة في المكان المسمى «السهل الغربي 2» .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
يجب أن يحافظ على قطع الارض الموجودة فيها البساتين والمحددة باللون الاسود على التصميم رقم 8 الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بعنابة، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية ..
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية عنابة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعنابة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979.
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.