قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن منح شركة بلا ننجس جيزيلسشافت دينسلاكن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 484
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بلا ننجس جيز يلسشاف دينسلاكن رخصة استثنائية قدرهاست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية | للعمل الاسبوعي في ورشتها «وحدة انجاز مركب صناعة المركبات الصناعية (سوناكوم) بعين بوشقيف ولاية تيارت مدة سبعة (7) أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة، والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية تيارت خلال خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ نشر - هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة الاشغال العمومية !
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.